كاتب الموضوع | رسالة |
---|
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله السبت مارس 14, 2009 4:13 pm | |
| العفو يا باشا
وشكرا للمرور
| |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الإثنين مارس 16, 2009 5:44 pm | |
| 61 - باب: التكبير عند الركن.
1535 - حدثنا مسدد: حدثنا خالد بن عبد الله: حدثنا خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. تابعه إبراهيم بن طهمان، عن خالد الحذاء.
[ر:1530] 62 - باب: من طاف بالبيت إذا قدم مكة، قبل أن يرجع إلى بيته، ثم صلى ركعتين، ثم خرج إلى الصفا.
1536 - حدثنا أصبغ: عن ابن وهب: أخبرني عمرو، عن محمد بن عبد الرحمن: ذكرت لعروة، قال: فأخبرتني عائشة رضي الله عنها:
أن أول شيء بدأ به - حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم - أنه توضأ، ثم طاف، ثم لم تكن عمرة. ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله. ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه، فأول شيء بدأ به الطواف. ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه، وقد أخبرتني أمي: أنها أهلت هي وأختها والزبير، وفلان وفلان، بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا.
[1560]
1537/1538 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أبو ضمرة أنس: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف، في الحج أو العمرة، أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف، ومشى أربعة، ثم سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة.
(1538) - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول، يخب ثلاثة أطواف، ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المسيل، إذا طاف بين الصفا والمروة.
[ر:1526] 63 - باب: طواف النساء مع الرجال.
1539 - وقال عمرو بن علي: حدثنا أبو عاصم قال: ابن جريج أخبرنا قال: أخبرني عطاء:
إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، قال: كيف يمنعهن، وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: إي لعمري، لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال، لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت: عنك، وأبت، وكن يخرجن متنكرات بالليل، فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت، قمن حتى يدخلن، وأخرج الرجال.
وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير، وهي مجاورة في جوف ثبير، قلت: وما حجابها؟ قال: هي في قبة تركية، لها غشاء، وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا.
1540 - حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت:
شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: (طوفي من وراء الناس وأنت راكبة). فطفت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت، وهو يقرأ: {والطور. وكتاب مسطور}.
[ر:452] 64 - باب: الكلام في الطواف.
1541 - حدثنا إبراهيم بن موسى: حدثنا هشام: أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني سليمان الأحول: أن طاوسا أخبره، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان، ربط يده إلى إنسان، بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال: (قده بيده).
[1542، 6324، 6325] 65 - باب: إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه.
1542 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة، بزمام أو غيره، فقطعه.
[ر:1541] 66 - باب: لا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج مشرك.
1543 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث: قال يونس: قال ابن شهاب: حدثني حميد بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة أخبره:
أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه، بعثه - في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع - يوم النحر، في رهط يؤذن في الناس: ألا، لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان.
[ر:362] 67 - باب: إذا وقف في الطواف.
وقال عطاء، فيمن يطوف فتقام الصلاة، أو يدفع عن مكانه: إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه. ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم. 68 - باب: صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين.
وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري: إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف؟ فقال: السنة أفضل، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين.
1544 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان، عن عمرو:
وسألنا ابن عمر رضي الله عنهما: أيقع الرجل على امرأته في العمرة، قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطاف بالبيت سبعا، ثم صلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}.
قال: وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فقال: لا يقرب الرجل امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة.
[ر:387] 69 - باب: من لم يقرب الكعبة، ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة، ويرجع بعد الطواف الأول.
1545 - حدثنا محمد بن أبي بكر: حدثنا فضيل: حدثنا موسى بن عقبة: أخبرني كريب، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:
قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فطاف وسعى بين الصفا والمروة، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة.
[ر:1470] 70 - باب: من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد.
وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم.
1546 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن زينب، عن أم سلمة رضي الله عنها: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد ابن حرب: حدثنا أبو مروان، يحيى بن أبي زكرياء الغساني، عن هشام، عن عروة، عن أم سلمة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهو بمكة، وأراد الخروج، ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت، وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون). ففعلت ذلك، فلم تصل حتى خرجت.
[ر:452] 71 - باب: من صلى ركعتي الطواف خلف المقام.
1547 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول:
قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا، وقد قال الله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}.
[ر:387] 72 - باب: الطواف بعد الصبح والعصر.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف مالم تطلع الشمس. وطاف عمر بعد الصبح، فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى.
1548 - حدثنا الحسن بن عمر البصري: حدثنا يزيد بن زريع، عن حبيب، عن عطاء، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:
أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح، ثم قعدوا إلى المذكر، حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون، فقالت عائشة رضي الله عنها: قعدوا، حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة، قاموا يصلون.
1549 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أبو ضمرة: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع: أن عبد الله رضي الله عنه قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة: عند طلوع الشمس، وعند غروبها.
[ر:558]
1550 - حدثني الحسن بن محمد، هو الزعفراني: حدثنا عبيدة بن حميد: حدثني عبد العزيز بن رفيع قال:
رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر، ويصلي ركعتين. قال عبد العزيز: ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر، ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما.
[ر:565] 73 - باب: المريض يطوف راكبا.
1551 - حدثني إسحق الواسطي: حدثنا خالد، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت، وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده، وكبر.
[ر:1530]
1552 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:
شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: (طوفي من وراء الناس وأنت راكبة). فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت، وهو يقرأ بالطور. وكتاب مسطور.
[ر:452] 74 - باب: سقاية الحاج.
1553 - حدثنا عبد الله بن أبي الأسود: حدثنا أبو ضمرة: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يبيت بمكة، ليالي منى، من أجل سقايته، فأذن له.
[1656، 1658]
1554 - حدثنا إسحق: حدثنا خالد، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل، اذهب إلى أمك، فأت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. فقال: (اسقني). قال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: (اسقني). فشرب منه، ثم أتى زمزم، وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: (اعملوا، فإنكم على عمل صالح). ثم قال: (لولا أن تغلبوا لنزلت، حتى أضع الحبل على هذه). يعني: عاتقه، وأشار إلى عاتقه. 75 - باب: ما جاء في زمزم.
1555 - وقال عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزهري: قال أنس بن مالك: كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (فرج سقفي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام، ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب، ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغها في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا، قال جبريل لخازن السماء الدنيا: افتح، قال: من هذا؟ قال: جبريل).
[ر:342]
1556 - حدثنا محمد، هو ابن سلام: أخبرنا الفزاري، عن عاصم، عن الشعبي: أن ابن عباس رضي الله عنه حدثه قال:
سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم، فشرب وهو قائم. قال عاصم: فحلف عكرمة: ما كان يومئذ إلا على بعير.
[5294]
يتبع
| |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الإثنين مارس 16, 2009 5:47 pm | |
| 76 - باب: طواف القارن.
1557 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال: (من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما). فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا، أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت، فقال صلى الله عليه وسلم: (هذه مكان عمرتك). فطاف الذين أهلوا بالعمرة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر، بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة، طافوا طوافا واحدا.
[ر:290]
1558/1559 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما،
دخل ابنه عبد الله بن عبد الله، وظهره في الدار، فقال: إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال، فيصدوك عن البيت، فلو أقمت؟ فقال: قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}. ثم قال: أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا، قال: ثم قدم، فطاف لهما طوافا واحدا.
(1559) - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن نافع:
أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج، عام نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال، وإنا نخاف أن يصدوك، فقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}. إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، ثم خرج، حتى إذا كان بظاهر البيداء، قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدي هديا اشتراه بقديد، ولم يزد على ذلك، فلم ينحر، ولم يحل من شيء حرم منه، ولم يحلق ولم يقصر، حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[1607، 1622، 1712، 1713، 1717، 1718، 3947 - 3949] 77 - باب: الطواف على وضوء.
1560 - حدثنا أحمد بن عيسى: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي: أنه سأل عروة بن الزبير فقال:
قد حج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة رضي الله عنها: أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ، ثم طاف بالبيت، ثم لم تكن عمرة. ثم حج أبو بكر رضي الله عنه، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه، فرأيته: أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي - الزبير بن العوام - فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها عمرة، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه، ولا أحد ممن مضى، ما كانوا يبدؤون بشيء، حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت، ثم لا يحلون، وقد رأيت أمي وخالتي، حين تقدمان، لا تبتدئان بشيء أول من البيت، تطوفان به، ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمي: أنها أهلت هي وأختها والزبير، وفلان وفلان، بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا.
[ر:1536] 78 - باب: وجوب الصفا والمروة، وجعل من شعائر الله.
1561 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري: قال عروة:
سألت عائشة رضي الله عنها، فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما}. فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة، قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه، كانت: لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا، يهلون لمناة الطاغية، التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله}. الآية.
قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما.
ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون: أن الناس، إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناة، كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت، ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن، قالوا: يا رسول الله، كنا نطوف بالصفا والمروة، وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله}. الآية.
قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت، ولم يذكر الصفا، حتى ذكر ذلك، بعدما ذكر الطواف بالبيت.
[1698، 4225، 4580] 79 - باب: ما جاء في السعي بين الصفا والمروة.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين.
1562 - حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون: حدثنا عيسى بن يونس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع: أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لا، إلا أن يزاحم على الركن، فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه.
[ر:1526]
1563/1564 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار قال:
سألنا ابن عمر رضي الله عنه، عن رجل طاف بالبيت في عمرة، ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، فطاف بين الصفا والمروة سبعا: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}.
وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة.
(1564) - حدثنا المكي بن إبراهيم، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال:
قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فطاف بالبيت، ثم صلى ركعتين، ثم سعى بين الصفا والمروة، ثم تلا: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}.
[ر:387]
1565 - حدثنا أحمد بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا عاصم قال:
قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية، حتى أنزل الله:
{إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما}.
[4226]
1566 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت، وبين الصفا والمروة، ليرى المشركين قوته.
زاد الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا عمرو، سمعت عطاء، عن ابن عباس: مثله.
[4010، وانظر: 1525] 80 - باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة.
1567 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (افعلي كما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري).
[ر:290]
1568 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا عبد الوهاب قال: وقال لي خليفة: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا حبيب المعلم، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن ومعه هدي، فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، ويطوفوا، ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت). وحاضت عائشة رضي الله عنها، فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت، قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج.
[ر:1482]
1569 - حدثنا مؤمل بن هشام: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن حفصة قالت:
كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن، فقدمت امرأة، فنزلت قصر بني خلف، فحدثت: أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة، وكانت أختي معه في ست غزوات، قالت: كنا نداوي الكلمى، ونقوم على المرضى، فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هل على إحدانا بأس، إن لم يكن لها جلباب، أن لا تخرج؟ قال: (لتلبسها صاحبتها من جلبابها، ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين). فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألنها، أو قالت: سألناها، فقالت: وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت: بأبي، فقلنا: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت: نعم، بأبي، فقال: (لتخرج العواتق ذوات الخدور، أو العواتق وذوات الخدور، والحيض، فيشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى). فقلت: آلحائض؟ فقالت: أو ليس تشهد عرفة، وتشهد كذا، وتشهد كذا.
[ر:318] 81 - باب: الإهلال من البطحاء وغيرها، للمكي والحاج إذا خرج إلى منى.
وسئل عطاء عن المجاور يلبي الحج؟ قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية، إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وقال عبد الملك، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا، حتى يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر، لبينا بالحج. وقال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء.
وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى يوم التروية، فقال: لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
[ر:164] 82 - باب: أين يصلي الظهر يوم التروية.
1570/1571 - حدثني عبد الله بن محمد: حدثنا إسحق الأزرق: حدثنا سفيان، عن عبد العزيز بن رفيع قال:
سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم: أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى، قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح، ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك.
(1571) - حدثنا علي: سمع أبا بكر بن عياش: حدثنا عبد العزيز: لقيت أنسا. وحدثني إسماعيل بن أبان: حدثنا أبو بكر، عن عبد العزيز قال:
خرجت إلى منى يوم التروية، فلقيت أنسا رضي الله عنه ذاهبا على حمار، فقلت: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر؟ فقال: انظر، حيث يصلي أمراؤك فصل.
[1674] 83 - باب: الصلاة بمنى.
1572 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا ابن وهب: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال:
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر وعمر، وعثمان صدرا من خلافته.
[ر:1032]
1573 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة، عن أبي إسحق الهمذاني، عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال:
صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه، بمنى ركعتين.
[ر:1033]
1574 - حدثنا قبيصة بن عقبة: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله رضي الله عنه قال:
صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين، ومع عمر رضي الله عنه ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان.
[ر:1034] 84 - باب: صوم يوم عرفة.
1575 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن الزهري: حدثنا سالم قال: سمعت عميرا، مولى أم الفضل، عن أم الفضل:
شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه.
[1578، 1887، 5282، 5295، 5313] 85 - باب: التلبية والتكبير، إذا غدا من منى إلى عرفة.
1576 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن محمد بن أبي بكر الثقفي:
أنه سأل أنس بن مالك، وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر، فلا ينكر عليه.
[ر:927] 86 - باب: التهجير بالرواح يوم عرفة.
1577 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم قال:
كتب عبد الملك إلى الحجاج: أن لا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه، يوم عرفة، حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: مالك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة، قال هذه الساعة؟ قال: نعم، قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج، فنزل حتى خرج الحجاج، فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف، فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق.
[1579، 1580] 87 - باب: الوقوف على الدابة بعرفة.
1578 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي النضر، عن عمير، مولى عبد الله بن العباس، عن أم الفضل بنت الحارث:
أن ناسا اختلفوا عندها، يوم عرفة، في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن، وهو واقف على بعيره، فشربه.
[ر:1575] 88 - باب: الجمع بين الصلاتين بعرفة.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما، إذا فاتته الصلاة مع الإمام، جمع بينهما.
1579 - وقال الليث: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم:
أن الحجاج بن يوسف، عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما، سأل عبد الله رضي الله عنه: كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر: صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم: وهل تتبعون في ذلك إلا سنته.
[ر:1577] 89 - باب: قصر الخطبة بعرفة.
1580 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله:
أن عبد الملك بن مروان: كتب إلى الحجاج: أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج، فلما كان يوم عرفة، جاء ابن عمر رضي الله عنهما، وأنا معه، حين زاغت الشمس، أو زالت، فصاح عند فسطاطه: أين هذا؟ فخرج إليه، فقال ابن عمر: الرواح، فقال: الآن؟ قال: نعم، قال: أنظرني أفيض علي ماء، فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج، فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم، فاقصر الخطبة وعجل الوقوف، فقال ابن عمر: صدق.
[ر:1577] 90 - باب: الوقوف بعرفة.
1581 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا عمرو: حدثنا محمد بن جبير ابن مطعم، عن أبيه:
كنت أطلب بعيرا لي. وحدثنا مسدد: حدثنا سفيان، عن عمرو: سمع محمد بن جبير، عن أبيه جبير بن مطعم قال: أضللت بعيرا لي، فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت: هذا والله من الحمس، فما شأنه ها هنا.
1582 - حدثنا فروة بن أبي الغراء: حدثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة: قال عروة:
كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمس، والحمس قريش وما ولدت، وكانت الحمس يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطه الحمس طاف بالبيت عريانا، وكان يفيض جماعة الناس من عرفات، ويفيض الحمس من جمع. قال: وأخبرني أبي، عن عائشة رضي الله عنها: أن هذه الآية نزلت في الحمس: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس}. قال: كانوا يفيضون من جمع، فدفعوا إلى عرفات.
[4248]
يتبع
| |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الإثنين مارس 16, 2009 5:51 pm | |
| 91 - باب: السير إذا دفع من عرفة.
1583 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه قال:
سئل أسامة وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع، حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص.
قال هشام: والنص فوق العنق، فجوة: متسع، والجميع فجوات وفجاء، وكذلك ركوة وركاء. {مناص} ليس حين فرار.
[2837، 4151] 92 - باب: النزول بين عرفة وجمع.
1584 - حدثنا مسدد: حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن موسى بن عقبة، عن كريب، مولى ابن عباس، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة، مال إلى الشعب، فقضى حاجته فتوضأ، فقلت: يا رسول الله، أتصلي؟ فقال: (الصلاة أمامك).
[ر:139]
1585 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية، عن نافع قال:
كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع، غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل، فينتفض ويتوضأ، ولا يصلي حتى يصلي بجمع.
[1589]
1586 - حدثنا قتيبة: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن أبي حرملة، عن كريب، مولى ابن عباس، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال:
ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر، الذي دون المزدلفة، أناخ فبال ثم جاء، فصببت عليه الوضوء، فتوضأ وضوءا خفيفا، فقلت: الصلاة يا رسول الله؟ قال: (الصلاة أمامك). فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع.
قال كريب: فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن الفضل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة.
[ر:139] 93 - باب: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة، وإشارته إليهم بالسوط.
1587 - حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا إبراهيم بن سويد: حدثني عمرو بن أبي عمرو، مولى المطلب: أخبرني سعيد بن جبير، مولى والبة الكوفي: حدثني ابن عباس رضي الله عنهما:
أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا، وضربا وصوتا للإبل، فأشار بسوطه إليهم، وقال: (أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع). (أوضعوا): أسرعوا. (خلالكم): من التخلل بينكم. {وفجرنا خلالهما}: بينهما. 94 - باب: الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة.
1588 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن موسى بن عقبة، عن كريب، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أنه سمعه يقول:
دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة، فنزل الشعب، فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة؟ فقال: (الصلاة أمامك). فجاء المزدلفة، فتوضأ فأسبغ، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة، فصلى ولم يصل بينهما.
[ر:139] 95 - باب: من جمع بينهما ولم يتطوع.
1589 - حدثنا آدم: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما، ولا على إثر كل واحدة منهما.
[ر:1585]
1590 - حدثنا خالد بن مخلد: حدثنا سليمان بن بلال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرني عدي بن ثابت قال: حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي قال: حدثني أبو أيوب الأنصاري:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة.
[4152] 96 - باب: من أذن وأقام لكل واحدة منهما
1591 - حدثنا عمرو بن خالد: حدثنا زهير: حدثنا أبو إسحق قال: سمعت عبد الرحمن ابن يزيد يقول:
حج عبد الله رضي الله عنه، فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام، ثم صلى المغرب، وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر - أرى - فأذن وأقام، قال عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير، ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة، في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عن وقتها: صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
[1598، 1599] 97 - باب: من قدم ضعفة أهله بليل، فيقفون بالمزدلفة ويدعون، ويقدم إذا غاب القمر.
