كاتب الموضوع | رسالة |
---|
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الخميس مارس 19, 2009 7:31 am | |
| 40 - كتاب السلم. 1 - باب: السلم في كيل معلوم.
2124 - حدثنا عمرو بن زرارة: أخبرنا إسماعيل بن علية: أخبرنا ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، أو قال: عامين أو ثلاثة، شك إسماعيل، فقال: (من سلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم).
حدثنا محمد: أخبرنا إسماعيل، عن ابن أبي نجيح بهذا: (في كيل معلوم، ووزن معلوم).
[2125، 2126، 2135]
2 - باب: السلم في وزن معلوم.
2125/2126 - حدثنا صدقة: أخبرنا ابن عيينة: أخبرنا ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: (من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، إلى أجل معلوم).
حدثنا علي: حدثنا سفيان قال: حدثني ابن أبي نجيح، وقال: (فليسلف في كيل معلوم، إلى أجل معلوم).
(2126) - حدثنا قتيبة: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول:
قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: (في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم).
[ 2124]
2127 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن ابن أبي المجالد. وحدثنا يحيى: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن محمد بن أبي المجالد. وحدثنا حفص ابن عمر: حدثنا شعبة قال: أخبرني محمد، أو عبد الله بن أبي المجالد، قال:
اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته، فقال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر: في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وسألت ابن أبزى، فقال مثل ذلك.
[2128، 2129، 2136] 3 - باب: السلم إلى من ليس عنده أصل.
2128/2129 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الشيباني: حدثنا محمد بن أبي المجالد قال:
بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، فقالا: سله، هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشأم في الحنطة والشعير والزيت، في كيل معلوم، إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم
بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى، فسألته فقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نسألهم:
ألهم حرث أم لا.
(2129) - حدثنا إسحاق: حدثنا خالد بن عبد الله، عن الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد: بهذا، وقال فنسلفهم في الحنطة والشعير. وقال عبد الله بن الوليد، عن سفيان: حدثنا الشيباني وقال: والزيت، حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن الشيباني وقال: في الحنطة والشعير والزبيب.
[ 2127]
2130 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: أخبرنا عمرو قال: سمعت أبا البختري الطائي قال:
سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل؟ قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، وحتى يوزن. فقال الرجل: وأي شيء يوزن، قال رجل إلى جانبه حتى يحرز.
وقال معاذ: حدثنا شعبة، عن عمرو: قال أبو البختري: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم، مثله..
[2131، 2132، وانظر: 1415] 4 - باب: السلم في النخل.
2131/2132 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أبي البختري قال:
سألت ابن عمر رضي الله عنهما، عن السلم في النخل، فقال: نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز.
وسألت ابن عباس عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه، وحتى يوزن.
(2132) - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أبي البختري:
سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز. وسألت ابن عباس فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل، أو يؤكل، وحتى يوزن. قلت: وما يوزن؟ قال رجل عنده: حتى يحرز.
[ 2130] 5 - باب: الكفيل في السلم.
2133 - حدثنا محمد: حدثنا يعلى: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة، ورهنه درعا له من حديد.
[ 1962] 6 - باب: الرهن في السلم.
2134 - حدثني محمد بن محبوب: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبرهيم الرهن في السلف، فقال: حدثني الأسود، عن عائشة رضي الله عنها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعا من حديد.
[ 1962] 7 - باب: السلم إلى أجل معلوم.
وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن.
وقال ابن عمر: لا بأس في الطعام الموصوف، بسعر معلوم إلى أجل معلوم، ما لم يك ذلك في زرع لم يبد صلاحه.
2135 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن ابن نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: (أسلفوا في الثمار في كيل معلوم، إلى أجل معلوم). وقال عبد الله بن الوليد: حدثنا سفيان: حدثنا ابن أبي نجيح، وقال: (في كيل معلوم، ووزن معلوم).
[ 2124]
2136 - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا سفيان، عن سليمان الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد قال:
أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله ابن أبي أوفى، فسألتهما عن السلف، فقالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشأم، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى، قال: قلت: أكان لهم زرع، أو لم يكن لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك.
[ 2127] 8 - باب: السلم إلى أن تنتج الناقة.
2137 - حدثنا موسى بن إسماعيل: أخبرنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه قال:
كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فسره نافع: أن تنتج الناقة ما في بطنها.
[ 2036]
| |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الخميس مارس 19, 2009 7:33 am | |
| 41 - كتاب الشفعة. 1 - باب: الشفعة في ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.
2138 - حدثنا مسدد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.
[ 2099] 2 - باب: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع.
وقال الحكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له.
وقال الشعبي: من بيعت شفعته، وهو شاهد لا يغيرها، فلا شفعة له.
2139 - حدثنا المكي بن إبراهيم: أخبرنا ابن جريج: أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد قال:
وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة، فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك، فقال سعد: والله ما أبتاعهما، فقال المسور: والله لتبتاعنهما، فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة، أو مقطعة، قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الجار أحق بسقبه). ما أعطيتكها أربعة آلاف وأنا أعطى بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه.
[6576، 6577، 6579، 6580] 3 - باب: أي الجوار أقرب.
2140 - حدثنا حجاج: حدثنا شعبة (ح). وحدثني علي بن عبد الله: حدثنا شبابة: حدثنا شعبة: حدثنا أبو عمران قال: سمعت طلحة بن عبد الله، عن عائشة رضي الله عنها:
قلت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال:
(إلى أقربهما منك بابا).
[2455، 5674]
| |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الخميس مارس 19, 2009 7:40 am | |
| 42 - كتاب الإجارة. 1 - باب: استئجار الرجل الصالح.
وقول الله تعالى: {إن خير من استأجرت القوي الأمين} /القصص: 26/. والخازن الأمين، ومن لم يستعمل من أراده.
2141 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن أبي بردة قال: أخبرني جدي أبو بردة، عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الخازن الأمين، الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه، أحد المتصدقين).
[ 1371]
2142 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن قرة بن خالد قال: حدثني حميد بن هلال: حدثنا أبو بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه قال:
أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، فقلت: ما علمت أنهما يطلبان العمل، فقال: (لن - أو: لا - نستعمل على عملنا من أراده).
[6525، 6730، 6737، 6738] 2 - باب: رعي الغنم على قراريط.
حدثنا أحمد بن محمد المكي: حدثنا عمرو بن يحيى، عن جده، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم). فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: (نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة). 3 - باب: استئجار المشركين عند الضرورة، أو: إذا لم يوجد أهل الإسلام.
وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. [ 2165]
2144 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام، عن معمر، عن الزهري، عن عروة ابن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها:
واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، ثم من بني عبد بن عدي، هاديا خريتا - الخريت: الماهر بالهداية - قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل، وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث، فارتحلا، وانطلق معهما عامر بن فهيرة، والدليل الديلي، فأخذ
بهم أسفل مكة، وهو طريق الساحل.
[ 464] 4 - باب: إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام، أو بعد شهر، أو بعد سنة جاز، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل.
2145 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت:
واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، هاديا خريتا، وهو على دين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث.
[ 464] 5 - باب: الأجير في الغزو.
2146 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا إسماعيل بن علية: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال:
غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، فكان من أوثق أعمالي في نفسي، فكان لي أجير، فقاتل إنسانا، فعض أحدهما إصبع صاحبه، فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته، وقال: (أفيدع إصبعه في فيك تقضمها - قال: أحسبه قال - كما يقضم الفحل).
