استاذ بالقصر العيني: ضوابط لتنفيذ قانون زراعة الأعضاء
اكد الدكتور سيد عقل أستاذ جراحة الصدر والقلب في كلية طب قصر العيني ان التبرع بالاعضاء "مسألة إختيارية بحق لن يلزم القانون أحد أو يصور أحد للناس أن الموضوع بلا إرادة".وحدد
في الندوة التي نظمتها نقابة أطباء مصر بعنوان"ضوابط تنفيذ قانون زراعة
الأعضاء "أن الضوابط المطلوبة لتنفيذ القانون تم تقسيمها إلي 3 أقسام وهي:
ضوابط دقة تشخيص المخ، وضوابط دقة تشخيص درجة الإحتياج لعمليات نقل
الأعضاء وضوابط عملية نقل الأعضاء نفسها.وقد تم تكليف مجموعة مكونة من 13 عضواً إجتمعت بالنقابة أكثر من مرة لتحديد مواصفات موت المخ التي ترفق القانون وهي بإختصار:1- إختبارات اساسية:أ. المريض في وحدة رعاية مركزة وموصل علي جهاز تنفس صناعي.ب. المريض في حالة غيبوبة عميقة تامة لا يمكن الأستفاقة منها لمدة 6 ساعات للكبار, و24 ساعة للصغار.ج. سبب الغيبوبة يكون معروف (حوادث-عملية-جلطة ,.......)د. ألا يكون لدي المريض أي محاولة للتنفس التلقائي.هـ. هناك حالات مرضية يجب إستبعادها (مهدئات-مرخيات عضلات- حرارة المريض أقل من 33درجة )و. إستبعاد الإضرابات الأيضية (غيبوبة سكر- غيبوبة كبد- غيبوبة فشل كلوي)ز. الحالات التي يحدث فيها حالات الصدمة القلبية ولم تعالج.
2- علامات سريرية:أ. غيبوبة عميقة تامة لا رجعة فيها مع إنعدام تام للإدراك والإستجابة لأي مؤثر خارجي.ب. غياب جميع منعكسات جذع المخ.
3-الإختبارات التأكيدية:أ. فحص عدد 2 رسام المخ الكهربي يوضح إنعدام الموجات الكهربية في قشرة المخ او إنعدام التروية الدموية بالتصوير أو كلاهما.ب. الحد الفاصل في التشخيص النهائي هو عمل إختبار التنفس التلقائي طبقاً للمعايير العالمية بإستخدام جهاز قياس غازات الدم.