1592 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب: قال سالم:
وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله، فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1593/1594 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل.
(1594) - حدثنا علي: حدثنا سفيان قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد: سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول:
أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله.
[1757]
1595 - حدثنا مسدد، عن يحيى، عن ابن جريج قال: حدثني عبد الله، مولى أسماء، عن أسماء:
أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قلت: لا، فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم، قالت: فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا، حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا، قالت: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن.
1596/1597 - حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان: حدثنا عبد الرحمن، وهو ابن القاسم، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع، وكانت ثقيلة ثبطة، فإذن لها.
(1597) - حدثنا أبو نعيم: حدثنا أفلح بن حميد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
نزلنا المزدلفة، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة، أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة، فأذن لها، فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه، فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة، أحب إلي من مفروح به. 98 - باب: متى يصلي الفجر بجمع [صلاة الفجر بالمزدلفة].
1598/1599 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش قال: حدثني عمارة، عن عبد الرحمن، عن عبد الله رضي الله عنه قال:
ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها، إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها.
(1599) - حدثنا عبد الله بن رجاء: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحق، عن عبد الرحمن ابن يزيد قال:
خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة، ثم قدمنا جمعا، فصلى الصلاتين، كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول طلع الفجر، وقائل يقول لم يطلع الفجر، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما، في هذا المكان، المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة). ثم وقف حتى أسفر، ثم قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة. فما أدري: أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر.
[ر:1591] 99 - باب: متى يدفع من جمع.
1600 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحق: سمعت عمرو بن ميمون يقول:
شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح، ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس.
[3626] 100 - باب: التلبية والتكبير غداة النحر، حين يرمي الجمرة، والارتداف في السير.
1601/1602 - حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل، فأخبر الفضل: أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة.
(1602) - حدثنا زهير بن حرب: حدثنا وهب بن جرير: حدثنا أبي، عن يونس الإيلي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم، من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، قال: فكلاهما قالا: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
[ر:1469] 101 - باب: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} /البقرة: 196/.
1603 - حدثنا إسحق بن منصور: أخبرنا النضر: أخبرنا شعبة: حدثنا أبو جمرة قال:
سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي، فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور، ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته، فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: وقال آدم ووهب ابن جرير وغندر، عن شعبة: عمرة متقبلة، وحج مبرور.
[ر:1492] 102 - باب: ركوب البدن.
لقوله: {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين} /الحج: 36، 37/.
قال مجاهد: سميت البدن لبدنها. والقانع: السائل، والمعتر: الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير، وشعائر: استعظام البدن واستحسانها، والعتيق: عتقه من الجبابرة، ويقال: وجبت سقطت إلى الأرض، ومنه وجبت الشمس.
1604 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، فقال: (اركبها). فقال: إنها بدنة، فقال: (اركبها). قال: إنها بدنة، قال: (اركبها ويلك). في الثالثة أو في الثانية.
[1619، 2604، 5808]
1605 - حدثنا مسلم ابن إبراهيم: حدثنا هشام وشعبة قالا: حدثنا قتادة، عن أنس رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، فقال: (اركبها). قال: إنها بدنة، قال: (اركبها). قال: إنها بدنة، قال: (اركبها). ثلاثا.
[2603، 5807] 103 - باب: من ساق البدن معه.
1606 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم ابن عبد الله: أن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، قال للناس: (من كان منكم أهدى، فإنه لا يحل لشيء حرم منه، حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى، فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله). فطاف حين قدم مكة، واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعا، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا، فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس.
وعن عروة: أن عائشة رضي الله عنها أخبرته، عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج: فتمتع الناس معه، بمثل الذي أخبرني سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[ر:290] 104 - باب: من اشترى الهدي من الطريق.
1607 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع قال:
قال عبد الله ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم لأبيه: أقم، فإني لا آمنها أن ستصد عن البيت، قال: إذا أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}. فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة، فأهل بالعمرة، قال: ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة، وقال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، ثم اشترى الهدي من قديد، ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا، فلم يحل حتى حل منهما جميعا.
[ر:1558] 105 - باب: من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم.
وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة، ووجهها قبل القبلة باركة.
1608 - حدثنا أحمد بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان قالا:
خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضع عشرة مائة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة، قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر، وأحرم بالعمرة.
[1716، 2564، 2581، 2582، 3926، 3944، 3945]
1609 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا أفلح، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها وأشعرها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له.
[1611 - 1618، 2192، 5246]
يتبع
| |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الإثنين مارس 16, 2009 5:55 pm | |
| 106 - باب: فتل القلائد للبدن والبقر.
1610 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن حفصة رضي الله عنهم قالت:
قلت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت؟ قال: (إني لبدت رأسي وقلدت هديي، فلا أحل حتى أحل من الحج).
[ر:1491]
1611 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثنا ابن شهاب، عن عروة، وعن عمرة بنت عبد الرحمن: أن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم.
[ر:1609] 107 - باب: إشعار البدن.
وقال عروة، عن المسور رضي الله عنه: قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة.
[ر:1608]
1612 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا أفلح بن حميد، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها، أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حل.
[ر:1609] 108 - باب: من قلد القلائد بيده.
1613 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو ابن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته: أن زياد بن أبي سفيان: كتب إلى عائشة رضي الله عنها:
إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هديا، حرم عليه ما يحرم على الحاج، حتى ينحر هديه؟ قالت عمرة: فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله حتى نحر الهدي.
[ر:1609] 109 - باب: تقليد الغنم.
1614/1617 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما.
(1615) - حدثنا أبو النعمان: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الأعمش: حدثنا إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقلد الغنم، ويقيم في أهله حلالا.
(1616) حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد: حدثنا منصور بن المعتمر. وحدثنا محمد ابن كثير: أخبرنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث بها، يمكث حلالا.
(1617) - حدثنا أبو نعيم: حدثنا زكرياء، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعني القلائد، قبل أن يحرم.
[ر:1609] 110 - باب: القلائد من العهن.
1618 - حدثنا عمرو بن علي: حدثنا معاذ بن معاذ: حدثنا ابن عون، عن القاسم، عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت:
فتلت قلائدها من عهن كان عندي.
[ر:1609] 111 - باب: تقليد النعل.
1619/1620 - حدثنا محمد: أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، قال: (اركبها). قال: إنها بدنة، قال: (اركبها). قال: فلقد رأيته راكبها، يساير النبي صلى الله عليه وسلم، والنعل في عنقها. تابعه محمد بن بشار.
(1620) - حدثنا عثمان بن عمر: أخبرنا علي بن المبارك، عن يحيى، عن عكرمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:1604] 112 - باب: الجلال للبدن.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنام، وإذا نحرها نزع جلالها، مخافة أن يفسدها الدم، ثم يتصدق بها.
1621 - حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي رضي الله عنه قال:
أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها.
[1629 - 1631، 2177] 113 - باب: من اشترى هديه من الطريق وقلده.
1622 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أبو ضمرة: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع قال:
أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج، عام حجة الحرورية، في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال، ونخاف أن يصدوك، فقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}. إذا أصنع كما صنع، أشهدكم أني أوجبت عمرة، حتى كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة، وأهدي هديا مقلدا اشتراه، حتى قدم، فطاف بالبيت وبالصفا، ولم يزد على ذلك، ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر، ورأى أن قد قضى طوافه، الحج والعمرة، بطوافه الأول، ثم قال: كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:1558] 114 - باب: ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن.
1623 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لخمس بقين من ذي القعدة، لانرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل، قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا، قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه.
قال يحيى: فذكرته للقاسم، فقال: أتتك بالحديث على وجهه.
[ر:290] 115 - باب: النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى.
1624/1625 - حدثنا إسحق بن إبراهيم: سمع خالد بن الحارث: حدثنا عبيد الله ابن عمر، عن نافع:
أن عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر. قال عبيد الله: منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(1625) - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع:
أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل، حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم، مع حجاج، فيهم الحر والمملوك.
[ر:939] 116 - باب: من نحر بيده.
1626 - حدثنا سهل بن بكار: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس: وذكر الحديث، قال:
ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. مختصرا.
[ر:1039] 117 - باب: نحر الإبل مقيدة.
1627 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا يزيد بن زريع، عن يونس، عن زياد بن جبير قال:
رأيت ابن عمر رضي الله عنهما: أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال: ابعثها قياما مقيدة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال شعبة: عن يونس: أخبرني زياد. 118 - باب: نحر البدن قائمة.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
[ر:1627]
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: {صواف} /الحج: 36/: قياما.
1628 - حدثنا سهل بن بكار: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه قال:
صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته، فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين.
حدثنا مسدد: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين.
وعن أيوب، عن رجل، عن أنس رضي الله عنه: ثم بات حتى أصبح، فصلى الصبح، ثم ركب راحلته، حتى إذا استوت به البيداء، أهل بعمرة وحجة.
[ر:1039] 119 - باب: لا يعطي الجزار من الهدي شيئا.
1629 - حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان قال: أخبرني ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي رضي الله عنه قال:
بعثني النبي صلى الله عليه وسلم، فقمت على البدن، فأمرني فقسمت لحومها، ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها.
قال سفيان: وحدثني عبد الكريم، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن، ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها.
[ر:1621] 120 - باب: يتصدق بجلود الهدي.
1630 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري: أن مجاهدا أخبرهما: أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره: أن عليا رضي الله عنه أخبره:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئا.
[ر:1621]
يتبع
| |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الإثنين مارس 16, 2009 5:58 pm | |
| 121 - باب: يتصدق بجلال البدن.
1631 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سيف بن أبي سليمان قال: سمعت مجاهدا يقول: حدثني ابن أبي ليلى: أن عليا رضي الله عنه حدثه قال:
أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة، فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها.
[ر:1621] 122 - باب:
{وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن بالناس في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم لقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه} /الحج: 26 - 30/.
123 - باب: ما يأكل من البدن وما يتصدق.
وقال عبيد الله: أخبرني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر، ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء: يأكل ويطعم من المتعة.
1632 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن ابن جريج: حدثنا عطاء: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول:
كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كلوا وتزودوا). فأكلنا وتزودنا. قلت لعطاء: أقال: حتى جئنا المدينة؟ قال: لا.
[2818، 5108، 5247]
1633 - حدثنا خالد بن مخلد: حدثنا سليمان قال: حدثني يحيى قال: حدثتني عمرة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة، ولا نرى إلا الحج، حتى إذا دنونا من مكة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي، إذا طاف بالبيت، أن يحل، قالت عائشة رضي الله عنها: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه.
قال: يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم، فقال: أتتك بالحديث على وجهه.
[ر:290] 124 - باب: الذبح قبل الحلق.
1634/1636 - حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب: حدثنا هشيم: أخبرنا منصور، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح، ونحوه، فقال: (لا حرج، لا حرج).
(1635) - حدثنا أحمد بن يونس: أخبرنا أبو بكر، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: زرت قبل أن أرمي، قال: (لا حرج). قال: حلقت قبل أن أذبح، قال: (لا حرج). قال: ذبحت قبل أن أرمي، قال: (لا حرج).
وقال عبد الرحيم الرازي، عن ابن خثيم: أخبرني عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال القاسم بن يحيى: حدثني ابن خثيم، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال عفان، أراه، عن وهيب: حدثنا ابن خثيم، عن سعد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال حماد، عن قيس بن سعد، وعباد بن منصور، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(1636) - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رميت بعدما أمسيت، فقال: (لا حرج). قال: حلقت قبل أن أنحر، قال: (لا حرج).
[ر:84]
1637 - حدثنا عبدان قال: أخبرني أبي، عن شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق ابن شهاب، عن أبي موسى رضي الله عنه قال:
قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال: (أحججت). قلت: نعم، قال: (بما أهللت). قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (أحسنت، انطلق، فطف بالبيت وبالصفا والمروة). ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس، ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به الناس، حتى خلافة عمر رضي الله عنه فذكرته له، فقال: إن نأخذ بكتاب الله، فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله.
[ر:1484] 125 - باب: من لبد رأسه عند الإحرام وحلق.
1638 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر،
عن حفصة رضي الله عنهم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: (إني لبدت رأسي وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر).
[ر:1491] 126 - باب: الحلق والتقصير عند الإحلال.
1639/1640 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة: قال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول:
حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته.
(1640) - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اللهم ارحم المحلقين). قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: (اللهم ارحم المحلقين). قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: (والمقصرين).
وقال الليث: حدثني نافع: (رحم الله المحلقين). مرة أو مرتين.
قال: وقال عبيد الله: حدثني نافع، وقال في الرابعة: (والمقصرين).
[1642، 4148، 4149]
1641 - حدثنا عياش بن الوليد: حدثنا محمد بن فضيل: حدثنا عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللهم اغفر للمحلقين). قالوا: وللمقصرين، قال: (اللهم اغفر للمحلقين). قالوا: وللمقصرين، قالها ثلاثا، قال: (وللمقصرين).
1642 - حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع: أن عبد الله قال:
حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه، وقصر بعضهم.
[ر: 1639]
1643 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس،
عن معاوية رضي الله عنهم قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص. 127 - باب: تقصير المتمتع بعد العمرة.
1644 - حدثنا محمد بن أبي بكر: حدثنا فضيل بن سليمان: حدثنا موسى بن عقبة: أخبرني كريب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة، ثم يحلوا، ويحلقوا أو يقصروا.
[ر:1470] 128 - باب: الزيارة يوم النحر.
وقال أبو الزبير، عن عائشة، وابن عباس رضي الله عنهم:
أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل. ويذكر عن أبي حسان، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى.
1645 - وقال لنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه طاف طوافا واحدا، ثم يقيل، ثم يأتي منى، يعني يوم النحر. ورفعه عبد الرزاق: أخبرنا عبيد الله.
1646 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن: أن عائشة رضي الله عنها قالت:
حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض، قال: (حابستنا هي). قالوا: يا رسول الله أفاضت يوم النحر، قال: (اخرجوا).
ويذكر عن القاسم، وعروة، والأسود، عن عائشة رضي الله عنها: أفاضت صفية يوم النحر.
[ر:322] 129 - باب: إذا رمى بعدما أمسى، أو حلق قبل أن يذبح، ناسيا أو جاهلا.
1647/1648 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: في الذبح والحلق والرمي، والتقديم والتأخير، فقال: (لا حرج).
(1648) - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى، فيقول: (لا حرج). فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: (اذبح ولا حرج). وقال: رميت بعدما أمسيت، فقال: (لا حرج).
[ر:84] 130 - باب: الفتيا على الدابة عند الجمرة.
1649/1651 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عيسى ابن طلحة، عن عبد الله بن عمرو:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح، قال: (اذبح ولا حرج). فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: (ارم ولا حرج). فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: (افعل ولا حرج).
(1650) - حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد: حدثنا أبي: حدثنا ابن جريج: حدثني الزهري، عن عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حدثه:
أن شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر، فقام إليه رجل فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا، ثم قام آخر فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشباه ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (افعل ولا حرج). لهن كلهن، فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال: (افعل ولا حرج).
(1651) - حدثنا إسحق قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب: حدثني عيسى بن طلحة بن عبيد الله: أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته، فذكر الحديث.
تابعه معمر عن الزهري.
[ر:83] 131 - باب: الخطبة أيام منى.
1652 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثني يحيى بن سعيد: حدثنا فضيل بن غزوان: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: (يا أيها الناس أي يوم هذا). قالوا: يوم حرام، قال: (فأي بلد هذا). قالوا: بلد حرام، قال: (فأي شهر هذا). قالوا: شهر حرام، قال: (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا). فأعادها مرارا، ثم رفع رأسه فقال: (اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت). قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده، إنها لوصيته إلى أمته: (فليبلغ الشاهد الغائب، لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض).
[6668]
1653 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة قال: أخبرني عمرو قال: قال: سمعت جابر ابن زيد قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات. تابعه ابن عيينة عن عمرو.
[1744، 1746، 5467، 5515]
1654 - حدثني عبد الله بن محمد: حدثنا أبو عامر: حدثنا قرة، عن محمد بن سيرين قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة، ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن، عن أبي بكرة رضي الله عنه قال:
خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: (أتدرون أي يوم هذا). قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: (أليس يوم النحر). قلنا: بلى، قال: (أي شهر هذا). قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: (أليس ذو الحجة). قلنا: بلى، قال: (أي بلد هذا). قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: (أليست بالبلدة الحرام). قلنا: بلى، قال: (فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت). قالوا: نعم، قال: (اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض).
[ر:67]
1655 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يزيد بن هارون: أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى: (أتدرون أي يوم هذا). قالوا: الله ورسوله أعلم، فقال: (فإن هذا يوم حرام، أفتدرون أي بلد هذا). قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: (بلد حرام، أفتدرون أي شهر هذا). قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: (شهر حرام). قال: (فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا).
وقال هشام بن الغاز: أخبرني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات، في الحجة التي حج، بهذا، وقال: (هذا يوم الحج الأكبر). فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (اللهم اشهد). وودع الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع.
[4141، 5696، 5814، 6403، 6474، 6666] 132 - باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى.
1656/1658 - حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون: حدثنا عيسى بن يونس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: رخص النبي صلى الله عليه وسلم.
(1657) - حدثنا يحيى بن موسى: حدثنا محمد بن بكر: أخبرنا ابن جريج: أخبرني عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن.
(1658) - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير: حدثنا أبي: حدثنا عبيد الله قال: حدثني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى، من أجل سقايته، فأذن له.
تابعه أبو أسامة، وعقبة بن خالد، وأبو ضمرة.
[ر:1553] 133 - باب: رمي الجمار.
وقال جابر: رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال.
1659 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا مسعر، عن وبرة قال:
سألت ابن عمر رضي الله عنهما: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه، فأعدت عليه المسألة، قال: كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا. 134 - باب: رمي الجمار من بطن الوادي.
1660 - حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد قال:
رمى عبد الله من بطن الوادي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن: إن ناسا يرمونها من فوقها؟ فقال: والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
وقال عبد الله بن الوليد: حدثنا سفيان: حدثنا الأعمش: بهذا.