قال ابن جريج: وحدثني عبد الله بن أبي مليكة، عن جده، بمثل هذه الصفة: أن رجلا عض يد رجل فأنذر ثنيته، فأهدرها أبو بكر رضي الله عنه.
[2814، 4155، 6498] 6 - باب: من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل.
لقوله: {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين - إلى قوله - على ما نقول وكيل} /القصص: 27 - 28/.
يأجر فلانا: يعطيه أجرا، ومنه في التعزية، أجرك الله. 7 - باب: إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز.
2147 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام بن يوسف: أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني يعلى بن مسلم، وعمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، يزيد أحدهما على صاحبه، وغيرهما قال: قد سمعته يحدثه عن سعيد قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبي بن كعب قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فانطلقا، فوجدا جدارا يريد أن ينقض - قال سعيد بيده هكذا ورفع يديه - فاستقام). قال يعلى: حسبت أن سعيدا قال: (فمسحه بيده فاستقام، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا). قال سعيد: (أجرا نأكله).
[ 74] 8 - باب: الإجارة إلى نصف النهار.
2148 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مثلكم ومثل أهل الكتابين، كمثل رجل استأجر أجراء، فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم، فغضبت اليهود والنصارى، فقالوا: مالنا، أكثر عملا وأقل عطاء؟ قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا، قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء).
[ 532] 9 - باب: الإجارة إلى صلاة العصر.
2149 - حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك، عن عبد الله بن دينار، مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنما مثلكم واليهود والنصارى، كرجل استعمل عمالا، فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود على قيراط قيراط، ثم عملت النصارى على قيراط قيراط، ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين، فغضبت اليهود والنصارى، وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء؟ قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا، فقال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء).
[ 532] 10 - باب: إثم من منع أجر الأجير.
2150 - حدثنا يوسف بن محمد قال: حدثني يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره).
[ 2114] 11 - باب: الإجارة من العصر إلى الليل.
2151 - حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مثل المسلمين واليهود والنصارى، كمثل رجل استأجر قوما، يعملون له عملا يوما إلى الليل، على أجر معلوم، فعملوا له إلى نصف النهار، فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا، وما عملنا باطل، فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم، وخذوا أجركم كاملا، فأبوا وتركوا، واستأجر أجيرين بعدهم، فقال لهما: أكملا بقية يومكما هذا، ولكما الذي شرطت لهم من الأجر، فعملوا، حتى إذا كان حين صلاة العصر قالا: لك ما عملنا باطل، ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال لهما: أكملا بقية عملكما، ما بقي من النهار شيء يسير، فأبيا، واستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور).
[ 533] 12 - باب: من استأجر أجيرا فترك أجره، فعمل فيه المستأجر فزاد، أو من عمل في مال غيره فاستفضل.
2152 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري: حدثني سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم، حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم، فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فناء بي في طلب شيء يوما، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي، فأدرتها عن نفسها فامتنعت مني، حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين، فقال: يا عبد الله أد إلي أجري، فقلت له: كل ما ترى من أجرك، من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت: إني لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا، اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون).
[ 2102] 13 - باب: من آجر نفسه ليحمل على ظهره، ثم تصدق به، وأجرة الحمال.
2153 - حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر بالصدقة، انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد، وإن لبعضهم لمائة ألف. قال: ما تراه يعني إلا نفسه.
[ 1350] 14 - باب: أجر السمسرة.
ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا.
وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك.
وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك، فلا بأس به.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم).
2154 - حدثنا مسدد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان، ولا يبيع حاضر لباد.
قلت: يا ابن عباس، ما قوله: (لا يبيع حاضر لباد). قال: يكون له سمسارا.
[ 2050] 15 - باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب.
2155 - حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش، عن مسلم، عن مسروق: حدثنا خباب قال:
كنت رجلا قينا، فعملت للعاص بن وائل، فاجتمع لي عنده، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا. قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعم، قال: فإنه سيكون لي ثم مال وولد، فأقضيك. فأنزل الله تعالى: {أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا}.
[ 1985] 16 - باب: ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب.
وقال ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله). [ 5405]
وقال الشعبي: لا يشترط المعلم، إلا أن يعطى شيئا فليقبله. وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. وأعطى الحسن دراهم عشرة. ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا. وقال: كان يقال: السحت: الرشوة في الحكم، وكانوا يعطون على الخرص.
2156 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:
انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا، لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ: {الحمد لله رب العالمين}. فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا، فقال الذي رقي: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول الله فذكروا له، فقال: (وما يدريك أنها رقية). ثم قال: (قد أصبتم، اقسموا، واضربوا لي معكم سهما). فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال شعبة: حدثنا أبو بشر: سمعت أبا المتوكل: بهذا.
[4721، 5404، 5417] 17 - باب: ضريبة العبد، وتعاهد ضرائب الإماء.
2157 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
حجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر له بصاع، أو صاعين من طعام، وكلم مواليه، فخفف عن غلته أو ضريبته.
[ 1996] 18 - باب: خراج الحجام.
2158/2159 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام.
(2159) - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره، ولو علم كراهية لم يعطه.
[ 1997]
2160 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا مسعر، عن عمرو بن عامر قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم، ولم يكن يظلم أحدا أجره. 19 - باب: من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه.
2161 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما فحجمه، وأمر له بصاع أو صاعين، أو مد أو مدين، وكلم فيه، فخفف من ضريبته.
[ 1996] 20 - باب: كسب البغي والإماء.
وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية.
وقول الله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم} /النور: 33/. فتياتكم: إماؤكم.
2162 - حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
[ 2122]
2163 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا شعبة، عن محمد بن جحادة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء.
[5033] 21 - باب: عسب الفحل.
2164 - حدثنا مسدد: حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم، عن علي ابن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. 22 - باب: إذا استأجر أرضا فمات أحدهما.
وقال ابن سيرين: ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل.
وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية: تمضى الإجارة إلى أجلها.
وقال ابن عمر: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدرا من خلافة عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعد ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم.
2165 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه قال:
أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر لليهود: أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها. وأن عمر حدثه: أن المزارع كانت تكرى على شيء، سماه نافع لا أحفظه. وأن رافع بن خديج حدث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وقال عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: حتى أجلاهم عمر.
[2203، 2204، 2206، 2366، 2571، 4002]
| |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الخميس مارس 19, 2009 7:42 am | |
| 43 - كتاب الحوالات 1 - باب: في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة.
وقال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز. وقال ابن عباس: يتخارج الشريكان وأهل الميراث، فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه.
2166 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع).
[2167، 2270] 2 - باب: إذا أحال على ملي فليس له رد.
2167 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن ابن ذكوان، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مطل الغني ظلم، ومن أتبع على ملي فليتبع).
[ 2166] 3 - باب: إن أحال دين الميت على رجل جاز
2168 - حدثنا المكي بن إبراهيم: حدثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال:
كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة، فقالوا: صل عليها، فقال: (هل عليه دين). قالوا: لا، قال: (فهل ترك شيئا). قالوا: لا، فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى، فقالوا: يا رسول الله، صل عليها، قال: (هل عليه دين). قيل: نعم، قال: (فهل ترك شيئا). قالوا: ثلاثة دنانير، فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة، فقالوا: صل عليها، قال: (هل ترك شيئا). قالوا: لا، قال: (فهل عليه دين). قالوا: ثلاثة دنانير، قال: (صلو على صاحبكم). قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه.
[2173]
| |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الخميس مارس 19, 2009 7:44 am | |
| 44 - كتاب الكفالة 1 - باب: الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها.
وقال أبو الزناد، عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي، عن أبيه:
أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده مائة جلدة، فصدقهم وعذره بالجهالة.
وقال جرير والأشعث: لعبد الله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفلهم، فتابوا، وكفلهم عشائرهم، وقال حماد: إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه، وقال الحكم: يضمن.
2169 - قال أبو عبد الله: وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل، سأل بعضهم بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال: كفى بالله شهيدا، قال فأئتني بالكفيل، قال: كفى بالله كفيلا، قال: صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته،
ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها، فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا ألف دينار، فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بك، وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف، وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي أسلفه، ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه، فأتى بالألف دينار، فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه، قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه، قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف دينار راشدا).
[ 1427] 2 - باب: قول الله تعالى: {والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم}.
2170 - حدثنا الصلت بن محمد: حدثنا أبو أسامة، عن إدريس، عن طلحة بن مصرف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
{ولكل جعلنا موالي}. قال: ورثة: {والذين عاقدت أيمانكم}. قال: كان المهاجرون لما قدموا إلى المدينة، يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه، للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت: {ولكل جعلنا موالي} نسخت، ثم قال: {والذين عاقدت أيمانكم} إلا النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث، ويوصي له.
[4304، 6366]
2171 - حدثنا قتيبة: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه قال:
قدم علينا عبد الرحمن بن عوف، فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع.
[ 1944]
2172 - حدثنا محمد بن الصباح: حدثنا إسماعيل بن زكرياء: حدثنا عاصم قال:
قلت لأنس رضي الله عنه: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا حلف في الإسلام). فقال: قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري.
[5733، 6909]
3 - باب: من تكفل عن ميت دينا، فليس له أن يرجع.
وبه قال الحسن.
2173 - حدثنا أبو عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: (هل عليه من دين). قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى، فقال: (هل عليه من دين). قالوا: نعم، قال: (صلوا على صاحبكم). قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه.
[ 2168]
2174 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا عمرو: سمع محمد ابن علي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا). فلم يجيء مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة، أو دين فليأتنا، فأتيته فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية، فعددتها، فإذا هي خمسمائة، وقال: خذ مثليها.
[2458، 2537، 2968، 2993، 4122] 4 - باب: جوار أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده.
2175 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير:
أن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين.
وقال أبو صالح: حدثني عبد الله، عن يونس، عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي قد إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار، بكرة وعشية، فلما ابتلي المسلمون، خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة، وهو سيد القارة، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي، فأنا أريد
أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال ابن الدغنة: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم، وتصل الرحم، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلادك، فارتحل ابن الدغنة، فرجع مع أبي بكر، فطاف في أشراف كفار قريش، فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم، ويصل الرحم ويحمل الكل، ويقري الضيف، ويعين على نوائب الحق. فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة، وآمنوا أبا بكر، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصل، وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك، ولا يستعلن به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره، ولا يستعلن بالصلاة، ولا القراءة في غير داره، ثم بدا لأبي بكر، فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز، فكان يصلي فيه، ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، يعجبون وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء، لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم، فقالوا له: إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه جاوز ذلك، فابتنى مسجدا بفناء داره، وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فأته، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك، فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا كرهنا أن نخفرك، ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة: أبا بكر، فقال: قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك، وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. قال أبو بكر: إني أرد لك جوارك، وأرضى جوار الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قد أريت دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين). وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة، وتجهز أبو بكر مهاجرا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي). قال أبو بكر: هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: (نعم). فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر.
[ 464] 5 - باب: الدين.
2176 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى، عليه الدين، فيسأل: (هل ترك لدينه فضلا). فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: (صلوا على صاحبكم). فلما فتح الله عليه الفتوح، قال: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته).
[2268، 2269، 4503، 5056، 6350، 6364، 6382]
| |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الخميس مارس 19, 2009 7:48 am | |
| 45 - كتاب الوكالة 1 - باب: وكالة الشريك في القسمة وغيرها.
وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه، ثم أمره بقسمتها.
[ 2371، 1630]
2177 - حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي رضي الله عنه قال:
أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بحلال البدن التي نحرت وبجلودها.
[ 1621]
2178 - حدثنا عمرو بن خالد: حدثنا الليث، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ضح به أنت).
[2367، 5227، 5235]
(عتود) الصغير من ولد المعز إذا قوي، وقيل: هو ما أتى عليه الحول 2 - باب: إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب، أو في دار الإسلام جاز.
2179 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني يوسف بن الماجشون، عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال:
كاتبت أمية بن خلف كتابا، بأن يحفظني في صاغيتي بمكة، وأحفظه في صاغيته بالمدينة، فلما ذكرت الرحمن، قال: لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية، فكاتبته: عبد عمرو، فلما كان في يوم بدر، خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال، فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار، فقال: أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا أمية، فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا، خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا، قلت له: ابرك فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه.
[3753] 3 - باب: الوكالة في الصرف والميزان.
وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف.
2180 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءهم بتمر جنيب، فقال: (أكل تمر خيبر هكذا). فقال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال: (لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا). وقال في الميزان مثل ذلك.
[ 2089] 4 - باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت، أو شيئا يفسد، ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد.
2181 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم: سمع المعتمر: أنبأنا عبيد الله، عن نافع: أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه:
أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا، فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أساأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك، أو أرسل، فأمره بأكلها.
قال عبيد الله: فيعجبني أنها أمة، وأنها ذبحت. تابعه عبدة، عن عبيد الله.
[5182، 5183، 5185، 5186] 5 - باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة.
وكتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه وهو غائب عنه: أن يزكي عن أهله، الصغير والكبير.
2182 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاء يتقاضاه، فقال: (أعطوه). فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال: (أعطوه). فقال: أوفيتني أوفى الله بك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن خياركم أحسنكم قضاء).
[2183، 2260، 2262، 2263، 2271، 2465، 2467]
6 - باب: الوكالة في قضاء الديون.
2183 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا). ثم قال: (أعطوه سنا مثل سنه). قالوا: يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه، فقال: (أعطوه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء).
[ 2182] 7 - باب: إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن حين سألوه عن المغانم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (نصيبي لكم).
2184 - حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: وزعم عروة: أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبي وإما المال، وقد منت استأنيت بهم). وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإنا نختار سبينا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: (أما بعد، فإن أخوانكم هؤلاء قد جاؤونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل). فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم). فرجع الناس، فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه: أنهم قد طيبوا وأذنوا.
[2402، 2444، 2466، 2963، 4064، 6755] 8 - باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئا، ولم يبين كم يعطي، فأعطى على ما يتعارفه الناس.
2185 - حدثنا المكي بن إبراهيم: حدثنا ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح وغيره، يزيد بعضهم على بعض، ولم يبلغه كلهم، رجل واحد منهم، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على جمل ثفال، وإنما هو في آخر القوم، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (من هذا). قلت: جابر بن عبد الله، قال: (ما لك). قلت: إني على جمل ثفال، قال: (أمعك قضيب). قلت: نعم، قال: (أعطينه). فأعطيته فضربه فزجره، فكان من ذلك المكان من أول القوم، قال: (بعينه). فقلت: بل هو لك يا رسول الله، قال: (بعينه، قد أخذته بأربعة دنانير، ولك ظهره إلى المدينة). فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل، قال: (أين تريد). قلت: تزوجت امرأة قد خلا منها، قال: (فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك). قلت: إن أبي توفي وترك بنات، فأردت أن أنكح امرأة قد جربت، خلا منها، قال: (فذلك). فلما قدمنا إلى المدينة قال: (يا بلال، اقضه وزده). فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطا، قال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله.