[1661 - 1663] 135 - باب: رمي الجمار بسبع حصيات.
ذكره ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:1664]
1661 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله رضي الله عنه:
أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى، جعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، ورمى بسبع، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
[ر:1660]
يتبع
| |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الإثنين مارس 16, 2009 6:00 pm | |
| 136 - باب: من رمى جمرة العقبة، فجعل البيت عن يساره.
1662 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا الحكم، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد:
أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه، فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
[ر:1660] 137 - باب: يكبر مع كل حصاة.
قاله ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:1664]
1663 - حدثنا مسدد: عن عبد الواحد: حدثنا الأعمش قال:
سمعت الحجاج يقول على المنبر: السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، والسورة التي يذكر فيها النساء، قال: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد: أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه، حين رمى جمرة العقبة، فاستبطن الوادي، حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها، فرمى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم قال: من ها هنا، والذي لا إله غيره، قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
[ر:1660] 138 - باب: من رمى جمرة العقبة ولم يقف.
قاله ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:1664] 139 - باب: إذا رمى الجمرتين، يقوم ويسهل، مستقبل القبلة.
1664 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا طلحة بن يحيى: حدثنا يونس، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، ويقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا، ويدعو ويرفع يديه، ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف، فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
[1665، 1666] 140 - باب: رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى.
1665 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني أخي، عن سليمان، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
كان يرمي الجمرة الدنيا سبع حصيات، ثم يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم فيسهل، فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا، فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك، فيأخذ ذات الشمال فيسهل، ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا، فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
[ر:1664] 141 - باب: الدعاء عند الجمرتين.
1666 - وقال محمد: حدثنا عثمان بن عمر: أخبرنا يونس، عن الزهري:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى، يرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة، ثم تقدم أمامها، فوقف مستقبل القبلة، رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة، ثم ينحدر ذات اليسار، مما يلي الوادي، فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة، فيرميها بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاة، ثم ينصرف ولا يقف عندها.
قال الزهري: سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يفعله.
[ر:1664] 142 - باب: الطيب عند رمي الجمار، والحلق قبل الإفاضة.
1667 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم: أنه سمع أباه، وكان أفضل أهل زمانه، يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول:
طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين، حين أحرم، ولحله حين أحل، قبل أن يطوف، وبسطت يديها.
[ر:1465] 143 - باب: طواف الوداع.
1668 - حدثنا مسدد: حدثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض.
[ر:323]
1669 - حدثنا أصبغ بن الفرج: أخبرنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن قتادة: أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به.
تابعه الليث: حدثني خالد، عن سعيد، عن قتادة: أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه: عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[1675] 144 - باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت.
1670 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:
أن صفية بنت حيي، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (أحابستنا هي). قالوا: إنها قد أفاضت، قال: (فلا إذا).
[ر:322]
1671/1672 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد، عن أيوب، عن عكرمة:
أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما، عن امرأة طافت، ثم حاضت، قال لهم: تنفر، قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد، قال: إذا قدمتم المدينة فسلوا، فقدموا المدينة، فسألوا، فكان فيمن سألوا أم سليم، فذكرت حديث صفية.
رواه خالد وقتادة، عن عكرمة.
(1672) - حدثنا مسلم: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت.
قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن.
[ر:323]
1673 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نرى إلا الحج، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت، وبين الصفا والمروة ولم يحل، وكان معه الهدي، فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه، وحل منهم من لم يكن معه الهدي، فحاضت هي، فنسكنا مناسكنا من حجنا، فلما كان ليلة الحصبة، ليلة النفر، قالت: يا رسول الله، كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري، قال: (ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا). قالت: لا، قال: (فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم، فأهلي بعمرة، وموعدك مكان كذا وكذا). فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم، فأهللت بعمرة، وحاضت صفية بنت حيي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (عقرى حلقى، إنك لحابستنا، أما كنت طفت يوم النحر). قالت: بلى، قال: (فلا بأس، انفري). فلقيته مصعدا على أهل مكة، وأنا منهبطة، أو مصعدة وهو منهبط.
وقال مسدد: قلت: لا. تابعه جرير، عن منصور، في قوله: لا.
[ر:290، 322] 145 - باب: من صلى العصر يوم النفر بالأبطح.
1674 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا إسحق بن يوسف: حدثنا سفيان الثوري، عن عبد العزيز بن رفيع قال:
سألت أنس بن مالك: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم: أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى، قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح، افعل كما يفعل أمراؤك.
[ر:1570]
1675 - حدثنا عبد المتعال بن طالب: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث: أن قتادة حدثه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه:
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، ورقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به.
[ر:1669] 146 - باب: المحصب.
1676 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
إنما كان منزلا ينزله النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون أسمح لخروجه، تعني بالأبطح.
1677 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: قال عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. 147 - باب: النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة، والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة، إذا رجع من مكة.
1678 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أبو ضمرة: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع:
أن ابن عمر رضي الله عنهما: كان يبيت بذي طوى، بين الثنيتين، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، وكان إذا قدم مكة، حاجا أو معتمرا، لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد، ثم يدخل، فيأتي الركن الأسود، فيبدأ به، ثم يطوف سبعا: ثلاثا سعيا وأربعا مشيا، ثم ينصرف، فيصلي سجدتين، ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله، فيطوف بين الصفا والمروة، وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء، التي بذي الحليفة، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها.
1679 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب: حدثنا خالد بن الحارث قال: سئل عبيد الله عن المحصب، فحدثنا عبيد الله، عن نافع قال:
نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر، وابن عمر. وعن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها، يعني المحصب، الظهر والعصر، أحسبه قال: والمغرب، قال خالد: لا أشك في العشاء، ويهجع هجعة، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. 148 - باب: من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة.
1680 - وقال محمد بن عيسى: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى، حتى إذا أصبح دخل، وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح، وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
[ر:1498] 149 - باب: التجارة أيام الموسم، والبيع في أسواق الجاهلية.
1681 - حدثنا عثمان بن الهيثم: أخبرنا ابن جريج: قال عمرو بن دينار: قال ابن عباس رضي الله عنهما:
كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك، حتى نزلت: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم}. في مواسم الحج.
[1945، 1992، 4247] 150 - باب: الإدلاج من المحصب.
1682 - حدثنا عمرو بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش: حدثني إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
حاضت صفية ليلة النفر، فقالت: ما أراني حابستكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (عقرى حلقى، أطافت يوم النحر). قيل: نعم، قال: (فانفري).
قال أبو عبد الله: وزادني محمد: حدثنا محاضر: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما قدمنا، أمرنا أن نحل، فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية بنت حيي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (حلقى عقرى، ما أراها إلا حابستكم). ثم قال: (كنت طفت يوم النحر). قالت: نعم، قال: (فانفري). قلت: يا رسول الله، إني لم أكن أحللت، قال: (فاعتمري من التنعيم). فخرج معها أخوها، فلقيناه مدلجا، فقال: (موعدك مكان كذا وكذا).
[ر:322]
تم بحمد الله
| |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الإثنين مارس 16, 2009 6:05 pm | |
| 33 - أبواب العمرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. 1 - باب: وجوب العمرة وفضلها.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله: {وأتموا الحج والعمرة لله}. /البقرة: 196/.
1683 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن سمي، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة). 2 - باب: من اعتمر قبل الحج.
1684 - حدثنا أحمد بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا ابن جريج:
أن عكرمة ابن خالد، سأل ابن عمر رضي الله عنهما، عن العمرة قبل الحج؟ فقال: لا بأس. قال عكرمة: قال ابن عمر: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج.
وقال إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحق: حدثني عكرمة بن خالد: سألت ابن عمر: مثله. حدثنا عمرو بن علي: حدثنا أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج: قال عكرمة بن خالد: سألت ابن عمر رضي الله عنهما: مثله. 3 - باب: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم.
1685/1686 - حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد قال:
دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، جالس إلى حجرة عائشة، وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال: فسألناه عن صلاتهم، فقال: بدعة. ثم قال له: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أربعا: إحداهن في رجب. فكرهنا أن نرد عليه.
قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة، فقال عروة: يا أماه، يا أم المؤمنين: ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن، قالت: ما يقول؟ قال: يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات، إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط.
(1686) - حدثنا أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء، عن عروة بن الزبير قال:
سألت عائشة رضي الله عنها قالت: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب.
[4007]
1687/1688 - حدثنا حسان بن حسان: حدثنا همام، عن قتادة:
سألت أنسا رضي الله عنه: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعا: عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة - أراه - حنين. قلت: كم حج؟ قال: واحدة.
(1688) - حدثنا أبو الوليد: هشام بن عبد الملك: حدثنا همام، عن قتادة قال: سألت أنسا رضي الله عنه، فقال:
اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه، ومن القابل عمرة الحديبية، وعمرة في ذي القعدة، وعمرة مع حجته.
حدثنا هدبة: حدثنا همام قال: اعتمر أربع عمر في ذي القعدة، إلا التي اعتمر مع حجته: عمرته من الحديبية، ومن العام المقبل، ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته.
[2901، 3917]
1689 - حدثنا أحمد بن عثمان: حدثنا شريح بن مسلمة: حدثنا إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أبي إسحق قال: سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا، فقالوا:
اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج. وقال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين.
[1747، 2551 - 2553، 3013، 4005] 4 - باب: عمرة في رمضان.
1690 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن ابن جريج، عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار، سماها ابن عباس فنسيت اسمها: (ما منعك أن تحجي معنا). قالت: كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه، لزوجها وابنها، وترك ناضحا ننضح عليه، قال: (فإذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان حجة). أو نحوا مما قال.
[1764] 5 - باب: العمرة ليلة الحصبة وغيرها.
1691 - حدثنا محمد بن سلام: أخبرنا أبو معاوية: حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال لنا: (من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة). قالت: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، وكنت ممن أهل بعمرة، فأظلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (ارفضي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي وأهلي بالحج). فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم، فأهللت بعمرة مكان عمرتي.
[ر:290] 6 - باب: عمرة التنعيم.
1692 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن عمرو: سمع عمرو بن أوس: أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. قال سفيان مرة: سمعت عمرا، كم سمعته من عمرو.
[2822، 2823]
1693 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن حبيب المعلم، عن عطاء: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة: يطوفوا بالبيت، ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت). وأن عائشة حاضت، فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، قال: فلما طهرت وطافت قالت: يا رسول الله، أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: (لا، بل للأبد).
[ر:1482] 7 - باب: الاعتمار بعد الحج بغير هدي.
1694 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يحيى: حدثنا هشام قال: أخبرني أبي قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة). فمنهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحجة، وكنت ممن أهل بعمرة، فحضت قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (دعي عمرتك، وانقضي رأسك وامتشطي، وأهلي بالحج). ففعلت، فلما كانت ليلة الحصبة، أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم، فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي، ولا صدقة ولا صوم.
[ر:290] 8 - باب: أجر العمرة على قدر النصب.
1695 - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا ابن عون، عن القاسم بن محمد، وعن ابن عون، عن إبراهيم، عن الأسود قالا:
قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك؟ فقيل لها: (انتظري، فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي، ثم ائتينا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك).
[ر:290] 9 - باب: المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج، هل يجزئه من طواف الوداع.
1696 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا أفلح بن حميد، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
خرجنا مهلين بالحج، في أشهر الحج، وحرم الحج، فنزلنا بسرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا). وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي، فلم تكن لهم عمرة، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: (ما يبكيك). قلت: سمعتك تقول لأصحابك ما قلت، فمنعت العمرة، قال: (وما شأنك). قلت: لا أصلي، قال: (فلا يضرك، أنت من بنات آدم، كتب عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك، عسى الله أن يرزقكها). قالت: فكنت حتى نفرنا من منى، فنزلنا المحصب، فدعا عبد الرحمن، فقال: (اخرج بأختك الحرم، فلتهل بعمرة، ثم أفرغا من طوافكما، أنتظركما ها هنا). فأتينا في جوف الليل فقال: (فرغتما). قلت: نعم، فنادى بالرحيل في أصحابه، فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح، ثم خرج موجها إلى المدينة.
[ر:290] 10 - باب: يفعل في العمرة ما يفعل في الحج.
1697 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا همام: حدثنا عطاء قال: حدثني صفوان بن يعلى بن أمية - يعني - عن أبيه:
أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، وعليه جبة، وعليه أثر الخلوق، أو قال: صفرة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم، فستر بثوب، ووددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي، فقال عمر: تعال، أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قلت: نعم، فرفع طرف الثوب، فنظرت إليه له غطيط - وأحسبه قال - كغطيط البكر، فلما سري عنه، قال: (أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة، واغسل أثر الخلوق عنك، وأنق الصفرة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك).
[ر:1463]
1698 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه قال:
قلت لعائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما}. فلا أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما؟. فقالت عائشة: كلا، لو كانت كما تقول، كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار: كانوا يهلون لمناة، وكانت مناة حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما}.
زاد أبو سفيان وأبو معاوية، عن هشام: ما أتم الله حج امرئ، ولا عمرته، ما لم يطف بين الصفا والمروة.
[ر:1561] 11 - باب: متى يحل المعتمر.
وقال عطاء، عن جابر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، ويطوفوا، ثم يقصروا ويحلوا.
[ر:1568، 1693]
1699 - حدثنا إسحق بن إبراهيم، عن جرير، عن إسماعيل، عن عبد الله بن أبي أوفى قال:
اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه، فلما دخل مكة طاف وطفنا معه، وأتى الصفا والمروة وأتيناهما معه، وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد، فقال له صاحب لي: أكان دخل الكعبة؟. قال: لا.
قال: فحدثنا ما قال لخديجة؟. قال: (بشروا خديجة ببيت من الجنة من قصب، لا صخب فيه ولا نصب).
[ر:1523]
1700 - حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار قال:
سألنا ابن عمر رضي الله عنهما، عن رجل طاف بالبيت في عمرة، ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟. فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
قال: وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة.
[ر:387]
1701 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال:
قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، وهو منيخ، فقال: (أحججت). قلت: نعم، قال: (بما أهللت). قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل). فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر، فقال: إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله.
[ر:1484]
1702 - حدثنا أحمد بن عيسى: حدثنا ابن وهب: أخبرنا عمرو، عن أبي الأسود: أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه:
أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مرت بالحجون: صلى الله على محمد، لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف، قليل ظهرنا قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا، ثم أهللنا من العشي بالحج. 12 - باب: ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو.
1703 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده).
[2833، 2918، 3890، 6022] 13 - باب: استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة.
1704 - حدثنا معلى بن أسد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه.
[5620] 14 - باب: القدوم بالغداة.
1705 - حدثنا أحمد بن الحجاج: حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي، وبات حتى يصبح.
[ر:1460] 15 - باب: الدخول بالعشي.
1706 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا همام، عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس رضي الله عنه قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. 16 - باب: لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة.
1707 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا شعبة، عن محارب، عن جابر رضي الله عنه قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا.
[4945، 4946] 17 - باب: من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة.
1708 - حدثنا سعيد بن أبي مريم: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني حميد: أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر، فأبصر درجات المدينة، أوضع ناقته، وإن كانت دابة حركها.
قال أبو عبد الله: زاد الحارث بن عمير، عن حميد: حركها من حبها.
حدثنا قتيبة: حدثنا إسماعيل، عن حميد، عن أنس قال: جدرات. تابعه الحارث بن عمير.
[1787] 18 - باب: قول الله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}.
1709 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن أبي إسحق قال:
سمعت البراء رضي الله عنه يقول: نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا، لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم، ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه، فكأنه عير بذلك، فنزلت: {وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها}.
[4242] 19 - باب: السفر قطعة من العذاب.
1710 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله).
[2839، 5113] 20 - باب: المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله.
1711 - حدثنا سعيد بن أبي مريم: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن أبيه قال:
كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة الوجع، فأسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق نزل، فصلى المغرب والعتمة، جمع بينهما، ثم قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما.
[ر:1041]
| |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الإثنين مارس 16, 2009 6:09 pm | |
| 34 - أبواب الإحصار وجزاء الصيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. 1 - باب: المحصر وجزاء الصيد.
وقوله تعالى: {فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله}. /البقرة: 196/.
وقال عطاء: الإحصار من كل شيء يحبسه.
قال أبو عبد الله: {حصورا} /آل عمران: 39/: لا يأتي النساء. 2 - باب: إذا أحصر المعتمر.
1712/1713 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع:
أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة، قال: إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل بعمرة، من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية.
(1713) - حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء: حدثنا جويرية، عن نافع: أن عبيد الله ابن عبد الله، وسالم بن عبد الله أخبراه:
أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ليالي نزل الجيش بابن الزبير، فقالا: لا يضرك أن لا تحج العام، وإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت، فقال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه، وأشهدكم أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله، أنطلق، فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فأهل بالعمرة من ذي الحليفة، ثم سار ساعة، ثم قال: إنما شأنهما واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فلم يحل منهما حتى حل يوم النحر وأهدى، وكان يقول: لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة.
حدثني موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية، عن نافع: أن بعض بني عبد الله قال له: لو أقمت، بهذا.
[ر:1558]
1714 - حدثنا محمد قال: حدثنا يحيى بن صالح: حدثنا معاوية بن سلام: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما:
قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلق رأسه، وجامع نساءه، ونحر هديه، حتى اعتمر عاما قابلا. 3 - باب: الإحصار في الحج.
1715 - حدثنا أحمد بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزهري قال: أخبرني سالم قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول:
أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء، حتى يحج عاما قابلا، فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا.
وعن عبد الله: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: حدثني سالم، عن ابن عمر: نحوه. 4 - باب: النحر قبل الحلق في الحصر.
1716 - حدثنا محمود: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن المسور رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك.
[ر:1608]
1717 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم: أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد، عن عمر بن محمد العمري قال: وحدث نافع: أن عبد الله وسالما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال:
خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه.
[ر:1558] 5 - باب: من قال ليس على المحصر بدل.
وقال روح: عن شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله.
وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان، ولا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف، وقبل أن يصل الهدي إلى البيت، ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا، ولا يعودوا له، والحديبية خارج من الحرم.
1718 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن نافع: أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال، حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة، إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية، ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد، فالتفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، ثم طاف لهما طوافا واحدا، ورأى أن ذلك مجزيا عنه، وأهدى.