[ 432] 9 - باب: وكالة المرأة الإمام في النكاح.
2186 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال:
جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت لك من نفسي. فقال رجل: زوجنيها، قال: (قد زوجناكها بما معك من القرآن).
[4741، 4742، 4799، 4829، 4833، 4839، 4842، 4847، 4854، 4855، 5533، 6981] 10 - باب: إذا وكل رجلا، فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز.
2187 - وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو: حدثنا عوف، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت، فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، قال: فخليت عنه، فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة). قال: قلت: يا رسول الله، شكا حاجة شديدة، وعيالا فرحمته فخليت سبيله، قال: (أما إنه قد كذبك، وسيعود). فعرفت أنه سيعود، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنه سيعود). فرصدته، فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال، لا أعود، فرحمته فخليت سبيله، فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أباهريرة ما فعل أسيرك). قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله، قال: (أما إنه كذبك، وسيعود). فرصدته الثالثة، فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله، وهذا آخر ثلاث مرات تزعم لا تعود، ثم تعود، قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، قلت ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك، فاقرأ آية الكرسي: {الله لا إله إلا هو الحي القيوم}. حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح، فخليت سبيله فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما فعل أسيرك البارحة). قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله، قال: (ما هي). قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك، فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم: {الله لا إله إلا هو الحي القيوم}. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح - وكانوا أحرص شيء على الخير - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة). قال: لا، قال: (ذاك شيطان).
[3101، 4723] 11 - باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسدا، فبيعه مردود.
2188 - حدثنا إسحاق: حدثنا يحيى بن صالح: حدثنا معاوية، هو ابن سلام، عن يحيى قال: سمعت عقبة بن عبد الغافر: أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (من أين هذا). قال بلال: كان عندنا تمر ردي، فبعت منه صاعين بصاع، لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: (أوه أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتر به). 12 - باب: الوكالة في الوقف ونفقته، وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف.
2189 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان، عن عمرو: قال في صدقة عمر رضي الله عنه:
ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا، غير متأثل مالا. فكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر، يهدي لناس من أهل مكة، كان ينزل عليهم. 13 - باب: الوكالة في الحدود.
2190 - حدثنا أبو الوليد: أخبرنا الليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها).
[2506، 2549، 2575، 6258، 6440، 6443، 6444، 6446، 6451، 6467، 6770، 6831، 6832، 6850]
2191 - حدثنا ابن سلام: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث قال:
جيء بالنعيمان، أو ابن النعيمان، شاربا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوه، قال: فكنت أنا فيمن ضربه، فضربناه بالنعال والجريد.
[6392، 6393] 14 - باب: الوكالة في البدن وتعاهدها.
2192 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته: قالت عائشة رضي الله عنها:
أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي.
[ 1609] 15 - باب: إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله، وقال الوكيل: قد سمعت ما قلت.
2193 - حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن إسحاق بن عبد الله: أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقوب:
كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}. قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول في كتابه: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}. وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت، فقال: (بخ، ذلك مال رائح، ذلك مال رائح، قد سمعت ما قلت فيها، وأرى أن تجعلها في الأقربين). قال: أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه.
تابعه إسماعيل، عن مالك. قال روح، عن مالك: (رابح).
[ 1392] 16 - باب: وكالة الأمين في الخزانة ونحوها.
2194 - حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامة، عن بريد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه:
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الخازن الأمين، الذي ينفق - وربما قال: الذي يعطي - ما أمر به كاملا موفرا، طيب نفسه، إلى الذي أمر به أحد المتصدقين).
[ 1371]
| |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الخميس مارس 19, 2009 7:54 am | |
| 46 - كتاب المزارعة 1 - باب: فضل الزرع والغرس إذا أكل منه.
وقوله تعالى: {أفرأيتم ما تحرثون. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما} /الواقعة: 63 - 65/.
2195 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا أبو عوانة (ح) وحدثني عبد الرحمن بن المبارك: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا، فيأكل منه طير، أو إنسان، أو بهيمة، إلا كان له به صدقة).
وقال لنا مسلم: حدثنا أبان: حدثنا قتادة: حدثنا أنس، عن النبي صلى الله
عليه وسلم.
[5666] 2 - باب: ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع، أو مجاوزة الحد الذي أمر به.
2196 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي: حدثنا محمد ابن زياد الألهاني، عن أبي أمامة الباهلي قال:
ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل). 3 - باب: اقتناء الكلب للحرث.
2197 - حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أمسك كلبا، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط، إلا كلب حرث أو ماشية).
قال ابن سيرين وأبو صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إلا كلب غنم أو حرث أو صيد).
وقال أبو حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (كلب صيد أو ماشية).
[3146]
2198 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن يزيد بن خصيفة: أن السائب بن يزيد حدثه: أنه سمع سفيان بن أبي زهير، رجلا من أزد شنوءة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من اقتنى كلبا، لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط). قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذا المسجد.
[3147] 4 - باب: استعمال البقر للحراثة.
2199 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن سعد: سمعت أبا سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه، فقالت: لم أخلق لهذا، خلقت للحراثة، قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر، وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي، فقال الذئب: من لها يوم السبع، يوم لا راعي لها غيري، قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر). قال أبو سلمة: وما هما يومئذ في القوم.
[3284، 3463، 3487] 5 - باب: إذا قال: اكفني مؤونة النخل أو غيره، وتشركني في الثمر.
2200 - حدثنا الحكم بن نافع: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: (لا). فقالوا: تكفوننا المؤونة، ونشرككم في الثمرة، قالوا: سمعنا وأطعنا.
[2570، 3571] 6 - باب: قطع الشجر والنخل.
وقال أنس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. [ 418]
2201 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه حرق نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، ولها يقول حسان:
وهان على سراة بني لؤي حريق * بالبويرة مستطير
[2858، 3807، 3808، 4602]
2202 - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس الأنصاري: سمع رافع بن خديج قال:
كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ.
[2207، 2214، 2218، 2220، 2573، 3789] 7- باب: المزارعة بالشطر ونحوه.
وقال قيس بن مسلم، عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة، إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارع علي، وسعد بن مالك، وعبد الله بن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وعروة، وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، وابن سيرين.
وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا.
وقال الحسن: لابأس أن تكون الأرض لأحدهما، فينفقان جميعا، فما خرج فهو بينهما. ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن: لابأس أن يجتنى القطن على النصف. وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لابأس أن يعطي الثوب بالثلث أو بالربع ونحوه. وقال معمر: لابأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى.
2203 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره:
أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه مائة وسق، ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير، فقسم عمر خيبر، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض.
[ 2165] 8 - باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة.
2204 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله: حدثني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
[ 2165]
2205 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: عن عمرو: قلت لطاوس:
لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه؟ قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأغنيهم، وإن أعلمهم أخبرني - يعني ابن عباس رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: (أن يمنح أحدكم أخاه، خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما).
[2217، 2491] 9 - باب: المزارعة مع اليهود.
2206 - حدثنا ابن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود، على أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما خرج منها.
[ 2165] 10 - باب: ما يكره من الشروط في المزارعة.
2207 - حدثنا صدقة بن الفضل: أخبرنا ابن عيينة، عن يحيى: سمع حنظلة الزرقي، عن رافع رضي الله عنه قال:
كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يكري أرضه، فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم.