[ر:1558] 6 - باب: قول الله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}. /البقرة: 196/.
وهو مخير، فأما الصوم فثلاثة أيام.
1719 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميد بن قيس، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لعلك آذاك هوامك). قال: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة).
[1720، 1722، 3927، 3954، 3955، 5341، 5376، 6330] 7 - باب: قول الله تعالى: {أو صدقة}. وهي إطعام ستة مساكين.
1720 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سيف قال: حدثني مجاهد قال: سمعت عبد الرحمن ابن أبي ليلى: أن كعب بن عجرة حدثه قال:
وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال: (يؤذيك هوامك). قلت: نعم، قال: (فاحلق رأسك، أو قال: احلق). قال: في نزلت هذه الآية: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه} إلى آخرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (صم ثلاثة أيام، أو تصدق بفرق بين ستة، أو انسك بما تيسر).
[ر:1719] 8 - باب: الإطعام في الفدية نصف صاع.
1721 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن عبد الله بن معقل قال:
جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه، فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة، وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: (ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو: ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاة). فقلت: لا، فقال: (فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع).
[ر:4245] 9 - باب: النسك شاة.
1722 - حدثنا إسحق: حدثنا روح: حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وأنه يسقط على وجهه القمل، فقال: (أيؤذيك هوامك). قال: نعم، فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام.
وعن محمد بن يوسف: حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه: مثله.
[ر:1719] 10 - باب: قول الله تعالى: {فلا رفث}. /البقرة: 197/.
1723 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حج هذا البيت، فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه).
[ر:1449]
11 - باب: قول الله عز وجل: {ولا فسوق ولا جدال في الحج}. /البقرة: 197/.
1724 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من حج هذا البيت، فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه).
[ر:1449] 12 - باب: قول الله تعالى:
{لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون}. /المائدة: 95،96/.
13 - باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله.
ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا، وهو غير الصيد، نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل.
يقال: عدل ذلك مثل، فإذا كسرت عدل فهو زنة ذلك.
{قياما} /المائدة: 97/: قواما. {يعدلون} /الأنعام: 1/: يجعلون عدلا.
1725 - حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا هشام، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة قال:
انطلق أبي عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه بغيقة، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما أنا مع أصحابه تضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش، فحملت عليه فطعنته فأثبته، واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا من لحمه، وخشينا أن نقتطع، فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم، أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، قلت: أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟. قال: تركته بتعهن، وهو قايل السقيا، فقلت: يا رسول الله، إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم. قلت: يا رسول الله، أصبت حمار وحش، وعندي منه فاضلة؟ فقال للقوم: (كلوا). وهم محرمون.
[1726 - 1728، 2431، 2699، 2757، 3918، 5090، 5091، 5172، 5173] 14 - باب: إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا، ففطن الحلال.
1726 - حدثنا سعيد بن الربيع: حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى، عن عبد الله ابن أبي قتادة: أن أباه حدثه قال:
انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم أحرم، فأنبئنا بعدو بغيقة، فتوجهنا نحوهم، فبصر أصحابي بحمار وحش، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيته، فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا منه، ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخشينا أن نقتطع، أرفع فرسي شأوا وأسير عليه شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، فقلت: أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟. فقال: تركته بتعهن، وهو قائل السقيا، فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته، فقلت: يا رسول الله، إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانظرهم، ففعل، فقلت: يا رسول الله، إنا اصدنا حمار وحش، وإن عندنا منه فاضلة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (كلوا). وهم محرمون.
[ر:1725] 15 - باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد.
1727 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان: حدثنا صالح بن كيسان، عن أبي محمد نافع مولى أبي قتادة: سمع أبا قتادة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة، من المدينة على ثلاث (ح).
وحدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا صالح بن كيسان، عن أبي محمد، عن أبي قتادة رضي الله عنه قال:
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة، ومنا المحرم ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا، فنظرت، فإذا حمار وحش - يعني فوقع سوطه - فقالوا: لا نعينك عليه بشيء، إنا محرمون، فتناولته فأخذته، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته، فأتيت أصحابي به، فقال بعضهم: كلوا، وقال بعضهم: لا تأكلوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمامنا، فسألته فقال: (كلوه، حلال).
قال لنا عمرو: اذهبوا إلى صالح فسلوه عن هذا وغيره، وقدم علينا ها هنا.
[ر:1725] 16 - باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال.
1728 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة: حدثنا عثمان، وهو ابن موهب، قال: أخبرني عبد الله بن أبي قتادة: أن أباه أخبره:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة، فقال: (خذوا ساحل البحر حتى نلتقي). فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا، أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، وقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا كنا أحرمنا، وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها. قال: (أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها). قالوا: لا، قال: (فكلوا ما بقي من لحمها).
[ر:1725] 17 - باب: إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل.
1729 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، عن الصعب بن جثامة الليثي:
أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: (إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم).
[2434، 2456] 18 - باب: ما يقتل المحرم من الدواب.
1730/1731 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح). وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
حدثنا مسدد: حدثنا أبو عوانة، عن زيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (يقتل المحرم).
(1731) - حدثنا أصبغ قال: أخبرني عبد الله بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قالت حفصة:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور).
[3137]
1732 - حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (خمس من الدواب، كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور).
[3136]
1733 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش قال: حدثني إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله رضي الله عنه قال:
بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى، إذ نزل عليه: {والمرسلات} وإنه ليتلوها، وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها، إذ وثبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اقتلوها). فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (وقيت شركم، كما وقيتم شرها).
[3139، 4646، 4647، 4650]
1734 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ: (فويسق). ولم أسمعه أمر بقتله.
[3130] 19 - باب: لا يعضد شجر الحرم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يعضد شوكه).
[ر:1737]
1735 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح العدوي:
أنه قال لعمرو بن سعيد، وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا، قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي، ووعاه قلبي، وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب).
فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا، ولا فارا بدم، ولا فارا بخربة. خربة: بلية.
[ر:104] 20 - باب: لا ينفر صيد الحرم.
1736 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله حرم مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف). وقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، لصاغتنا وقبورنا؟ فقال: (إلا الإذخر).
وعن خالد، عن عكرمة قال: هل تدري ما: لا ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه.
[ر:1284]
يتبع
| |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الإثنين مارس 16, 2009 6:12 pm | |
| 21 - باب: لا يحل القتال بمكة.
وقال أبو شريح رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يسفك بها دما).
[ر:1735]
1737 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: (لا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لايعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها).
قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم، قال: قال: (إلا الإذخر).
[ر:1510] 22 - باب: الحجامة للمحرم.
وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم. ويتداوى ما لم يكن فيه طيب.
1738 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: قال عمرو: أول شيء سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول:
احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ثم سمعته يقول: حدثني طاوس، عن ابن عباس، فقلت: لعله سمعه منهما.
[1836، 1837، 5369، 5370، 5373، 5374]
1739 - حدثنا خالد بن مخلد: حدثنا سليمان بن بلال، عن علقمة بن أبي علقمة، عن عبد الرحمن الأعرج، عن ابن بحينة رضي الله عنه قال:
احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، بلحي جمل، في وسط رأسه.
[5373] 23 - باب: تزويج المحرم.
1740 - حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج: حدثنا الأوزاعي: حدثني عطاء ابن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم.
[4011، 4824] 24 - باب: ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة.
وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران.
1741 - حدثنا عبد الله بن يزيد: حدثنا الليث: حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين).
تابعه موسى بن عقبة، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وجويرية، وابن إسحق: في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله: ولا ورس. وكان يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك، عن نافع، عن ابن عمر: لا تنتقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم.
[ر:134]
1742 - حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
وقصت برجل محرم ناقته فقتلته، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (اغسلوه وكفنوه، ولا تغطوا رأسه، ولا تقربوه طيبا، فإنه يبعث يهل).
[ر:1206] 25 - باب: الاغتسال للمحرم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يدخل المحرم الحمام. ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأسا.
1743 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه:
أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري، فوجدته يغتسل بين القرنين، وهو يستر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس، أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. 26 - باب: لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين.
1744 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة قال: أخبرني عمرو بن دينار: سمعت جابر بن زيد: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: (من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم).
[ر:1653]
1745 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا إبراهيم بن سعد: حدثنا ابن شهاب، عن سالم، عن عبد الله رضي الله عنه:
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟. فقال: (لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين).
[ر:134] 27 - باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل.
1746 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فقال: (من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين).
[ر:1653] 28 - باب: لبس السلاح للمحرم.
وقال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى. ولم يتابع عليه في الفدية.
1747 - حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي إسحق، عن البراء رضي الله عنه:
اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم: لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب.
[ر:1689] 29 - باب: دخول الحرم ومكة بغير إحرام.
ودخل ابن عمر، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، ولم يذكره للحطابين وغيرهم.
1748 - حدثنا مسلم: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولكل آت أتى عليهن من غيرهم، ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة.
[ر:1452]
1749 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: (اقتلوه).
[2879، 4035، 5471] 30 - باب: إذا أحرم جاهلا وعليه قميص.
وقال عطاء: إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه.
1750 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا همام: حدثنا عطاء قال: حدثني صفوان بن يعلى، عن أبيه قال:
كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل عليه جبة فيه أثر صفرة أو نحوه، كان عمر يقول لي: تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه؟. فنزل عليه ثم سري عنه، فقال: (اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك). وعض رجل يد رجل، يعني فانتزع ثنيته، فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:1463] 31 - باب: المحرم يموت بعرفة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج.
1751/1752 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأقعصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، أو قال: ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي).
(1752) - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال: فأوقصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا).
[ر:1206] 32 - باب: سنة المحرم إذا مات.
1753 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا هشيم: أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا).
[ر:1206] 33 - باب: الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة.
1754 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن امرأة من جهينة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: (نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتة؟. اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء).
[6321، 6885] 34 - باب: الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة.
1755 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم: أن امرأة (ح).
حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة: حدثنا ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟. قال: (نعم).
[ر:1442] 35 - باب: حج المرأة عن الرجل.
1756 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:
كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟. قال: (نعم). وذلك في حجة الوداع.
[ر:1442] 36 - باب: حج الصبيان.
1757 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد، عن عبيد الله بن أبي يزيد قال:
سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: بعثني، أو قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل.
[ر:1593]
1758 - حدثنا إسحق: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا ابن أخي ابن شهاب، عن عمه: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:
أقبلت وقد ناهزت الحلم، أسير على أتان لي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى، حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول، ثم نزلت عنها فرتعت، فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال يونس، عن ابن شهاب: بمنى في حجة الوداع.
[ر:76]
1759/1760 - حدثنا عبد الرحمن بن يونس: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيد قال:
حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين.
(1760) - حدثنا عمرو بن زرارة: أخبرنا القاسم بن مالك، عن الجعيد بن عبد الرحمن قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن زيد، وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. 37 - باب: حج النساء.
1761 - وقال لي أحمد بن محمد: حدثنا إبراهيم، عن أبيه، عن جده:
أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن ابن عوف.
1762 - حدثنا مسدد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا حبيب بن أبي عمرة قال: حدثتنا عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت:
قلت: يا رسول الله، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: (لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور). فقالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[ر:1448]
1763 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو، عن أبي معبد، مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم). فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج؟. فقال: (اخرج معها).
[2844، 2896، 4935]
1764 - حدثنا عبدان: أخبرنا يزيد بن زريع: أخبرنا حبيب المعلم، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته، قال لأم سنان الأنصارية: (ما منعك من الحج). قالت: أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان حج على أحدهما، والآخر يسقي أرضا لنا. قال: (فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي).
رواه ابن جريج، عن عطاء: سمعت ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبيد الله، عن عبد الكريم، عن عطاء، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:1690]
1765 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن قزعة مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد، وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة، قال:
أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبنني وآنقنني: (أن لاتسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم يومين: الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد الأقصى).
[ر:1139] 38 - باب: من نذر المشي إلى الكعبة.
1766 - حدثنا ابن سلام: أخبرنا الفزاري، عن حميد الطويل قال: حدثني ثابت، عن أنس رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادي بين ابنيه، قال: (ما بال هذا). قالوا. نذر أن يمشي. قال: (إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني). وأمره أن يركب.
[6323]
1767 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام بن يوسف: أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب: أن يزيد بن أبي حبيب أخبره: أن أبا الخير حدثه، عن عقبة بن عامر قال:
نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته، فقال عليه السلام: (لتمش ولتركب). قال: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة.
حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة... فذكر الحديث.
تم بحمد الله
| |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الإثنين مارس 16, 2009 6:14 pm | |
| 35 - أبواب فضائل المدينة.
بسم الله الرحمن الرحيم. 1 - باب: حرم المدينة.
1768 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا ثابت بن يزيد: حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول، عن أنس رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المدينة حرم من كذا إلى كذا. لا يقطع شجرها، ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين).
[6876]
1769 - حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث، عن أبي التياح، عن أنس رضي الله عنه:
قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وأمر ببناء المسجد، فقال: (يا بني النجار، ثامنوني). فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد.
[ر:418]
1770 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني أخي، عن سليمان، عن عبيد الله، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (حرم ما بين لابتي المدينة على لساني). قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة، فقال: (أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم). ثم التفت فقال: (بل أنتم فيه).
[1774]
1771 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا عبد الرحمن: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه قال:
ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (المدينة حرم، ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل).
[3001، 3008، 6374، 6870] 2 - باب: فضل المدينة، وأنها تنفي الناس.
1772 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أبا الحباب، سعيد بن يسار، يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد). 3 - باب: المدينة طابة.
1773 - حدثنا خالد بن مخلد: حدثنا سليمان قال: حدثني عمرو بن يحيى، عن عباس بن سهل بن سعد، عن أبي حميد رضي الله عنه:
أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، حتى أشرفنا على المدينة، فقال: (هذه طابة).
[ر:1411] 4 - باب: لابتي المدينة.
1774 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما بين لابتيها حرام).
[ر:1770] 5 - باب: من رغب عن المدينة.
1775 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العواف - يريد عوافي السباع والطير - وآخر من يحشر راعيان من مزينة، يريدان المدينة، ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع، خرا على وجوههما).
1776 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن عبد الله ابن الزبير، عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (تفتح اليمن، فيأتي قوم يبسون، فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشأم، فيأتي قوم يبسون، فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق، فيأتي قوم يبسون، فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون). 6 - باب: الإيمان يأرز إلى المدينة.
1777 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثني عبيد الله، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الإيمان ليأرز إلى المدينة، كما تأرز الحية إلى جحرها). 7 - باب: إثم من كاد أهل المدينة.
1778 - حدثنا حسين بن حريث: أخبرنا الفضل، عن جعيد، عن عائشة قالت: سمعت سعدا رضي الله عنه قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع، كما ينماع الملح في الماء). 8 - باب: آطام المدينة.
1779 - حدثنا علي: حدثنا سفيان: حدثنا ابن شهاب قال: أخبرني عروة: سمعت أسامة رضي الله عنه قال:
أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، فقال: (هل ترون ما أرى، إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر).
تابعه معمر وسليمان بن كثير، عن الزهري.
[2335، 3402، 6651] 9 - باب: لا يدخل الدجال المدينة.
1780 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده، عن أبي بكرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ سبعة أبواب، على كل باب ملكان).
[6707]
1781 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن نعيم بن عبد الله المجمر، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (على أنقاب المدينة ملائكة، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال).
[5399، 6714]
1782 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا الوليد: حدثنا أبو عمرو: حدثنا إسحق: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال، إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق).
[6706، 6715، 7035]
1783 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال: (يأتي الدجال، وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، ينزل بعض السباخ التي بالمدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس، أو من خير الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال، الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟. فيقولون: لا، فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم، فيقول الدجال: أقتله فلا أسلط عليه).
[6713] 10 - باب: المدينة تنفي الخبث.
1784 - حدثنا عمرو بن عباس: حدثنا عبد الرحمن: حدثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر رضي الله عنه:
جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما، فقال: أقلني، فأبى، ثلاث مرات، فقال: (المدينة كالكير تنفي خبثها، وينصع طيبها).
[6783، 6785، 6790، 6891]
1785 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن عبد الله ابن يزيد قال: سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول:
لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، رجع ناس من أصحابه، فقالت فرقة: نقتلهم، وقالت فرقة: لا نقتلهم، فنزلت: {فما لكم في المنافقين فئتين}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد).
[3824، 4313]
1786 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا وهب بن جرير: حدثنا أبي: سمعت يونس، عن ابن شهاب، عن أنس رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة).
تابعه عثمان بن عمر، عن يونس.
1787 - حدثنا قتيبة: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر، فنظر إلى جدرات المدينة، أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها، من حبها.
[ر: 1708] 11 - باب: كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة.
1788 - حدثنا ابن سلام: أخبرنا الفزاري، عن حميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه قال:
أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، وقال: (يا بني سلمة، ألا تحتسبون آثاركم). فأقاموا.
[ر: 625]
1789 - حدثنا مسدد، عن يحيى، عن عبيد الله بن عمر قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي).
[ر: 1138]
1790 - حدثنا عبيد بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول:
كل امرئ مصبح في أهله * والموت أدنى من شراك نعله
وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول:
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة * بواد وحولي إذخر وجليل
وهل أردن يوما مياه مجنة * وهل يبدون لي شامة وطفيل
وقال: اللهم العن شيبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة، وأمية بن خلف، كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، وصححها لنا، وانقل حماها إلى الجحفة). قالت: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، قالت: فكان بطحان يجري نجلا، تعني ماء آجنا.
[3711، 5330، 5353، 6011]
1791 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن أسلم، عن أبيه،
عن عمر رضي الله عنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم.
وقال ابن زريع، عن روح بن القاسم، عن زيد بن أسلم، عن أمه، عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت: سمعت عمر: نحوه.
وقال هشام، عن زيد، عن أبيه، عن حفصة: سمعت عمر رضي الله عنه.
| |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الإثنين مارس 16, 2009 6:19 pm | |
| 36 - كتاب الصوم
بسم الله الرحمن الرحيم. 1 - باب: وجوب صوم رمضان.
وقول الله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون } /البقرة: 183/.