[ 2202] 11 - باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم، وكان في ذلك صلاح لهم.
2208 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أبو ضمرة: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله، فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم، قال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، ولي صبية صغار، كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم حلبت، فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني، وإني استأخرت ذات يوم، فلم آت حتى أمسيت، فوجدتهما ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فقمت عند رؤوسهما، أكره أن أوقظهما، وأكره أن أسقي الصبية، والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء، ففرج الله فرأوا السماء. وقال الآخر: اللهم إنها كانت لي بنت عم، أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت منها فأبت حتى أتيتها بمائة دينار، فبغيت حتى جمعتها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت، فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة، ففرج. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها، فجاءني فقال: اتق الله، فقلت: اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ، فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي، فقلت: إني لا أستهزئ بك فخذ، فأخذه، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج ما بقي ففرج الله).
قال أبو عبد الله: وقال ابن عقبة: عن نافع: فسعيت.
[ 2102] 12 - باب: أوقاف النبي صلى الله عليه وسلم، وأرض الخراج، ومزارعتهم ومعاملتهم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: (تصدق بأصله لا يباع، ولكن ينفق ثمره). فتصدق به. [ 2613]
2209 - حدثنا صدقة: أخبرنا عبد الرحمن، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال:
قال عمر رضي الله عنه: لولا آخر المسلمين، ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر.
[2957، 3994، 3995] 13 - باب: من أحيا أرضا مواتا.
ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة موات.
وقال عمر: من أحيا أرضا ميتة فهي له، ويروى عن عمر وابن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: (في غير حق مسلم، وليس لعرق ظالم فيه حق).
ويروى فيه عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2210 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق).
قال عروة: قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته.
2211 - حدثنا قتيبة: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أري وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له: إنك ببطحاء مباركة.
فقال موسى: وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به، يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينه وبين الطريق وسط من ذلك.
[ 1462]
2212 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي قال: حدثني يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عمر رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الليلة أتاني آت من ربي - وهو بالعقيق - أن صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة).
[ 1461] 14 - باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله، ولم يذكر أجلا معلوما، فهما على تراضيهما.
2213 - حدثنا أحمد بن المقدام: حدثنا فضيل بن سليمان: حدثنا موسى: أخبرنا نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: حدثني موسى ابن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر:
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ظهر على خيبر، أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها، ولهم نصف الثمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نقركم بها على ذلك ما شئنا). فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء.
[2983]
15 - باب: ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة.
2214 - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا الأوزاعي، عن أبي النجاشي، مولى رافع بن خديج: سمعت رافع بن خديج بن رافع، عن عمه ظهير بن رافع: قال ظهير:
لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا، قلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (ما تصنعون بمحاقلكم). قلت: نؤاجرها على الربع، وعلى الأوسق من التمر والشعير، قال: (لا تفعلوا، ازرعوها، أو أزرعوها، أو أمسكوها). قال رافع: قلت: سمعا وطاعة.
[ 2202]
2215 - حدثنا عبيد الله بن موسى: أخبرنا الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال:
كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه).
[2489]
2216 - وقال الربيع بن نافع أبو توبة: حدثنا معاوية، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه).
2217 - حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان، عن عمرو قال: ذكرته لطاوس: فقال: يزرع، قال ابن عباس رضي الله عنهما:
إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: (أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما).
[ 2205]
2218/2219 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع:
أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وصدرا من إمارة معاوية. ثم حدث عن رافع بن خديج: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع، فذهبت معه، فسأله، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء، وبشيء من التبن.
(2219) - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أخبرني سالم: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
كنت أعلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه، فترك كراء الأرض.
[ 2202]
16 - باب: كراء الأرض بالذهب والفضة.
وقال ابن عباس: إن أمثل ما أنتم صانعون: أن تستأجروا الأرض البيضاء، من السنة إلى السنة.
2220 - حدثنا عمرو بن خالد: حدثنا الليث، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج قال: حدثني عماي:
أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدراهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال الليث: وكان الذي نهي عن ذلك، ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه، لما فيه من المخاطرة.
[ 2202]
2221 - حدثنا محمد بن سنان: حدثنا فليح: حدثنا هلال. وحدثنا عبد الله ابن محمد: حدثنا أبو عامر: حدثنا فليح، عن هلال بن علي، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث، وعنده رجل من أهل البادية: (أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال له: ألست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع، قال: فبذر، فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده، فكان أمثال الجبال، فيقول الله: دونك يا ابن آدم، فإنه لا يشبعك شيء). فقال الأعرابي: والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع، فضحك
النبي صلى الله عليه وسلم.
[7081] 17 - باب: ما جاء في الغرس.
2222 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا يعقوب، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال:
إنا كنا نفرح بيوم الجمعة، كانت لنا عجوز، تأخذ من أصول سلق لنا، كنا نغرسه في أربعائنا، فتجعله في قدر لها، فتجعل فيه حبات من شعير - لا أعلم إلا أنه قال - ليس فيه شحم، ولا ودك، فإذا صلينا الجمعة زرناها فقربته إلينا، فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة.
[ 896]
2223 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
يقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث، والله الموعد، ويقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه؟ وإن أخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا، ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون، وأعي حين ينسون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما: (لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا). فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها، حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، ثم جمعتها إلى صدري، فوالذي بعثه بالحق، ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا، والله لولا آيتان في كتاب الله، ما حدثتكم شيئا أبدا: {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات - إلى قوله - الرحيم}.
[ 118] | |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الخميس مارس 19, 2009 8:03 am | |
| 47 - كتاب المساقاة (الشرب) 1 - باب: في الشرب.
وقول الله تعالى: {وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون} /الأنبياء: 30/.
وقوله جل ذكره: {أفرأيتم الماء الذي تشربون. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون} /الواقعة: 68 - 70/. الأجاج: المر، المزن: السحاب. 2 - باب: في الشرب، ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، مقسوما كان أو غير مقسوم.
وقال عثمان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين).
فاشتراها عثمان رضي الله عنه.
2224 - حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال:
أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم، والأشياخ عن يساره، فقال: (يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ). قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه.
[2237، 2319، 2462، 2464، 5297]
2225 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: حدثني أنس
ابن مالك رضي الله عنه:
أنها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن، وهي في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه، حتى إذا نزع القدح من فيه، وعلى يساره أبو بكر، وعن يمينه أعرابي، فقال عمر، وخاف أن يعطيه الأعرابي: أعط أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال: (الأيمن فالأيمن).
[2432، 5289، 5296] 3 - باب: من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يمنع فضل الماء).
2226/2227 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ).
(2227) - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ).
[6561] 4 - باب: من حفر بئرا في ملكه لم يضمن.
2228 - حدثنا محمود: أخبرنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جبار، وفي الركاز الخمس).
[ 1428] 5 - باب: الخصومة في البئر والقضاء فيها.
2229 - حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ، هو عليها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان). فأنزل الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}. الآية، فجاء الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ في أنزلت هذه الآية، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي: (شهودك). قلت: ما لي شهود، قال: (فيمينه). قلت: يا رسول الله، إذا يحلف، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فأنزل الله ذلك تصديقا له.
[2285، 2380، 2523، 2525، 2528، 2531، 4275، 6283، 6299، 6761، 7007] 6 - باب: إثم من منع ابن السبيل من الماء.
2230 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش قال: سمعت أبا صالح يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره، لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل). ثم قرأ هذه الآية: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}.
[2240، 2527، 6786، 7008] 7 - باب: سكر الأنهار.
2231 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثني ابن شهاب، عن عروة، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدثه:
أن رجلا من الأنصار، خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: (اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك). فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: (اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر). فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}.
[2232، 2233، 2561، 4309]
8 - باب: شرب الأعلى قبل الأسفل.
2232 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة قال:
خاصم الزبير رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا زبير، اسق ثم أرسل). فقال الأنصاري: إنه ابن عمتك، فقال عليه السلام: (اسق يا زبير، ثم يبلغ الماء الجدر، ثم أمسك). فقال الزبير: فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}.
[ 2231] 9 - باب: شرب الأعلى إلى الكعبين.
2233 - حدثنا محمد: أخبرنا مخلد قال: أخبرني ابن جريج قال: حدثني
ابن شهاب، عن عروة بن الزبير أنه حدثه:
أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة، يسقي بها النخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اسق يا زبير - فأمره بالمعروف - ثم أرسل إلى جارك). فقال الأنصاري: آن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: (اسق ثم احبس، حتى يرجع الماء إلى الجدر). واستوعى له حقه، فقال الزبير: والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}. قال لي ابن شهاب: فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم: (اسق، ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر). وكان ذلك إلى الكعبين.
[ 2231] 10 - باب: فضل سقي الماء.
2234 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (بينا رجل يمشي، فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، ثم رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له). قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: (في كل كبد رطبة أجر).
تابعه حماد بن سلمة، والربيع بن مسلم، عن محمد بن زياد.
[ 171]
2235 - حدثنا ابن أبي مريم: حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف، فقال: (دنت مني النار، حتى قلت: أي رب وأنا معهم، فإذا امرأة - حسبت أنه قال - تخدشها هرة، قال: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا).
[ 712]
2236 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فدخلت فيها النار). قال: فقال والله أعلم: (لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها، ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض).
[3140، 3295] 11 - باب: من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه.
2237 - حدثنا قتيبة: حدثنا عبد العزيز، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال:
أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب، وعن يمينه غلام هو أحدث القوم، والأشياخ عن يساره، قال: (يا غلام، أتأذن لي أن أعطي الأشياخ). فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه.
[ 2224]
2238 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن محمد بن زياد: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (والذي نفسي بيده، لأذودن رجالا عن حوضي، كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض).
2239 - حدثنا عبد الله بن محمد: أخبرنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن أيوب وكثير بن كثير، يزيد أحدهما على الآخر، عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم - أو قال: لو لم تغرف من الماء - لكانت عينا معينا). وأقبل جرهم، فقالوا: أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء، قالوا: نعم.
[3183 - 3185]
2240 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء، فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك).
قال علي: حدثنا سفيان غير مرة، عن عمرو: سمع أبا صالح، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم.
[ 2230] 12 - باب: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
2241 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الصعب بن جثامة قال:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا حمى إلا لله ولرسوله). وقال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وأن عمر حمى الشرف والربذة.
[2850]
13 - باب: شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار.
2242 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر: فأما الذي له أجر، فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال بها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع طيلها، فاستنت شرفا أو شرفين، كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه، ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له، فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا، ثم لم ينس حق الله في رقابها، ولا ظهروها، فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر). وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، فقال: (ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره}).
[2705، 3446، 4678، 4679، 6923]
2243 - حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال:
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: (اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها). قال: فضالة الغنم؟ قال: (هي لك أو لأخيك أو للذئب). قال: فضالة الإبل؟ قال: (ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها).
[ 91] 14 - باب: بيع الحطب والكلأ.
2244 - حدثنا معلى بن أسد: حدثنا وهيب، عن هشام، عن أبيه، عن الزبير بن العوام رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لأن يأخذ أحدكم أحبلا، فيأخذ حزمة من حطب، فيبيع، فيكف الله به وجهه، خير من أن يسأل الناس، أعطي أم منع).
[ 1402]
2245 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد، مولى عبد الرحمن بن عوف: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره، خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه).
[ 1401]
2246 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام: أن ابن جريح أخبرهم قال: أخبرني ابن شهاب، عن علي بن حسين بن علي، عن أبيه حسين بن علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه قال:
أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، قال: وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى، فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار، وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه، ومعي صائغ من بني قينقاع، فأستعين به على وليمة فاطمة، وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة، فقالت: ألا يا حمز للشرف النواء. فثار إليهما حمزة بالسيف، فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما، ثم أخذ من أكبادهما. قلت لابن شهاب: ومن السنام؟ قال: قد جب أسنمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب: قال علي رضي الله عنه: فنظرت إلى منظر أفظعني، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد، فانطلقت معه، فدخل على حمزة، فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره وقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر.
[ 1983] 15 - باب: القطائع.
2247 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد، عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أنسا رضي الله عنه قال:
أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين، فقالت الأنصار: حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا، قال: (سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني).
[2248، 2992، 3583] 16 - باب: كتابة القطائع.
2248 - وقال الليث، عن يحيى بن سعيد، عن أنس رضي الله عنه:
دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين، فقالوا: يا رسول الله، إن فعلت، فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (إنكم سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني).
[ 2247] 17 - باب: حلب الإبل على الماء.
2249 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا محمد بن فليح قال: حدثني أبي، عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حق الإبل أن تحلب على الماء).
[ 1337] 18 - باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع). فللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العرية.
2250 - أخبرنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع).
وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر: في العبد.
[ 2090]
2251 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال:
رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا.
[ 2063]
2252 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.
[ 1416]
2253 - حدثنا يحيى بن قزعة: أخبرنا مالك، عن داود بن حصين، عن أبي سفيان مولى أبي أحمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر، فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق. شك داود في ذلك.
[ 2078]
2254 - حدثنا زكرياء بن يحيى: أخبرنا أبو أسامة قال: أخبرني الوليد بن كثير قال: أخبرني بشير بن يسار، مولى بني حارثة، أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، بيع الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه أذن لهم.
قال أبو عبد الله: وقال ابن إسحاق: حدثني بشير، مثله.
[ 2079]
| |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الخميس مارس 19, 2009 8:08 am | |
| 48 - كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. 1 - باب: من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته.
2255 - حدثنا محمد: أخبرنا جرير، عن المغيرة، عن الشعبي، عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال:
غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (كيف ترى بعيرك، أتبيعينه). قلت: نعم، فبعته إياه، فلما قدم المدينة، غدوت إليه بالبعير، فأعطاني ثمنه.
[ 432]
2256 - حدثنا معلى بن أسد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم، فقال: حدثني الأسود، عن عائشة رضي الله عنها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، ورهنه درعا من حديد.
[ 1962] 2 - باب: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها.
2257 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي: حدثنا سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله). 3 - باب: أداء الديون.
وقال الله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناسي أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سمعيا بصيرا} /النساء: 58/.
2258 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا أبو شهاب، عن الأعمش، عن زيد ابن وهب، عن أبي ذر رضي الله عنه قال:
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أبصر - يعني أحدا - قال: (ما أحب أنه يحول لي ذهبا، يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث، إلا دينارا أرصده لدين). ثم قال: (إن الأكثرين هم الأقلون، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا - وأشار أبو شهاب بين يديه، وعن يمينه، وعن شماله - وقليل ما هم). وقال: (مكانك). وتقدم غير بعيد فسمعت صوتا، فأردت أن آتيه، ثم ذكرت قوله: (مكانك حتى آتيك). فلما جاء قلت: يا رسول الله، الذي سمعت، أو قال: الصوت الذي سمعت؟ قال: (وهل سمعت). قلت: نعم، قال: (أتاني جبريل عليه السلام، فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة).