1792 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن أبي سهيل، عن أبيه، عن طلحة بن عبيد الله:
أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، فقال: (الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا). فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، فقال: (شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا). فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة، فقال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام، قال: والذي أكرمك، لا أتطوع شيئا، ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفلح إن صدق، أو: دخل الجنة إن صدق).
[ر:46]
1793 - حدثنا مسدد: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك. وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه.
[1896، 4231]
1794 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب: أن عراك ابن مالك حدثه: أن عروة أخبره، عن عائشة رضي الله عنها:
أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من شاء فليصمه، ومن شاء أفطر).
[ر:1515] 2 - باب: فضل الصوم.
1795 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه، فليقل إني صائم - مرتين - والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها).
[1805، 5583، 7054، 7100] 3 - باب: الصوم كفارة.
1796 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا جامع، عن أبي وائل، عن حذيفة قال:
قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟. قال حذيفة: أنا سمعته يقول: (فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة). قال: ليس أسأل عن ذه، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال: وإن دون ذلك بابا مغلقا، قال: فيفتح أو يكسر؟ قال: يكسر، قال ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة، فقلنا لمسروق: سله أكان عمر يعلم من الباب؟. فسأله فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة.
[ر:502] 4 - باب: الريان للصائمين.
1797 - حدثنا خالد بن مخلد: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني أبو حازم، عن سهل رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون، فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلن يدخل منه أحد).
[3084]
1798 - حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثني معن قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أنفق زوجين في سبيل الله، نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة).
فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟. قال: (نعم، وأرجو أن تكون منهم).
[3466] 5 - باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى كله واسعا.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من صام رمضان). [ر:1802]
وقال: (لا تقدموا رمضان). [ر:1815]
1799/1800 - حدثنا قتيبة: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن أبي سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة).
(1800) - حدثني يحيى بن بكير قال: حدثني الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني ابن أبي أنس، مولى التيميين، أن أباه حدثه: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطين).
[3103]
1801 - حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثني الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم: أن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له).
وقال غيره، عن الليث: حدثني عقيل ويونس: لهلال رمضان.
[1807 - 1809، 1814، 4996] 6 - باب: من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية.
وقالت عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (يبعثون على نياتهم).
[ر:2012]
1802 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام: حدثنا يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه).
[ر:35، 38] 7 - باب: أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان.
1803 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا إبراهيم بن سعد: أخبرنا ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن: فإذا لقيه جبريل عليه السلام، كان أجود بالخير من الريح المرسلة.
[ر:6] 8 - باب: من لم يدع قول الزور، والعمل به في الصوم.
1804 - حدثنا آدم بن أبي إياس: حدثنا ابن أبي ذئب: حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه).
[5710] 9 - باب: هل يقول إني صائم إذا شتم.
1805 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام بن يوسف، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء، عن أبي صالح الزيات: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه).
[ر:1795] 10 - باب: الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة.
1806 - حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: بينا أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال:
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء).
[4778، 4779] 11 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا).
وقال صلة، عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
1807/1809 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان، فقال: (لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له).
(1808) - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين).
(1809) - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الشهر هكذا وهكذا). وخنس الإبهام في الثالثة.
[ر:1801]
1810 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول:
قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين).
1811 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن عكرمة بن عبد الرحمن، عن أم سلمة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا، أو راح، فقيل له: إنك حلفت أن لا تدخل شهرا؟. فقال: (إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما).
[4906]
1812 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا سليمان بن بلال، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه قال:
آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة تسعا وعشرين ليلة، ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرا؟. فقال: (إن الشهر يكون تسعا وعشرين).
[ر:371] 12 - باب: شهرا عيد لا ينقصان.
قال أبو عبد الله: قال إسحق: وإن كان ناقصا فهو تمام. وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص.
1813 - حدثنا مسدد: حدثنا معتمر قال: سمعت إسحق، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني مسدد: حدثنا معتمر، عن خالد الحذاء قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (شهران لا ينقصان، شهرا عيد: رمضان وذو الحجة).
13 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكتب ولا نحسب).
1814 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا الأسود بن قيس: حدثنا سعيد بن عمرو: أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا). يعني مرة تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين.
[ر:1801] 14 - باب: لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين.
1815 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم). 15 - باب: قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم} /البقرة: 187/.
1816 - حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحق، عن البراء رضي الله عنه قال:
كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما، فحضر الإفطار، فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟. قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك، فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}. ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود}.
[4238] 16 - باب: قول الله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} /البقرة: 187/.
فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:1816]
1817 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا هشيم قال: أخبرني حصين بن عبد الرحمن، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال:
لما نزلت: {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود}. عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: (إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار).
[4239، 4240]
1818 - حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا ابن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد (ح). حدثني سعيد بن أبي مريم: حدثنا أبو غسان، محمد بن مطرف، قال: حدثني أبو حازم، عن سهل بن سعد قال:
أنزلت: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} ولم ينزل {من الفجر} فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد: {من الفجر} فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار.
[4241]
يتبع
| |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الإثنين مارس 16, 2009 6:21 pm | |
| 17 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال).
[ر:596]
1819 - حدثنا عبيد الله بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر والقاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها:
أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر).
قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا.
[ر:597] 18 - باب: تأخير السحور.
1820 - حدثنا محمد بن عبيد الله: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال:
كنت أتسحر في أهلي، ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[ر:552] 19 - باب: قدر كم بين السحور وصلاة الفجر.
1821 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام: حدثنا قتادة، عن أنس، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال:
تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟. قال: قدر خمسين آية.
[ر:550] 20 - باب: بركة السحور من غير إيجاب.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكروا السحور.
1822 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس، فشق عليهم، فنهاهم، قالوا: إنك تواصل، قال: (لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى).
[1861]
1823 - حدثنا آدم بن أبي إياس: حدثنا شعبة: حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تسحروا، فإن في السحور بركة). 21 - باب: إذا نوى بالنهار صوما.
وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا: لا، قال: فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة، وأبو هريرة، وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم.
1824 - حدثنا أبو عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: (إن من أكل فليتم، أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل).
[1903، 6837] 22 - باب: الصائم يصبح جنبا.
1825 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن سمي، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام بن المغيرة: أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة (ح). حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان: أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر، وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم.
وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة، ومروان يومئذ على المدينة، فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض، فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك، فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس، وهو أعلم.
وقال همام وابن عبد الله بن عمر، عن أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر، والأول أسند.
[1829، 1830] 23 - باب: المباشرة للصائم.
وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها.
1826 - حدثنا سليمان بن حرب قال: عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه.
وقال: قال ابن عباس: {مآرب} حاجات. قال طاوس: {غير أولي الإربة} الأحمق لا حاجة له في النساء.
[1827] 24 - باب: القبلة للصائم.
وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه.
1827 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يحيى، عن هشام قال: أخبرني أبي، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم (ح). وحدثنا عبد الله ابن مسلمة، عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت.
[ر:1826]
1828 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن هشام بن أبي عبد الله: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها رضي الله عنهما قالت:
بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة، إذ حضت، فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي، فقال: (ما لك أنفست). قلت: نعم، فدخلت معه في الخميلة، وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، وكان يقبلها وهو صائم.
[ر:294] 25 - باب: اغتسال الصائم.
وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم. ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. وقال ابن مسعود: إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. وقال أنس: إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم. وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره، ولا يبلع ريقه. وقال عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب، قيل: له طعم، قال: والماء له طعم، وأنت تمضمض به. ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا.
1829 - حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب: حدثنا يونس، عن ابن شهاب، عن عروة وأبي بكر: قالت عائشة رضي الله عنها:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم، فيغتسل ويصوم.
[ر:1825]
1830 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة: أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن:
كنت أنا وأبي، فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها، قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان ليصبح جنبا، من جماع غير احتلام، ثم يصومه. ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك.
[ر:1825] 26 - باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا.
وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه.
1831 - حدثنا عبدان: أخبرنا يزيد بن زريع: حدثنا هشام: حدثنا ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه).
[6292] 27 - باب: السواك الرطب واليابس للصائم.
ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم، ما لا أحصي أو أعد. وقال أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء). ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (مطهرة للفم مرضاة للرب). وقال عطاء وقتادة: يبتلع ريقه.
1832 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا معمر قال: حدثني الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن حمران:
رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ، فأفرغ على يديه ثلاثا، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: (من توضأ وضوئي هذا، ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه).
[ر:158] 28 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء). ولم يميز بين الصائم وغيره.
وقال الحسن: لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه، ويكتحل. وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه وماذا بقي في فيه، ولا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر، ولكن ينهى عنه، فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس، لم يملك. 29 - باب: إذا جامع في رمضان.
ويذكر عن أبي هريرة رفعه: (من أفطر يوما من رمضان، من غير عذر ولا مرض، لم يقضه صيام الدهر وإن صامه). وبه قال ابن مسعود. وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوما مكانه.
1833 - حدثنا عبد الله بن منير: سمع يزيد بن هارون: حدثنا يحيى، هو ابن سعيد: أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره، عن محمد بن جعفر عن الزبير بن العوام بن خويلد، عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره: أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول:
إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه احترق. قال: (مالك). قال: أصبت أهلي في رمضان. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق، فقال: (أين المحترق). قال: أنا، قال: (تصدق بهذا).
[6436] 30 - باب: إذا جامع في رمضان، ولم يكن له شيء، فتصدق عليه فليكفر.
1834 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:
بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: (مالك). قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هل تجد رقبة تعتقها). قال: لا. قال: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين). قال: لا. فقال: (فهل تجد إطعام ستين مسكينا). قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم. فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل، قال: (أين السائل). فقال: أنا. قال: (خذ هذا فتصدق به). فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟. فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: (أطعمه أهلك).
[1835، 2460، 5053، 5737، 5812، 6331، 6333، 6435] 31 - باب: المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج.
1835 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الآخر وقع على امرأته في رمضان. فقال: (أتجد ما تحرر رقبة). قال: لا. قال: (فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين). قال: لا. قال: (أفتجد ما تطعم به ستين مسكينا). قال: لا. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، وهو الزبيل، قال: (أطعم هذا عنك). قال: على أحوج منا، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال: (فأطعمه أهلك).
[ر:1834] 32 - باب: الحجامة والقيئ للصائم.
وقال لي يحيى بن صالح: حدثنا معاوية بن سلام: حدثنا يحيى، عن عمر بن الحكم بن ثوبان: سمع أبا هريرة رضي الله عنه: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، والأول أصح. وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم، ثم تركه، فكان يحتجم بالليل. واحتجم أبو موسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة: احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى.
ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا: فقال: (أفطر الحاجم والمحجوم). وقال لي عياش: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا يونس، عن الحسن: مثله. قيل له: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟. قال: نعم، ثم قال: الله أعلم.
1836/1837 - حدثنا معلى بن أسد: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم.
(1837) - حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم.
[ر:1738]
1838 - حدثنا آدم بن أبي إياس: حدثنا شعبة قال:
سمعت ثابتا البناني يسأل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟. قال: لا، إلا من أجل الضعف. وزاد شبابة: حدثنا شعبة: على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
يتبع
| |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الإثنين مارس 16, 2009 6:25 pm | |
| 33 - باب: الصوم في السفر والإفطار.
1839 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن أبي إسحق الشيباني: سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال:
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لرجل: (انزل فاجدح لي). قال: يا رسول الله، الشمس؟. قال: (انزل فاجدح لي). قال: يا رسول الله الشمس؟. قال: (انزل فاجدح لي). فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده ها هنا، ثم قال: (إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم).
تابعه جرير وأبو بكر بن عياش، عن الشيباني، عن ابن أبي أوفى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر.
[1854، 1855، 1857، 4991]
1840/1841 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن هشام قال: حدثني أبي، عن عائشة: أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال:
يا رسول الله، إني أسرد الصوم.
(1841) - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم:
أن حمزة بن عمرو الأسلمي، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟. وكان كثير الصيام، فقال: (إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر). 34 - باب: إذا صام أيام من رمضان ثم سافر.
1842 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام، حتى إذا بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس.
قال أبو عبد الله: والكديد ماء بين عسفان وقديد.
[1846، 2794، 4026، 4029]
1843 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا يحيى بن حمزة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال:
خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. 35 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر: (ليس من البر الصوم في السفر).
1844 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: (ما هذا). فقالوا: صائم، فقال: (ليس من البر الصوم في السفر). 36 - باب: لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار.
1845 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال:
كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم. 37 - باب: من أفطر في السفر ليراه الناس.
1846 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء، فرفعه إلى يديه ليريه الناس، فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر.
[ر:1842] 38 - باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية} /البقرة: 184/.
قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع: نسختها: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون}. /البقرة: 185/.
1847 - وقال ابن نمير: حدثنا الأعمش: حدثنا عمرو بن مرة: حدثنا ابن أبي ليلى: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم:
نزل رمضان، فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك، فنسختها: {وأن تصوموا خير لكم}. فأمروا بالصوم.
1848 - حدثنا عياش: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
قرأ: {فدية طعام مسكين}. قال: هي منسوخة.
[4236] 39 - باب: متى يقضى قضاء رمضان.
وقال ابن عباس: لا بأس أن يفرق، لقول الله تعالى: {فعدة من أيام أخر}.
وقال سعيد بن المسيب: في صوم العشر: لا يصلح حتى يبدأ برمضان.
وقال إبراهيم: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما، ولم ير عليه طعاما.
ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس: أنه يطعم. ولم يذكر الله الإطعام، إنما قال: {فعدة من أيام أخر}.
1849 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا يحيى، عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول:
كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.
قال يحيى: الشغل من النبي، أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. 40 - باب: الحائض تترك الصوم والصلاة.
وقال أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.
1850 - حدثنا ابن أبي مريم: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثني زيد، عن عياض، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم، فذلك نقصان دينها).
[ر:298] 41 - باب: من مات وعليه صوم.
وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز.
1851 - حدثنا محمد بن خالد: حدثنا محمد بن موسى بن أعين: حدثنا أبي، عن عمرو بن الحارث، عن عبيد الله بن أبي جعفر: أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه).
تابعه ابن وهب، عن عمرو. ورواه يحيى بن أيوب، عن ابن أبي جعفر.
1852 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم: حدثنا معاوية بن عمرو: حدثنا زائدة، عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟. قال: (نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى).
قال سليمان: فقال الحكم وسلمة، ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث، قالا: سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس.
ويذكر عن أبي خالد: حدثنا الأعمش، عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد، عن ابن عباس: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أختي ماتت.
وقال يحيى وأبو معاوية: حدثنا الأعمش، عن مسلم، عن سعيد، عن ابن عباس: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت.
وقال عبيد الله، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر.
وقال أبو جرير: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: ماتت أمي وعليها صوم خمسة عشر يوما. 42 - باب: متى يحل فطر الصائم.
وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس.
1853 - حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا هشام بن عروة قال: سمعت أبي يقول: سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب، عن أبيه رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم).
1854 - حدثنا إسحق الواسطي: حدثنا خالد، عن الشيباني، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال:
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس، قال لبعض القوم: (يا فلان قم فاجدح لنا). فقال: يا رسول الله لو أمسيت؟. قال: (انزل فاجدح لنا). قال: يا رسول الله فلو أمسيت؟. قال: (انزل فاجدح لنا). قال: إن عليك نهارا، قال: (انزل فاجدح لنا). فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: (إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا، فقد أفطر الصائم).
[ر:1839] 43 - باب: يفطر بما تيسر عليه، بالماء وغيره.
1855 - حدثنا مسدد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الشيباني قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال:
سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: (انزل فاجدح لنا). قال: يا رسول الله، لو أمسيت؟. قال: (انزل فاجدح لنا). قال: يا رسول الله، إن عليك نهارا، قال: (انزل فاجدح لنا). فنزل فجدح، ثم قال: (إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا، فقد أفطر الصائم). وأشار بإصبعه قبل المشرق.
[ر:1839] 44 - باب: تعجيل الإفطار.
1856 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر).
1857 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا أبو بكر، عن سليمان، عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال:
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فصام حتى أمسى، قال لرجل: (انزل فاجدح لنا). قال: لو انتظرت حتى تمسي، قال: (انزل فاجدح لي، إذا رأيت الليل قد أقبل ها هنا، فقد أفطر الصائم).
[ر:1839] 45 - باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس.
1858 - حدثني عبد الله بن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت:
أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم، ثم طلعت الشمس. قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟. قال: لا بد من قضاء. وقال معمر: سمعت هشاما: لا أدري أقضوا أم لا. 46 - باب: صوم الصبيان.
وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان: ويلك، وصبياننا صيام، فضربه.
1859 - حدثنا مسدد: حدثنا بشر بن المفضل: حدثنا خالد بن ذكوان، عن الربيع بنت معوذ قالت:
أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: (من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم). قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. 47 - باب: الوصال، ومن قال: ليس في الليل صيام.
لقوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل}. /البقرة: 187/.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم، وما يكره من التعمق.
1860 - حدثنا مسدد قال: حدثني يحيى، عن شعبة قال: حدثني قتادة، عن أنس رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تواصلوا). قالوا: إنك تواصل، قال: (لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى، أو: إني أبيت أطعم وأسقى).
[6814]
1861 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل، قال: (إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى).
[ر:1822]
1862 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثني ابن الهاد، عن عبد الله ابن خباب، عن أبي سعيد رضي الله عنه:
أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر). قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله، قال: (إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين).
[1866]
1863 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد قالا: أخبرنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل، قال: (إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين).
قال أبو عبد الله: لم يذكر عثمان: رحمة لهم. 48 - باب: التنكيل لمن أكثر الوصال.
رواه أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:6814]
1864/1865 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله، قال: (وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين). فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، واصل بهم يوما، ثم يوما، ثم رأوا الهلال، فقال: (لو تأخر لزدتكم). كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا.
(1865) - حدثنا يحيى: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إياكم والوصال). مرتين، قيل: إنك تواصل، قال: (إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فاكلفوا من العمل ما تطيقون).
[6459، 6815، 6869] 49 - باب: الوصال إلى السحر.
1866 - حدثنا إبراهيم بن حمزة: حدثني ابن أبي حازم، عن يزيد، عن عبد الله بن خباب، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر). قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله، قال: (لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين).
[1862] 50 - باب: من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له.
1867 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا جعفر بن عون: حدثنا أبو العميس، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟. قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء، فصنع له طعاما، فقال: كل، قال: فإني صائم، قال: ما أنا بآكل حتى تأكل، قال: فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم، فنام، ثم ذهب يقوم، فقال: نم، فلما كان من آخر الليل، قال سلمان: قم الآن، فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (صدق سلمان).
[5788]
يتبع
| |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| |
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الإثنين مارس 16, 2009 6:29 pm | |
| 37 - كتاب صلاة التراويح.
بسم الله الرحمن الرحيم. 1 - باب: فضل من قام رمضان.
1904/1905 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان: (من قامه إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه).
(1905) - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه).
قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما.
[37]
1906 - وعن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال:
خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله.
1907/1908 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، وذلك في رمضان.
(1908) - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أخبرني عروة: أن عائشة رضي الله عنها أخبرته:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل، فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس، فتشهد، ثم قال: (أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها). فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك.
[696]
1909 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن سعيد المقبري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن:
أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟. فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟. قال: (يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي).
[1096] 2 - باب: فضل ليلة القدر.
وقول الله تعالى: {إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر}.
قال ابن عيينة: ما كان في القرآن (ما أدراك) فقد أعلمه، وما قال: (وما يدريك). فإنه لم يعلمه.
1910 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: حفظناه، وإنما حفظ من الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه). تابعه سليمان بن كثير، عن الزهري.
[35، 38] 3 - باب: التماس ليلة القدر في السبع الأواخر.
1911 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر).
[6590]
1912 - حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد، وكان لي صديقا، فقال:
اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة عشرين فخطبنا، وقال: (إني أريت ليلة القدر، ثم أنسيتها، أو: نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع). فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين، حتى رأيت أثر الطين في جبهته.
[638] 4 - باب: تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر.
فيه عن عبادة. [1919]
1913 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا إسماعيل بن جعفر: حدثنا أبو سهيل، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (تحروا ليلة القدر في الوتر، من العشر الأواخر من رمضان).
[1915، 1916]
1914 - حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثني ابن أبي حازم والدراوردي، عن يزيد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي ويستقبل إحدى وعشرين، رجع إلى مسكنه، ورجع من كان يجاور معه، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس، فأمرهم ما شاء الله، ثم قال: (كنت أجاور هذه العشر، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وقد أريت هذه الليلة، ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر، وابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين). فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، فوكف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إحدى وعشرين، فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء.
[638]
1915/1916 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يحيى، عن هشام قال: أخبرني أبي، عن عائشة رضي الله عنها،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (التمسوا).
(1916) - حدثني محمد: أخبرنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان، ويقول: (تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان).
[1913]
1917/1918 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى).
(1918) - حدثنا عبد الله بن أبي الأسود: حدثنا عبد الواحد: حدثنا عاصم، عن أبي مجلز وعكرمة: قالا: قال ابن عباس رضي الله عنهما:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هي في العشر، هي في تسع يمضين، أو في سبع يبقين). يعني ليلة القدر.
قال عبد الوهاب: عن أيوب، وعن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس: (التمسوا في أربع وعشرين). 5 - باب: رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس.
1919 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا خالد بن الحارث: حدثنا حميد: حدثنا أنس، عن عبادة بن الصامت قال:
خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال: (خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة).
[49] 6 - باب: العمل في العشر الأواخر من رمضان.
1920 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن أبي يعفور، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله.
| |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الإثنين مارس 16, 2009 6:33 pm | |
| 38 - كتاب الاعتكاف. 1 - باب: الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها.
لقوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون}. /البقرة: 187/.
1921 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثنا ابن وهب، عن يونس: أن نافعا أخبره، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان.
1922 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده.
1923 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما، حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: (من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر). فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين، من صبح إحدى وعشرين.
[638] 2 - باب: الحائض ترجل المعتكف.
1924 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يحيى، عن هشام قال: أخبرني أبي، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد، فأرجله وأنا حائض.
[291، 292] 3 - باب: لا يدخل البيت إلا لحاجة.
1925 - حدثنا قتبية: حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن: أن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:
وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه، وهو في المسجد، فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا.
[292، 292] 4 - باب: غسل المعتكف.
1926 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد، وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض.
[291، 292] 5 - باب: الاعتكاف ليلا.
1927 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله: أخبرني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟. قال: (فأوف بنذرك).
[1937، 1938، 2975، 4065، 6319] 6 - باب: اعتكاف النساء.
1928 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا يحيى، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء، فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها، فضربت خباء، فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية، فقال: (ما هذا). فأخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (آلبر ترون بهن). فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشرا من شوال.
[1929، 1936، 1940] 7 - باب: الأخبية في المسجد.
1929 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف، إذا أخبية: خباء عائشة، وخباء حفصة، وخباء زينب، فقال: (آلبر تقولون بهن). ثم انصرف فلم يعتكف، حتى اعتكف عشرا من شوال.
[1928] 8 - باب: هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد.
1930 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما: أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته:
أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد، في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، مر رجلان من الأنصار، فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: (على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي). فقالا: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا).
[1933، 1934، 2934، 3107، 5865، 6750] 9 - باب: الاعتكاف، وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين.
1931 - حدثني عبد الله بن منير: سمع هارون بن إسماعيل: حدثنا علي بن المبارك قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، قلت:
هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال: نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، قال: فخرجنا صبيحة عشرين، قال: فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين فقال: (إني أريت ليلة القدر، وإني نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر، فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع). فرجع الناس إلى المسجد، وما نرى في السماء قزعة، قال: فجاءت سحابة فمطرت، وأقيمت الصلاة، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء، حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته.
[638] 10 - باب: اعتكاف المستحاضة.
1932 - حدثنا قتيبة: حدثنا يزيد بن زريع، عن خالد، عن عكرمة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي.
[303] 11 - باب: زيارة المرأة زوجها في اعتكافه.
1933 - حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين رضي الله عنهما: أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته. (ح) حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا هشام: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن علي بن الحسين:
كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وعنده أزواجه، فرحن، فقال لصفية بنت حيي: (لا تعجلي حتى أنصرف معك). وكان بيتها في دار أسامة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها، فلقيه رجلان من الأنصار، فنظرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجازا، وقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: (تعاليا، إنها صفية بنت حيي). قالا: سبحان الله يا رسول الله، قال: (إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا).
[1930] 12 - باب: هل يدرأ المعتكف عن نفسه.
1934 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: أخبرني أخي، عن سليمان، عن محمد بن أبي عتيق، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين رضي الله عنهما: أن صفية أخبرته. وحدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري يخبر عن علي بن الحسين:
أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلما رجعت مشى معها، فأبصره رجل من الأنصار، فلما أبصره دعاه، فقال: (تعال، هي صفية). وربما قال سفيان: (هذه صفية، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم). قلت لسفيان: أتته ليلا؟. قال: وهل هو إلا ليل.
[1930] 13 - باب: من خرج من اعتكافه عند الصبح.
1935 - حدثنا عبد الرحمن: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن سليمان الأحول، خال ابن أبي نجيح، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد.
قال سفيان: وحدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد. قال: وأظن أن ابن أبي لبيد حدثنا، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:
اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأواسط، فلما كان صبيحة عشرين، نقلنا متاعنا، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه، فإني رأيت هذه الليلة، ورأيتني أسجد في ماء وطين). فلما رجع إلى معتكفه وهاجت السماء فمطرنا، فوالذي بعثه بالحق، لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم، وكان المسجد عريشا، فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين.
[638] 14 - باب: الاعتكاف في شوال.
1936 - حدثنا محمد: أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه. قال: فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها، فضربت فيه قبة، فسمعت بها حفصة فضربت قبة، وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد أبصر أربع قباب، فقال: (ما هذا). فأخبر خبرهن، فقال: (ما حملهن على هذا؟ آلبر؟ انزعوها فلا أراها). فنزعت، فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال.
[1928] 15 - باب: من لم ير عليه صوما إذا اعتكف.
1937 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله، عن أخيه، عن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن عمر،
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (أوف نذرك). فاعتكف ليلة.
[1927] 16 - باب: إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم.
1938 - حدثنا عبيد الله بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر:
أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام، قال: أراه قال: ليلة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أوف بنذرك).
[1927] 17 - باب: الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان.
1939 - حدثنا عبد الله بن أبي شيبة: حدثنا أبو بكر، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما.
[4712] 18 - باب: من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج.
1940 - حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن: أخبرنا عبد الله: أخبرنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبني لها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه، فبصر بالأبنية، فقال: (ما هذا). قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (آلبر أردن بهذا؟ ما أنا بمعتكف). فرجع، فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال.
[1928] 19 - باب: المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل.
1941 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا هشام: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:
أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها، يناولها رأسه.
[ 291، 292].
| |
|
| |
zaftour مشرف منتدي الضحك والفرفشة
عدد المساهمات : 6622 العمر : 29 العمل/الترفيه : سكر حلوة الدنيا سكر المزاج : محشش واخد منها حاجة sms : بحبكوا كلكوا كده علي بعضكوا رقـــــم الـعـضــويــه : 822 البلد : نقاط التميز للعضو : 14040 السٌّمعَة : 36 نقاط : 34869 تاريخ التسجيل : 29/09/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الإثنين مارس 16, 2009 10:34 pm | |
| اللهم اجعله في ميزان حسناااااااااااااااااتك لانه فعلا جميل وجزاك الله كل خير ان شااااااء الله
| |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الثلاثاء مارس 17, 2009 4:10 am | |
| | |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الخميس مارس 19, 2009 6:47 am | |
| 39 - كتاب البيوع.
وقول الله عز وجل: {وأحل الله البيع وحرم الربا}. /البقرة 275/.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وقوله: {إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم}. /البقرة 282/. 1 - باب: ما جاء في قول الله تعالى:
{فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين}. /الجمعة: 10، 11/.
وقوله: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة حاضرة عن تراض منكم}. /النساء: 29/.
1942 - حدثنا أبو اليمان: حدثنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:
إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة، أعي حين ينسون، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه: (إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمع إليه ثوبه، إلا وعى ما أقول). فبسطت نمرة علي، حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء.
[ 118]
1943 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده قال: قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه:
لما قدمنا إلى المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها، قال: فقال عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟. قال: سوق قينقاع، قال: فغدا إليه عبد الرحمن، فأتى بأقط وسمن، قال: ثم تابع الغدو، فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تزوجت). قال: نعم، قال: (ومن). قال: امرأة من الأنصار، قال: (كم سقت). قال: زنة نواة من ذهب، أو نواة من ذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (أولم ولو بشاة).
[3569، وانظر: 1944]
1944 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا حميد، عن أنس رضي الله عنه قال:
قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيع الأنصاري، وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك، قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا، فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا، أو ما شاء الله، فجاء وعليه وضر من صفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (مهيم). قال: يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار، قال: (وما سقت إليها). قال: نواة من ذهب، أو وزن نواة من ذهب، قال: (أولم ولو بشاة).
[2171، 3570، 3722، 4785، 4853، 4858، 4860، 4872، 5732، 6023]
1945 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه، فنزلت: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج}. قرأها ابن عباس.
[ 1681] 2 - باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات.
1946 - حدثني محمد بن المثنى: حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن الشعبي: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم (ح). وحدثنا علي بن عبد الله: حدثنا ابن عيينة، عن أبي فروة، عن الشعبي قال: سمعت النعمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم (ح). وحدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا ابن عيينة، عن أبي فروة، سمعت الشعبي: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم (ح). وحدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن أبي فروة، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه).
[ 52] 3 - باب: تفسير المشبهات.
وقال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
1947 - حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان: أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين: حدثنا عبد الله بن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه:
أن امرأة سوادء جاءت، فزعمت أنها أرضعتهما، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كيف وقد قيل). وقد كانت تحته ابنة أبي إهاب التميمي.
[ 88]
1948 - حدثنا يحيى بن قزعة: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة ابن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان عتبة بن أبي وقاص، عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص: أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه، قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي، قد عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي، كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: (هو لك يا عبد بن زمعة). ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش وللعاهر الحجر). ثم قال لسودة بنت زمعة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم: (احتجبي منه). لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله.
[2105، 2289، 2396، 2594، 4052، 6368، 6384، 6431، 6760]
1949 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال:
سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال: (إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل، فإنه وقيذ). قلت: يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي، فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسم عليه، ولا أدري أيهما أخذ؟. قال: (لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر).
[ 173] 4 - باب: ما يتنزه من الشبهات.
1950 - حدثنا قبيضة: حدثنا سفيان، عن منصور، عن طلحة، عن أنس رضي الله عنه قال:
مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة، فقال: (لولا أن تكون صدقة لأكلتها).
وقال همام: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(أجد تمرة ساقطة على فراشي).
[2299، 2300] 5 - باب: من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات.
1951 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه قال:
شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا، أيقطع الصلاة؟. قال: (لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا).
وقال ابن أبي حفصة، عن الزهري: لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت.
[ 137]
1952 - حدثني أحمد بن المقدام العجلي: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:
أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم، ولا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سموا الله عليه وكلوه).
[5188، 6963] 6 - باب: قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها}. /الجمعة: 11/.
1953 - حدثنا طلق بن غنام: حدثنا زائدة، عن حصين، عن سالم قال: حدثني جابر رضي الله عنه قال:
بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت من الشأم عير تحمل طعاما، فالتفتوا إليها، حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلا، فنزلت: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها}.
[ 894] 7 - باب: من لم يبال من حيث كسب المال.
1954 - حدثنا آدم: حدثنا ابن أبي ذئب: حدثنا سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يأتي على الناس زمان، لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام).
[1977] 8 - باب: التجارة في البر.
وقوله عز وجل: {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله} /النور: 37/.
وقال قتادة: كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، حتى يؤدوه إلى الله.
1955 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن أبي المنهال قال: كنت أتجر في الصرف، فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم.
وحدثني الفضل بن يعقوب: حدثنا الحجاج بن محمد: قال ابن جريح: أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب: أنهما سمعا أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فقالا:
كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال: (إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح).
[2070، 2365، 3724] 9 - باب: الخروج في التجارة.
وقول الله تعالى: {فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} /الجمعة: 10/.
1956 - حدثنا محمد بن سلام: أخبرنا مخلد بن يزيد: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء، عن عبيد الله بن عمير:
أن أبا موسى الأشعري: استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى، ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس، ائذنوا له. قيل: قد رجع، فدعاه، فقال: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة، فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم، فقالوا: لا يشهد على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري، فذهب بأبي سعيد الخدري، فقال عمر: أخفي هذا علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألهاني الصفق بالأسواق. يعني الخروج إلى تجارة.
[5891، 6920] 10 - باب: التجارة في البحر.
وقال مطر: لابأس به، وما ذكره الله في القرآن إلا بحق، ثم تلا: {وترى الفلك مواخر فيه ولبتغوا من فضله} /النحل: 14/. والفلك: السفن، الواحد والجمع سواء.
وقال مجاهد: تمخر السفن الريح، ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام.
1957 - وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل، خرج في البحر فقضى حاجته، وساق الحديث.
[ 1427] 11 - باب: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها}.
وقوله جل ذكره: {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله} /النور: 37/.
وقال قتادة: كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله، لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، حتى يؤدوه إلى الله.
1958 - حدثني محمد قال: حدثني محمد بن فضيل، عن حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر رضي الله عنه قال:
أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، فانفض الناس إلا اثني عشر رجلا، فنزلت هذه الآية: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما}.
[ 894] 12 - باب: قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم} /البقرة: 267/.
1959 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا).
[ 1359]
1960 - حدثني يحيى بن جعفر: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها، عن غير أمره، فلها نصف أجره).
[5045] 13 - باب: من أحب البسط في الرزق.
1961 - حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني: حدثنا حسان: حدثنا يونس: حدثنا محمد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(من سره أن يبسط له في رزقه، أو ينسأ له في أثره، فليصل رحمه).
[5640] 14 - باب: شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة.
1962 - حدثنا معلى بن أسد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الأعمش قال: ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم، فقال: حدثني الأسود، عن عائشة رضي الله عنها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، ورهنه درعا من حديد.
[1990، 2088، 2133، 2134، 2256، 2374، 2378، 2759، 4197]
1963 - حدثنا مسلم: حدثنا هشام: حدثنا قتادة، عن أنس (ح). وحدثني محمد بن عبد الله بن حوشب: حدثنا أسباط أبو اليسع البصري: حدثنا هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه:
أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير، وإهالة سنخة، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيرا لأهله، ولقد سمعته يقول: (ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر، ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة).
[2373]
15 - باب: كسب الرجل وعمله بيده.
1964 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثنب ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير:
أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال، ويحترف للمسلمين فيه.
1965 - حدثني محمد: حدثنا عبد الله بن يزيد: حدثنا سعيد قال: حدثني أبو الأسود، عن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها:
كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، وكان يكون لهم أرواح، فقيل لهم: (لو اغتسلتم).
رواه همام، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.
[ 861]
1966 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا عيسى، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن المقدام رضي الله عنه،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما أكل أحد طعاما قط، خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده).
1967 - حدثنا يحيى بن موسى: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه: حدثنا أبو هريرة،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أن داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده).
[3235، 4436]
1968 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد، مولى عبد الرحمن بن عوف: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره، خير من أن يسأل أحدا، فيعطيه أو يمنعه).
[ 1401]
1969 - حدثنا يحيى بن موسى: حدثنا وكيع: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لأن يأخذ أحدكم أحبله خير له من أن يسأل الناس).
[ 1402] 16 - باب: السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف.
1970 - حدثنا علي بن عياش: حدثنا أبو غسان، محمد بن مطرف، قال: حدثني محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (رحم الله رجلا، سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى). 17 - باب: من أنظر موسرا.
1971 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا منصور: أن ربعي بن حراش حدثه: أن حذيفة رضي الله عنه حدثه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا: أعملت من الخير شيئا؟. قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر، قال: قال: فتجاوزوا عنه).
وقال أبو مالك، عن ربعي: (كنت أيسر على الموسر، وأنظر المعسر).