قلت: وإن فعل كذا وكذا، قال: (نعم).
[3050، 5913، 6078، 6079]
2259 - حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد: حدثنا أبي، عن يونس: قال ابن شهاب: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو كان لي مثل أحد ذهبا، ما يسرني أن لا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء، إلا شيء أرصده لدين).
رواه صالح وعقيل، عن الزهري.
[6080، 6801] 4 - باب: استقراض الإبل.
2260 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة: أخبرنا سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا سلمة ببيتنا: يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، فهم أصحابه، فقال: (دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا، واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه). وقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه، قال: (اشتروه، فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء).
[ 2182] 5 - باب: حسن التقاضي.
2261 - حدثنا مسلم: حدثنا شعبة، عن عبد الملك، عن ربعي، عن حذيفة رضي الله عنه قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (مات رجل، فقيل له، قال: كنت أبايع الناس، فأتجوز عن الموسر، وأخفف عن المعسر، فغفر له).
قال أبو مسعود: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم.
[ 1971] 6 - باب: هل يعطى أكبر من سنه.
2262 - حدثنا مسدد، عن يحيى، عن سفيان قال: حدثني سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أعطوه). فقالوا: ما نجد إلا سنا أفضل من سنه، فقال الرجل: أوفيتني أوفاك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أعطوه، فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء).
[ 2182] 7 - باب: حسن القضاء.
2263 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاءه يتقاضاه، فقال صلى الله عليه وسلم: (أعطوه). فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال: (أعطوه). فقال: أوفيتني أوفى الله بك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن خياركم أحسنكم قضاء).
[ 2182]
2264 - حدثنا خلاد: حدثنا مسعر: حدثنا محارب بن دثار، عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال:
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. قال مسعر: أراه قال: ضحى، فقال: (صل ركعتين). وكان له عليه دين، فقضاني وزادني.
[ 432] 8 - باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز.
2265 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزهري قال: حدثني ابن كعب بن مالك: أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره:
أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، وقال: (سنغدوا عليك). فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيتهم، وبقي لنا من تمرها.
[ 2020] 9 - باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره.
2266 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس، عن هشام، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره:
أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر: (جد له، فأوف له الذي له). فجده بعد ما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه ثلاثين وسقا، وفضلت له سبعة عشر وسقا، فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل، فقال: (أخبر ذلك ابن الخطاب). فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها.
[ 2020] 10 - باب: من استعاذ من الدين.
2267 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري (ح). وحدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي، عن سليمان، عن محمد بن أبي عتيق، عن ابن شهاب، عن عروة: أن عائشة رضي الله عنها أخبرته:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة، ويقول: (اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم). فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال: (إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف).
[ 798] 11 - باب: الصلاة على من ترك دينا.
2268/2269 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا).
(2269) - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا أبو عامر: حدثنا فليح، عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرؤوا إن شئتم: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم}. فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني، فأنا مولاه).
[ 2176] 12 - باب: مطل الغني ظلم.
2270 - حدثنا مسدد: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن همام بن منبه، أخي وهب بن منبه: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم).
[ 2166] 13 - باب: لصاحب الحق مقال.
ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لي الواجد يحل عقوبته وعرضه). قال سفيان: عرضه يقول: مطلتني، وعقوبته الحبس.
2271 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال: (دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا).
[ 2182] 14 - باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به.
وقال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه.
وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان: من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف بعينه فهو أحق به.
2272 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن عمر بن عبد العزيز أخبره: أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من أدرك ماله بعينه عند رجل، أو إنسان، قد أفلس فهو أحق به من غيره). 15 - باب: من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه، ولم ير ذلك مطلا.
وقال جابر: اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا ثمر حائطي فأبوا، فلم يعطهم الحائط، ولم يكسره لهم، قال: (سأغدوا عليك غدا). فغدا علينا حين أصبح، فدعا في ثمرها بالبركة، فقضيتهم.
[ 2020] 16 - باب: من باع مال المفلس أو المعدم، فقسمه بين الغرماء، أو أعطاه حتى ينفق على نفسه.
2273 - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا حسين المعلم: حدثنا عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
أعتق رجل غلاما له عن دبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من يشتريه مني). فاشتراه نعيم بن عبد الله، فأخذ ثمنه فدفعه إليه.
[ 2034] 17 - باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى، أو أجله في البيع.
قال ابن عمر في القرض إلى أجل: لا بأس، وإن أعطي أفضل من دراهمه، ما لم يشترط. وقال عطاء وعمرو بن دينار: هو إلى أجله في القرض.
2274 - وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل، سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه، فدفعها إليه إلى أجل مسمى). الحديث.
[ 1427] 18 - باب: الشفاعة في وضع الدين.
2275 - حدثنا موسى: حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن عامر، عن جابر رضي الله عنه قال:
أصيب عبد الله وترك عيالا ودينا، فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من دينه فأبوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا، فقال: (صنف تمرك كل شيء منه على حدته، عذق ابن زيد على حدة، واللين على حدة، والعجوة على حدة، ثم أحضرهم حتى آتيك). ففعلت، ثم جاء صلى الله عليه وسلم فقعد عليه، وكال لكل رجل حتى استوفى، وبقي التمر كما هو، كأنه لم يمس. وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا فأزحف الجمل، فتخلف علي، فوكزه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، قال: (بعينه ولك ظهره إلى المدينة). فلما دنونا استأذنت، قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس، قال صلى الله عليه وسلم: (فما تزوجت بكرا أم ثيبا). قلت: ثيبا، أصيب عبد الله وترك جواري صغارا، فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن، ثم قال: (ائت أهلك). فقدمت فأخبرت خالي بيع الجمل فلامني، فأخبرته بإعياء الجمل، وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ووكزه إياه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل، فأعطاني ثمن الجمل والجمل، وسهمي مع القوم.
[ 2020] 19 - باب: ما ينهى عن إضاعة المال.
وقول الله تعالى: {والله لا يحب الفساد} /البقرة: 205/. و: {لا يصلح عمل المفسدين} /يونس: 81/. وقال في قوله: {أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء} /هود: 87/. وقال: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} /النساء: 5/. والحجر في ذلك، وما ينهى عن الخداع.
2276 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال:
قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أخدع في البيوع، فقال: (إذا بايعت فقل لا خلابة). فكان الرجل يقوله.
[ 2011]
2277 - حدثنا عثمان: حدثنا جرير، عن منصور، عن الشعبي، عن وراد، مولى المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله حرم عليكم: عقوق الأمهات ووأد البنات، ومنع وهات. وكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال).
[ 1407]
20 - باب: العبد راع في مال سيده، ولا يعمل إلا بإذنه.
2278 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية، وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته). قال: فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: (والرجل في مال أبيه راع، وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).
[ 853]
| |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الجمعة مارس 20, 2009 5:49 am | |
| 49 - كتاب الخصومات 1 - باب: ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي.
2279 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة قال: عبد الملك بن ميسرة أخبرني قال: سمعت النزال: سمعت عبد الله يقول:
سمعت رجلا قرأ آية، سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، فأخذت بيده، فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (كلاكما محسن). قال شعبة: أظنه قال: (لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا).