وتابعه شعبة، عن عبد الملك، عن ربعي. قال أبو عوانة، عن عبد الملك، عن ربعي: (أنظر الموسر، وأتجاوز عن المعسر). وقال نعيم بن أبي هند، عن ربعي: (فأقبل من الموسر، وأتجاوز عن المعسر).
[2261] 18 - باب: من أنظر معسرا
1972 - حدثنا هشام بن عمار: حدثنا يحيى بن حمزة: حدثنا الزبيدي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه، لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه).
[3293] 19 - باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا.
ويذكر عن العداء بن خالد قال: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم: (هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد، بيع المسلم المسلم، لا داء ولا خبثة ولا غائلة).
وقال قتادة: الغائلة الزنا والسرقة والإباق.
وقيل لإبراهيم: إن بعض النخاسين يسمي آري خراسان وسجستان، فيقول: جاء أمس من خراسان، جاء اليوم من سجستان، فكرهه كراهية شديدة.
وقال عقبة بن عامر: لا يحل لامرئ يبيع سلعة، يعلم أن بها داء، إلا أخبره.
1973 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث: رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما).
[1976، 2002، 2004، 2008] 20 - باب: بيع الخلط من التمر.
1974 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:
كنا نرزق تمر الجمع، وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صاعين بصاع، ولا درهمين بدرهم).
يتبع
| |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الخميس مارس 19, 2009 6:52 am | |
| 21 - باب: ما قيل في اللحام والجزار.
1975 - حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش قال: حدثني شقيق، عن أبي مسعود قال:
جاء رجل من الأنصار، يكنى أبا شعيب، فقال لغلام له قصاب: اجعل لي طعاما يكفي خمسة، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فإني قد عرفت في وجهه الجوع، فدعاهم، فجاء معهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن هذا قد تبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن يرجع رجع). فقال: لا، بل قد أذنت له.
[2324، 5118، 5145] 22 - باب: ما يمحق الكذب والكتمان في البيع.
1976 - حدثنا بدل بن المحبر: حدثنا شعبة، عن قتادة قال: سمعت أبا الخليل يحدث، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما).
[ 1973] 23 - باب: قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون} /آل عمران: 130/.
1977 - حدثنا آدم: حدثنا ابن أبي ذئب: حدثنا سعيد المقبري، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليأتين على الناس زمان، لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام).
[ 1954] 24 - باب: آكل الربا وشاهده وكاتبه.
وقوله تعالى: {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون}. /البقرة: 275/.
1978 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن منصور، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
لما نزلت آخر البقرة، قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد، ثم حرم التجارة في الخمر.
[ 447]
1979 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جرير بن حازم: حدثنا أبو رجاء، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (رأيت الليلة رجلين أتياني، فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل، بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه، فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر، فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟. فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا).
[ 809] 25 - باب: موكل الربا.
لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون}. /البقرة: 278 - 281/.
قال ابن عباس: هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم.
[ 4270]
1980 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عون بن أبي جحيفة قال:
رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور.
[2123، 5032، 5601، 5617] 26 - باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم} /البقرة: 276/.
1981 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب: قال ابن المسيب: إن أبا هريرة رضي الله عنه قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة). 27 - باب: ما يكره من الحلف في البيع.
1982 - حدثنا عمرو بن محمد: حدثنا هشيم: أخبرنا العوام، عن أبيه عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه:
أن رجلا أقام سلعة، وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}.
[2530، 4276] 28 - باب: ما قيل في الصواغ.
وقال طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يختلى خلاها).
وقال العباس: إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال: (إلا الإذخر).
[ 1284]
1983 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني علي بن حسين: أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره:
أن عليا عليه السلام قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة عليها السلام، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي، فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين، وأستعين به في وليمة عرسي.
[2246، 2925، 3781، 5457]
1984 - حدثنا إسحق: حدثنا خالد بن عبد الله، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله حرم مكة، ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ويعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف). وقال عباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر، لصاغتنا ولسقف بيوتنا. فقال: (إلا الإذخر). فقال عكرمة: هل تدري ما ينفر صيدها؟. هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه.
قال عبد الوهاب، عن خالد: لصاغتنا وقبورنا.
[ 1284] 29 - باب: ذكر القين والحداد.
1985 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن سليمان، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن خباب قال:
كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص ابن وائل دين، فأتيته أتقاضاه، قال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. قال: دعني حتى أموت وأبعث، فسأوتى مالا وولدا فأقضيك. فنزلت: {أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا}.
[2155، 2293، 4455، 4458] 30 - باب: ذكر الخياط.
1986 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة: أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول:
إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس ابن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا، فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ.
[5064، 5104، 5117، 5119، 5121، 5123] 31 - باب: ذكر النساج.
1987 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه قال:
جاءت امرأة ببردة، قال: أتدرون ما البردة؟. فقيل له: نعم، هي الشملة، منسوج في حاشيتها. قالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي أكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فقال رجل من القوم: يا رسول الله، اكسنيها. فقال: (نعم). فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، سألتها إياه، لقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل: والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل: فكانت كفنه.
[ 1218] 32 - باب: النجار.
1988 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا عبد العزيز، عن أبي حازم قال:
أتى رجال إلى سهل بن سعد يسألونه عن المنبر، فقال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة، امرأة قد سماها سهل: (أن مري غلامك النجار، يعمل لي أعوادا، أجلس عليهن إذا كلمت الناس). فأمرته يعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فأمر بها فوضعت، فجلس عليه.
[ 370]
1989 - حدثنا خلاد بن يحيى: حدثنا عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:
أن امرأة من الأنصار، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه، فإن لي غلاما نجارا. قال: (إن شئت). قال: فعملت له المنبر، فلما كان يوم الجمعة، قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها، حتى كادت تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت، حتى استقرت، قال: (بكت على ما كانت تسمع من الذكر).
[ 438] 33 - باب: شراء الحوائج بنفسه.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر.
[ 2009]
وقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: جاء مشرك بغنم، فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة.
[ 2103]
واشترى من جابر بعيرا.
[ 1991]
1990 - حدثنا يوسف بن عيسى: حدثنا أبو معاوية: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة، ورهنه درعه.
[ 1962] 34 - باب: شراء الدواب والحمير، وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: (بعينه). يعني جملا صعبا.
[ 2009]
1991 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا عبيد الله، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فأبطأ بي جملي أعيى، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (جابر). فقلت: نعم، قال: (ما شأنك). قلت: أبطأ علي جملي أعيى فتخلفت، فنزل يحجنه بمحجنه، ثم قال: (اركب). فركبت، فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (تزوجت). قلت: نعم، قال: (بكرا أم ثيبا). قلت: بل ثيبا، قال: (أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك). قلت: إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن، وتقوم عليهن، قال: (أما إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس). ثم قال: (أتبيع جملك). قلت: نعم، فاشتراه مني بأوقية، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وقدمت بالغداة، فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد، قال: (آلآن قدمت). قلت: نعم، قال: فدع جملك، فادخل، فصل ركعتين). فدخلت فصليت، فأمر بلالا أن يزن لي أوقية، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان، فانطلقت حتى وليت، فقال: (ادع لي جابرا). قلت: الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه، قال: (خذ جملك ولك ثمنه).
[ 432] 35 - باب الأسواق التي كانت في الجاهلية، فتبايع بها الناس في الإسلام.
1992 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: {ليس عليكم جناح...} في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا.
[ 1681] 36 - باب: شراء الإبل الهيم، أو الأجرب.
الهائم: المخالف للقصد في كل شيء.
1993 - حدثنا علي: حدثنا سفيان قال: قال عمرو:
كان ها هنا رجل اسمه نواس، وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه، فقال: بعنا تلك الإبل. فقال: ممن بعتها؟. قال: من شيخ كذا وكذا، فقال: ويحك، ذاك والله ابن عمر، فجاءه فقال: إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك. قال: فاستقها، قال: فلما ذهب يستاقها، فقال: دعها، رضينا بقضاء رسول
الله صلى الله عليه وسلم: (لا عدوى).
سمع سفيان عمرا.
[2703، 4805، 4806، 5421، 5438] 37 - باب: بيع السلاح في الفتنة وغيرها.
وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة.
1994 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك عن يحيى بن سعيد، عن ابن أفلح، عن أبي محمد، مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة رضي الله عنه قال:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فأعطاه - يعني درعا - فبعت الدرع، فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام.
[2973، 4066، 4067، 6749] 38 - باب: في العطار وبيع المسك.
1995 - حدثني موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا أبو بردة عبد الله قال: سمعت أبا بردة بن أبي موسى، عن أبيه رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك: إما تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد: يحرق بدنك أو ثوبك، أو تجد منه ريحا خبيثة).
[5214] 39 - باب: ذكر الحجام.
1996 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه.
[2096، 2157، 2161، 5371]
1997 - حدثنا مسدد: حدثنا خالد، هو ابن عبد الله: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه، ولو كان حراما لم يعطه.
[2158، 2159، 5367] 40 - باب: التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء.
1988 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا أبو بكر بن حفص، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال:
أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير، أو سيراء، فرآها عليه، فقال: (إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها). يعني تبيعها.
[ 846]
1999 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته:
أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما بال هذه النمرقة). قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيو ما خلقتم). وقال: (إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة).
[3052، 4886، 5612، 5616، 7118]
يتبع
| |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الخميس مارس 19, 2009 7:05 am | |
| 41 - باب: صاحب السلعة أحق بالسوم.
2000 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الوارث، عن أبي التياح، عن أنس رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم). وفيه خرب ونخل.
[ 418] 42 - باب: كم يجوز الخيار.
2001 - حدثنا صدقة: أخبرنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى قال: سمعت نافعا، عن ابن عمر رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا). قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه.
[2003، 2005 - 2007، 2010]
2002 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البيعان بالخيار ما لم يفترقا).
وزاد أحمد: حدثنا بهز قال: قال همام: فذكرت ذلك لأبي التياح فقال: كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث بهذا الحديث.
[ 1973] 43 - باب: إذا لم يوقت في الخيار، هل يجوز البيع.
2003 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر). وربما قال: (أو يكون بيع خيار).
[ 2001] 44 - باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
وبه قال ابن عمر، وشريح، والشعبي، وطاوس، وعطاء، وابن أبي مليكة.
2004 - حدثني إسحاق: أخبرنا حبان: حدثنا شعبة: قال قتادة: أخبرني عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث قال: سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما).
[ 1973]
2005 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار).
[ 2001] 45 - باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع.
2006 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع).
[ 2001] 46 - باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع.
2007 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار).
[ 2001]
2008 - حدثني إسحاق: حدثنا حبان: حدثنا همام: حدثنا قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا).
قال همام: وجدت في كتابي: (يختار - ثلاث مرار - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما، فعسى أن يربحا ربحا، ويمحقا بركة بيعهما).
قال: وحدثنا همام: حدثنا أبو التياح: أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث، عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ 1973] 47 - باب: إذا اشترى شيئا، فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه.
وقال طاوس: فيمن يشتري السلعة على الرضا، ثم باعها: وجبت له والربح له.
2009 - وقال الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا عمرو، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال:
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم، فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم، فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: (بعينه). قال: هو لك يا رسول الله، قال: (بعينه). فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت).
[2468، 2469]
2010 - قال أبو عبد الله: وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
قال بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا، رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته، خشية أن يرادني البيع، وكانت السنة: أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. قال عبد الله: فلما وجب بيعي وبيعه، رأيت أني قد غبنته، بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال.
[ 1002] 48 - باب: ما يكره من الخداع في البيع.
2011 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: (إذا بايعت فقل لا خلابة).
[2276، 2283، 6563] 49 - باب: ما ذكر في الأسواق.
وقال عبد الرحمن بن عوف: لما قدمنا إلى المدينة، قلت: هل من سوق فيه تجارة؟. قال: سوق قينقاع. [ 1943]. وقال أنس: قال عبد الرحمن: دلوني على السوق. [ 1944]. وقال عمر: ألهاني الصفق بالأسواق. [ 1956].
2012 - حدثنا محمد بن الصباح: حدثنا إسماعيل بن زكرياء، عن محمد بن سوقة، عن نافع بن جبير بن مطعم قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم). قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم، وفيهم أسواقهم، ومن ليس منهم؟. قال: (يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم).
2013 - حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلاة أحدكم في جماعة، تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة، وذلك بأنه توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع بها درجة، أو حطت عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه، وقال: أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه).
[ 465]
2014/2015 - حدثنا آدم بن أبي إياس: حدثنا شعبة، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال رجل: يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما دعوت هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (سموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي).
(2015) - حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا زهير، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه:
دعا رجل بالبقيع: يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم أعنك، قال: (سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي).
[3344، وانظر: 5843]
2016 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال:
خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار، لا يكلمني ولا أكلمه، حتى أتى سوق بني قينقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة، فقال: (أثم لكع، أثم لكع). فحسبته شيئا، فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله، وقال: (اللهم أحبه وأحب من يحبه).
قال سفيان: قال عبيد الله: أخبرني: أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة.
[5545]
2017 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أبو ضمرة: حدثنا موسى، عن نافع: حدثنا ابن عمر:
أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه، حتى ينقلوه حيث يباع الطعام.
قال: وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام حيث اشتراه حتى يستوفيه.
[2019، 2024، 2026، 2029، 2030، 2058، 2059، 6460] 50 - باب: كراهية السخب في السوق.
2018 - حدثنا محمد بن سنان: حدثنا فليح: حدثنا هلال، عن عطاء بن يسار قال:
لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: {يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا}. وحزرا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا: لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا.
تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة، عن هلال. وقال سعيد، عن هلال، عن عطاء، عن ابن سلام: غلف: كل شيء في غلاف، سيف أغلف، وقوس غلفاء، ورجل أغلف: إذا لم يكن مختونا.
[4558] 51 - باب: الكيل على البائع والمعطي.
لقول الله تعالى: {وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون} /المطففين: 3/: يعني إذا كالوا لهم ووزنوا لهم، كقوله: {يسمعونكم} /الشعراء: 73/: يسمعون لكم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اكتالوا حتى تستوفوا). ويذكر عن عثمان رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل).
2019 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه).
[ 2017]
2020 - حدثنا عبدان: أخبرنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، عن جابر رضي الله عنه قال:
توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دي، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: (اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة، وعذق زيد على حدة، ثم أرسل لي). ففعلت، ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس على أعلاه أو في وسطه، ثم قال: (كل للقوم). فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء.
وقال فراس: عن الشعبي: حدثني جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: فما زال يكيل لهم حتى أداه. وقال هشام، عن وهب، عن جابر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (جذ له، فأوف له).
[2265، 2266، 2275، 2461، 2562، 2629، 3387، 3827] 52 - باب: ما يستحب من الكيل.
2021 - حدثنا إبراهيم بن موسى: حدثنا الوليد، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كيلوا طعامكم يبارك لكم). 53 - باب: بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومدهم.
فيه عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ 1790]
2022 - حدثنا موسى: حدثنا وهيب: حدثنا عمرو بن يحيى، عن عباد بن تميم الأنصاري، عن عبد الله بن زيد، رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة).
[ 3187]
2023 - حدثني عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله
ابن أبي طلحة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم ومدهم). يعني أهل المدينة.
[6336، 6900، وانظر: 2732] 54 - باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة.
2024 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه قال:
رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة، يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم.
[ 2017]
2025 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذاك؟. قال: ذاك دراهم بدراهم، والطعام مرجأ.
[2028]
2026 - حدثني أبو الوليد: حدثنا شعبة: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه).
[ 2017]
2027 - حدثنا علي: حدثنا سفيان: كان عمرو بن دينار يحدثه، عن الزهري، عن مالك ابن أوس أنه قال: من عنده صرف؟ فقال طلحة: أنا، حتى يجيء خازننا من الغابة. قال سفيان: هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة، فقال: أخبرني مالك بن أوس:
سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء).
[2062، 2065] 55 - باب: بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك.
2028 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار: سمع طاوسا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول:
أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
[ 2025]
2029 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه). زاد إسماعيل: (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه).
[ 2017] 56 - باب: من رأى: إذا اشترى طعاما جزافا، أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك.
2030 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله: أن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم، حتى يؤووه إلى رحالهم.
[ 2017] 57 - باب: إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع.
2031 - حدثنا فروة بن أبي المغراء: أخبرنا علي بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له في الخروج إلى المدينة، لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا، فخبر به أبو بكر، فقال: ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث، فلما دخل عليه قال لأبي بكر: (أخرج من عندك). قال: يا رسول الله إنما هما ابنتاي، يعني عائشة وأسماء، قال: (أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج). قال: الصحبة يا رسول الله، قال: (الصحبة). قال: يا رسول الله، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما، قال: (قد أخذتها بالثمن).
[ 464] 58 - باب: لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك.
2032 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبيع أحدكم على بيع أخيه).
[2057، 4848]
2033 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، وتسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها).
[2041، 2043، 2044، 2052، 2054، 2574، 2577] 59 - باب: بيع المزايدة.
وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد.
2034 - حدثنا بشر بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا الحسين المكتب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:
أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (من يشتريه مني). فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه.
[2117، 2273، 2284، 2397، 6338، 6548، 6763] 60 - باب: النجش، ومن قال: لا يجوز ذلك البيع.
وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن. [ 2530]
وهو خداع باطل لا يحل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الخديعة في النار). (ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد).
[ 2550]
2035 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش).
[6562]
يتبع
| |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الخميس مارس 19, 2009 7:15 am | |
| 61 - باب: بيع الغرر وحبل الحبلة.
2036 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها.
[2137، 3630] 62 - باب: بيع الملامسة.
وقال أنس: نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. [ 2093]
2037 - حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد: أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة - وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه - ونهى عن بيع الملامسة. والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه.
[ 360]
2038 - حدثنا قتيبة: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
نهي عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين: اللماس والنباذ.
[ 361] 63 - باب: بيع المنابذة.
وقال أنس: نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. [ 2093]
2039 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة.
[ 361]
2040 - حدثنا عياش بن الوليد: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين: الملامسة والمنابذة.
[ 360] 64 - باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة.
والمصراة: التي صري لبنها وحقن فيه وجمع، فلم يحلب أياما، وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه: صريت الماء إذا حبسته.
2041 - حدثنا ابن بكير: حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج: قال أبو هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر).
ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (صاع تمر). وقال بعضهم: عن ابن سيرين: (صاعا من طعام، وهو بالخيار ثلاثا). وقال بعضهم، عن ابن سيرين: (صاعا من تمر). ولم يذكر ثلاثا. والتمر أكثر.
[ 2033]
2042 - حدثنا مسدد: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يقول: حدثنا أبو عثمان، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:
من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر، ونهى النبي صلى
الله عليه وسلم أن تلقى البيوع.
[2056]
2043 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر).
[ 2033] 65 - باب: إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر.
2044 - حدثنا محمد بن عمرو: حدثنا المكي: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني زياد: أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اشترى غنما مصراة فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر).
[ 2033] 66 - باب: بيع العبد الزاني.
وقال شريح: إن شاء رد من الزنا.
2045 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثني سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر).
[2119، 6448، وانظر: 2046]
2046 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟. قال إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير). قال ابن شهاب: لا أدري، بعد الثالثة أو الرابعة
[2118، 2417، 6447، وانظر: 2045] 67 - باب: البيع والشراء مع النساء.
2047 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري: قال عروة بن الزبير: قالت عائشة رضي الله عنها:
دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اشتري وأعتقي، فإن الولاء لمن أعتق). ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: (ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مائة شرط، شرط الله أحق وأوثق).
[ 444]
2048 - حدثنا حسان بن أبي عباد: حدثنا همام قال: سمعت نافعا يحدث، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة، فخرج إلى الصلاة، فلما جاء قالت: إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الولاء لمن أعتق). قلت لنافع: حرا كان زوجها أو عبدا؟. فقال: ما يدريني.
[2061، 2423، 6371، 6376، 6378] 68 - باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له). ورخص فيه عطاء.
2049 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن إسماعيل، عن قيس: سمعت جريرا رضي الله عنه:
بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والسمع والطاعة، والنصح لكل مسلم.
[ 57]
2050 - حدثنا الصلت بن محمد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد). قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: (لا يبيع حاضر لباد). قال: لا يكون له سمسارا.
[2055، 2154، وانظر: 2051] 69 - باب: من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر.
2051 - حدثني عبد الله بن صباح: حدثنا أبو علي الحنفي، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال: حدثني أبي، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. وبه قال ابن عباس.
[ 2050] 70 - باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة.
وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري. وقال إبراهيم: إن العرب تقول: بع لي ثوبا، وهي تعني الشراء.
2052 - حدثنا المكي بن إبراهيم قال: أخبرني ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يبتاع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد).
[ 2033].
2053 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا معاذ: حدثنا ابن عون، عن محمد: قال أنس بن مالك رضي الله عنه:
نهينا أن يبيع حاضر لباد. 71 - باب: النهي عن تلقي الركبان.
2054 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا عبيد الله، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد.
[ 2033]
2055 - حدثني عياش بن الوليد: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال:
سألت ابن عباس رضي الله عنهما: ما معنى قوله: (لا يبيعن حاضر لباد). فقال: لا يكن له سمسارا.
[ 2050]
2056 - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثني التيمي، عن أبي عثمان، عن عبد الله رضي الله عنه قال:
من اشترى محفلة فليرد معها صاعا، قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع.
[ 2042]
2057 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق).
[ 2032] 72 - باب: منتهى التلقي.
2058/2059 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه قال:
كنا نتلقى الركبان، فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام.
قال أبو عبد الله: هذا في أعلى السوق، يبينه حديث عبيد الله.
(2059) - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن عبد الله رضي الله عنه قال:
كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق، فيبيعونه في مكانهم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه.
[ 2017]. 73 - باب: إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل.
2060 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق). ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتا بالله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق).
[ 444]
2061 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:
أن عائشة أم المؤمنين: أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها: بنيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق).
[ 2048] 74 - باب: بيع التمر بالتمر.
2062 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس: سمع عمر رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء).
[ 2027] 75 - باب: بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام.
2063/2064 - حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة.
والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا.
(2064) - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة.
قال: والمزابنة: أن يبيع الثمر بكيل: إن زاد فلي وإن نقص فعلي.
قال: وحدثني زيد بن ثابت: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها.
[2072، 2073، 2076، 2080، 2091، 2251، وانظر: 1415] 76 - باب: بيع الشعير بالشعير.
2065 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس أخبره:
أنه التمس صرفا بمائة دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله، فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك، فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء).
[ 2027] 77 - باب: بيع الذهب بالذهب.
2066 - حدثنا صدقة بن الفضل: أخبرنا إسماعيل بن علية قال: حدثني يحيى بن أبي إسحاق: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: قال أبو بكرة رضي الله عنه:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، كيف شئتم).
[2071] 78 - باب: بيع الفضة بالفضة.
2067/2068 - حدثنا عبيد الله بن سعد: حدثنا عمي: حدثنا ابن أخي الزهري، عن عمه قال: حدثني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه عبد الله بن عمر، فقال: يا أبا سعيد، ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد: في الصرف؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل).
(2068) - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز).
[2069] 79 - باب: بيع الدينار بالدينار نساء.
2069 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا الضحاك بن مخلد: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار: أن أبا صالح الزيات أخبره: أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول:
الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله، فقال أبو سعيد: سألته، فقلت: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، أو وجدته في كتاب الله؟. قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكنني أخبرني أسامة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ربا إلا في النسيئة).
[ 2067] 80 - باب: بيع الورق بالذهب نسيئة.
2070 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا.
[ 1955]
يتبع
| |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الخميس مارس 19, 2009 7:21 am | |
| 81 - باب: بيع الذهب بالورق يدا بيد.
2071 - حدثنا عمران بن ميسرة: حدثنا عباد بن العوام: أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه رضي الله عنه قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء. وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا.
[ 2066] 82 - باب: بيع المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر، وبيع الزبيب بالكرم، وبيع العرايا.
قال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. [ 2093]
2072/2073 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أخبرني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر).
قال سالم: وأخبرني عبد الله، عن زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص
في غيره.
(2073) - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة.
والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. [ 1415، 2063]
2074 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل.
2075 - حدثنا مسدد: حدثنا أبو معاوية، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة.
2076 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها.
[ 2063] 83 - باب: بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة.
2077 - حدثنا يحيى بن سليمان، حدثنا ابن وهب: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع منه إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا.
[ 1416]
2078 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: سمعت مالكا، وسأله عبيد الله بن الربيع: أحدثك داود، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق؟. قال: نعم.
[2253]
2079 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: قال يحيى بن سعيد: سمعت بشيرا قال: سمعت سهل بن أبي حثمة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبا.
وقال سفيان مرة أخرى: إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا، قال: هو سواء، قال سفيان: فقلت ليحيى وأنا غلام: إن أهل مكة يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، فقال: وما يدري أهل مكة؟. قلت: إنهم يروونه عن جابر، فسكت. قال سفيان: إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة. قيل لسفيان: وليس فيه: نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟. قال: لا.
[2254، وانظر: 1416] 84 - باب: تفسير العرايا.
وقال مالك: العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة، ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمر.
وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، لا يكون بالجزاف. ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة: بالأوسق الموسقة.
وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين.
وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب للمساكين، فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر.
2080 - حدثنا محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا.
قال موسى بن عقبة: والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها.
[ 2063] 85 - باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.
2081 - وقال الليث، عن أبي الزناد: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري، من بني حارثة: أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال:
كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراض، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: (فإما لا، فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر). كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم.
وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت: أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار
أرضه حتى تطلع الثريا، فيتبين الأصفر من الأحمر.
قال أبو عبد الله: رواه علي بن بحر: حدثنا حكام: حدثنا عنبسة، عن زكرياء، عن أبي الزناد، عن عروة، عن سهل، عن زيد.
2082 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع.
[ 1415]
2083 - حدثنا ابن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا حميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال أبو عبد الله: يعني حتى تحمر.
[ 1417]
2084 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سليم بن حيان: حدثنا سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح. فقيل: ما تشقح؟. قال تحمار وتصفار ويؤكل منها.
[ 1416] 86 - باب: بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها.
2085 - حدثني علي بن الهيثم: حدثنا معلى: حدثنا هشيم: أخبرنا حميد: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟. قال: يحمار أو يصفار.
[ 1417] 87 - باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع.
2086 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل له: وما تزهي؟. قال: حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه).
[ 1417]
2087 - قال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه، ثم أصابته عاهة، كان ما أصابه على ربه، أخبرني سالم بن عبد الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها، ولا تبيعوا الثمر بالتمر).
[ 1415] 88 - باب: شراء الطعام إلى أجل.
2088 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش قال: ذكرنا إبراهيم الرهن في السلف، فقال: لابأس به. ثم حدثنا عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، فرهنه درعه.
[ 1962] 89 - باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه.
2089 - حدثنا قتيبة، عن مالك، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعم رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أكل تمر خيبر هكذا). قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا).
[2180، 4001، 6918] 90 - باب: من باع نخلا قد أبرت، أو أرضا مزروعة، أو بإجارة.
قال أبو عبد الله: وقال لي إبراهيم: أخبرنا هشام: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع، مولى ابن عمر: أنه قال: أيما نخل بيعت، قد أبرت لم يذكر الثمر، فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد والحرث،
سمى له نافع هؤلاء الثلاث.
2090 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع).
[2092، 2250، 2567] 91 - باب: بيع الزرع بالطعام كيلا.
2091 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا، أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله.
[ 2063] 92 - باب: بيع النخل بأصله.
2092 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل، إلا أن يشترطه المبتاع].
[ 2090] 93 - باب: بيع المخاضرة.
2093 - حدثنا إسحاق بن وهب: حدثنا عمر بن يونس قال: حدثني أبي قال: حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة.
2094 - حدثنا قتيبة: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟. قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك.
[ 1417] 94 - باب: بيع الجمار وأكله.
2095 - حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن مجاهد، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا، فقال: (من الشجر شجرة كالرجل المؤمن). فأردت أن أقول: هي النخلة، فإذا أنا أحدثهم، قال: (هي النخلة).
[ 61] 95 - باب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم: في البيوع والإجارة والمكيال والوزن، وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة.
وقال شريح للغزالين: سنتكم بينكم ربحا، وقال عبد الوهاب، عن أيوب، عن محمد: لا بأس، العشرة بأحد عشرة، ويأخذ للنفقة ربحا.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) [ 2097].
وقال تعالى: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}. /النساء: 6/.
واكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا، فقال: بكم؟. قال: بدانقين، فركبه ثم جاء مرة أخرى، فقال: الحمار الحمار، فركبه ولم يشارطه، فبعث إليه بنصف درهم.
2096 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه.
[ 1996]
2097 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن هشام، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:
قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ ماله سرا؟. قال: (خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف).
[2328، 3613، 5044، 5049، 5055، 6265، 6742، 6758]
2098 - حدثني إسحاق: حدثنا ابن نمير: أخبرنا هشام. وحدثني محمد قال: سمعت عثمان بن فرقد قال: سمعت هشام بن عروة يحدث، عن أبيه:
أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}. أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف.
[2614، 4299] 96 - باب: بيع الشريك من شريكه.
2099 - حدثني محمود: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر رضي الله عنه:
جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.
[2100، 2101، 2138، 2363، 2364، 6575] 97 - باب: بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم.
2100/2101 - حدثنا محمد بن محبوب: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.
(2101) - حدثنا مسدد: حدثنا عبد الواحد: بهذا، وقال: في كل ما لم يقسم.
تابعه هشام، عن معمر، قال عبد الرزاق: في كل مال. رواه عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري.
[ 2099] 98 - باب: إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي.
2102 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خرج ثلاثة يمشون فأصابهم المطر، فدخلوا في غار في جبل، فانحطت عليهم صخرة، قال: فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه.
فقال أحدهم: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت أخرج فأرعى، ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلاب، فآتي أبواي فيشربان، ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي، فاحتبست ليلة، فجئت فإذا هما نائمان، قال: فكرهت أن أوقظهما، والصبية يتضاغون عند رجلي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما، حتى طلع الفجر، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج عنا فرجة نرى منها السماء، قال: ففرج عنهم.
وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء، فقالت: لا تنال ذلك منها حتى تعطيها مائة دينار، فسعيت حتى جمعتها، فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركتها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج عنا فرجة، قال: ففرج عنهم الثلثين.
وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته، وأبى ذلك أن يأخذ، فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته، حتى اشتريت منه بقرا وراعيها، ثم جاء فقال: يا عبد الله أعطيني حقي، فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك، فقال: أتستهزئ بي؟ قال: فقلت: ما أستهزئ بك ولكنها لك، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا، فكشف عنهم).
[2152، 2208، 3278، 5629] 99 - باب: الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب.
2103 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال:
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل، بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (بيعا أم عطية؟ أو قال: هبة). قال: لا، بل بيع، فاشترى منه شاة.
[2475، 5067] 100 - باب: شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان: (كاتب). وكان حرا، فظلموه وباعوه، وسبي عمار وصهيب وبلال.
وقال الله تعالى: {والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم سواء أفبنعمة الله يجحدون}. /النحل: 71/.
2104 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة، فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك، أو جبار من الجبابرة، فقيل: دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء، فأرسل إليه: أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟. قال: أختي، ثم رجع إليها فقال: لا تكذبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك، فأرسل بها إليه فقام إليها، فقامت توضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر، فغط حتى ركض برجله).
قال الأعرج: قال أبو سلمة بن عبد الله: إن أباهريرة قال: (قالت: اللهم إن يمت يقال هي قتلته، فأرسل، ثم قام إليها فقامت توضأ تصلي وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي هذا الكافر، فغط حتى ركض برجله).
قال عبد الرحمن: قال أبو سلمة: قال أبو هريرة: (فقالت: اللهم إن يمت قتلته فيقال هي قتلته، فأرسل في الثانية، أو في الثالثة، فقال: والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، ارجعوها إلى إبراهيم، وأعطوها آجر، فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام، فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة).
[2492، 3179، 4796، 6550]
2105 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: (هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة). فلم ترد سودة قط.
[ 1948]
2106 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن سعد، عن أبيه:
قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لصهيب: اتق الله ولا تدع إلى غير أبيك. فقال صهيب: ما يسرني أن لي كذا وكذا، وأني قلت ذلك، ولكني سرقت وأنا صبي.
2107 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال:
يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث، أو أتحنث بها، في الجاهلية، من صلة وعتاقة وصدقة، هل لي فيها أجر؟. قال: حكيم رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أسلمت على ما سلف لك من خير).
[ 1369]
يتبع
| |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الخميس مارس 19, 2009 7:28 am | |
| 101 - باب: جلود الميتة قبل أن تدبغ.
2108 - حدثنا زهير بن حرب: حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا أبي، عن صالح قال: حدثني ابن شهاب: أن عبيد الله بن عبد الله أخبره: أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة، فقال: (هلا استمتعتم بإهابها). قالوا: إنها ميتة. قال: (إنما حرم أكلها).
[ 1421] 102 - باب: قتل الخنزير.
وقال جابر: حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير [ 2121].
2109 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد).
[2344، 3264] 103 - باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه.
رواه جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم [ 2121].
2110 - حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا عمرو بن دينار قال: أخبرني طاوس: أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول:
بلغ عمر أن فلانا باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها).
[3273]
2111 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب: سمعت سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (قاتل الله يهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها).
قال أبو عبد الله: {قاتلهم الله} /التوبة: 30/. لعنهم. {قتل}: لعن. {الخراصون}. /الذاريات: 10/: الكذابون. 104 - باب: بيع التصاوير التي ليس فيها روح، وما يكره من ذلك.
2112 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب: حدثنا يزيد بن زريع: أخبرنا عوف، عن سعيد بن أبي الحسن قال:
كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما: إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس، إني إنسان، إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعته يقول: (من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا). فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع، فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح.
قال أبو عبد الله: سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد.
[5618] 105 - باب: تحريم التجارة في الخمر.
وقال جابر رضي الله عنه: حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر
[ 2121].
2113 - حدثنا مسلم: حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها:
لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها، خرج النبي صلى الله عليه
وسلم فقال: (حرمت التجارة في الخمر).
[ 447] 106 - باب: إثم من باع حرا.
2114 - حدثني بشر بن مرحوم: حدثنا يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره).
[2150] 107 - باب: بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة.
واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة.
وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعيرين.
واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله.
وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان: البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل.
وقال ابن سيرين: لا بأس بعير ببعيرين نسيئة.
2115 - حدثنا سليمان ن حرب: حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه قال:
كان في السبي صفية، فصارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
[ 364] 108 - باب: بيع الرقيق.
2116 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني ابن محيريز: أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره:
أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيا، فنحب الأثمان، فكيف ترى في العزل؟ فقال: (أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم، فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة).
[2404، 3907، 4912، 6229، 6974] 109 - باب: بيع المدبر.
2117 - حدثنا ابن نمير: حدثنا وكيع: حدثنا إسماعيل، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال:
باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر.
حدثنا قتيبة: حدثنا سفيان، عن عمرو: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[ 2034]
2118 - حدثني زهير بن حرب: حدثنا يعقوب: حدثنا أبي، عن صالح، قال: حدث ابن شهاب: أن عبيد الله أخبره: أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه:
أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن، قال: (اجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها). بعد الثالثة أو الرابعة.
[ 2046]
2119 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: أخبرني الليث، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها، فليبعها ولو بحبل من شعر).
[ 2045] 110 - باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها.
ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا وهبت الوليدة التي توطأ، أو بيعت، أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة، ولا تستبرأ العذراء.
وقال عطاء: لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج، وقال الله تعالى: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم}. /: المؤمنون: 6/.
2120 - حدثنا عبد الغفار بن داود: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو بن أبي عمرو، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن، ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت، فبنى بها، ثم صنع حيسا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (آذن من حولك). فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب.
[ 364] 111 - باب: بيع الميتة والأصنام.
2121 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث: عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، وهو بمكة: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير، والأصنام). فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: (لا، هو حرام). ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: (قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه).
قال أبو عاصم: حدثنا عبد الحميد: حدثنا يزيد: كتب إلي عطاء: سمعت جابرا رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[4045، 4357] 112 - باب: ثمن الكلب.
2122 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
[2162، 5031، 5428]
2123 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب، وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور.
[ 1980]
تم بحمد الله
| |
|
| |
| سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله | |
|