[3289، 4775]
2280 - حدثنا يحيى بن قزعة: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
استب رجلان: رجل من المسلمين، ورجل من اليهود، قال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين، فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم، فسأله عن ذلك فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأصعق معهم، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش، فلا أدري: أكان فيمن صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله).
[3227، 3233، 4535، 6152، 6153، 6991، 7034]
2281 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس جاء يهودي، فقال: يا أبا القاسم، ضرب وجهي رجل من أصحابك، فقال: (من). قال: رجل من الأنصار، قال: (ادعوه). فقال: (أضربته). قال: سمعته بالسوق يحلف: والذي اصطفى موسى على البشر، قلت: أي خبيث، على محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأخذتني غضبة ضربت وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان فيمن صعق، أم حوسب بصعقة الأولى).
[3217، 4362، 6153، 6518، 6519، 6991]
2282 - حدثنا موسى: حدثنا همام، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه:
أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، قيل: من فعل هذا بك، أفلان، أفلان؟ حتى سمي اليهودي، فأومت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين.
[2595، 4989، 6482، 6483، 6485، 6490، 6491] 2 - باب: من رد أمر السفيه والضعيف العقل، وإن لم يكن حجر عليه الإمام.
ويذكر عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه.
وقال مالك: إذا كان لرجل على رجل مال، وله عبد لا شيء غيره فأعتقه، لم يجز عتقه. ومن باع على الضعيف ونحوه، فدفع ثمنه إليه، وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه، فإن أفسد بعد منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. [ 2277]. وقال للذي يخدع في البيع: (إذا بايعت فقل لا خلابة). ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله.
2283 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد العزيز بن مسلم: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال:
كان رجل يخدع في البيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا بايعت فقل لا خلابة). فكان يقوله.
[ 2011]
2284 - حدثنا عاصم بن علي: حدثنا ابن أبي ذئب، عن محمد بن المنكدر، عن جابر رضي الله عنه:
أن رجلا أعتق عبدا له، ليس له مال غيره، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فابتاعه منه نعيم بن النحام.
[ 2034] 3 - باب: كلام الخصوم بعضهم في بعض.
2285 - حدثنا محمد: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شفيق، عن عبد الله رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين، وهو فيها فاجر، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان). قال: فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألك بينة). قلت: لا، قال: فقال لليهودي: (احلف). قال: قلت: يا رسول الله، إذا يحلف ويذهب بمالي، فأنزل الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} إلى آخر الآية.
[ 2229]
2286 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا عثمان بن عمر: أخبرنا يونس، عن الزهري، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن كعب رضي الله عنه:
أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى: (يا كعب). قال: لبيك يا رسول الله، قال: (ضع من دينك هذا). فأومأ إليه: أي الشطر، قال: لقد فعلت يا رسول الله، قال: (قم فاقضه).
[ 445]
2287 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال:
سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم ابن حزام: يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرنيها، وكدت أن أعجل عليه، ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها، فقال لي: (أرسله). ثم قال له: (اقرأ). فقرأ، قال: (هكذا أنزلت). ثم قال لي: (اقرأ). فقرأت، فقال: (هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرؤوا منه ما تيسر).
[4706، 4754، 6537، 7111] 4 - باب: إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة.
وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت.
2288 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم).
[ 618] 5 - باب: دعوى الوصي للميت.
2289 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:
أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص، اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، فقال سعد: يا رسول الله، أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمة زمعة فأقبضه، فإنه ابني، وقال عبد بن زمعة: وأخي وابن أمة أبي، ولد على فراش أبي. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، فقال: (هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة).
[ 1948] 6 - باب: التوثق ممن تخشى معرته.
وقيد ابن عباس عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض.
2290 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن سعيد بن أبي سعيد: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنهما يقول:
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (ما عندك يا ثمامة). قال: عندي يا محمد خير، فذكر الحديث. قال: (أطلقوا ثمامة).
[ 450] 7 - باب: الربط والحبس في الحرم.
واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة، من صفوان بن أمية، على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه، وإن لم يرض عمر فلصفوان أربعمائة.
وسجن ابن الزبير بمكة.
2291 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد: سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال:
بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد.
[ 450] 8 - باب: الملازمة.
2292 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، وقال غيره: حدثني الليث قال: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن ابن هرمز، عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري، عن كعب بن مالك رضي الله عنه:
أنه كان له على عبد الله ابن أبي حدرد الأسلمي دين، فلقيه فلزمه، فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (يا كعب). وأشار بيده، كأنه يقول: النصف، فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا.
[ 445] 9 - باب: التقاضي.
2293 - حدثنا إسحاق: حدثنا وهب بن جرير بن حازم: أخبرنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن خباب قال:
كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دراهم، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال: فدعني حتى أموت، ثم أبعث، فأتى مالا وولدا ثم أقضيك. فنزلت: {أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا} الآية.
[ 1985]
| |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الجمعة مارس 20, 2009 5:53 am | |
| 50 - كتاب اللقطة 1 - باب: وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه.
2294 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة. وحدثني محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن سلمة: سمعت سويد بن غفلة قال:
لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: أخذت صرة، مائة دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (عرفها حولا). فعرفتها حولا، فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: (عرفها حولا). فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا، فقال: (احفظ وعاءها، وعددها، ووكاءها، فإن صاحبها، وإلا فاستمتع بها). فاستمتعت، فلقيته بعد بمكة. فقال: لا أدري ثلاثة أحوال، أو حولا واحدا.
[2305] 2 - باب: ضآلة الإبل.
2295 - حدثنا عمرو بن عباس: حدثنا عبد الرحمن: حدثنا سفيان، عن ربيعة: حدثني يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال:
جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه، فقال: (عرفها سنة، ثم احفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها). قال: يا رسول الله، فضآلة الغنم؟ قال: (لك أو لأخيك أو للذئب). قال: ضآلة الإبل؟ فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر).
[ 91] 3 - باب: ضآلة الغنم.
2296 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني سليمان، عن يحيى، عن يزيد مولى المنبعث: أنه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول:
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فزعم أنه قال: (اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة). يقول يزيد: إن لم تعرف استنفق بها صاحبها، وكانت وديعة عنده. قال يحيى: فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عنده. ثم قال: كيف ترى في ضآلة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب). قال يزيد: وهي تعرف أيضا. ثم قال: كيف ترى في ضآلة الإبل؟ قال: فقال: (دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها).
[ 91] 4 - باب: إذا لم يجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها.
2297 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال:
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: (اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها). قال: فضاَلة الغنم؟ قال: (هي لك أو لأخيك أو للذئب). قال: فضآلة الإبل؟ قال: (ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها).
[ 91] 5 - باب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه.
2298 - وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل، وساق الحديث: (فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا هو بالخشبة، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة).
[ 1427] 6 - باب: إذا وجد تمرة في الطريق.
2299/2300 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن منصور، عن طلحة، عن أنس رضي الله عنه قال:
مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، قال: (لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها).
وقال يحيى: حدثنا سفيان: حدثني منصور. وقال زائدة، عن منصور، عن طلحة: حدثنا أنس.
(2300) - وحدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إني لأنقلب إلى أهلي، فأجد التمرة ساقطة على فراشي، فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها).
[ 1950] 7 - باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة.
2301 - وقال طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها).
وقال خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف).
وقال أحمد بن سعد: حدثنا روح: حدثنا زكرياء: حدثنا عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يعضد عضاها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، ولا يختلى خلاها). فقال عباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فقال: (إلا الإذخر).
[ 1284]
2302 - حدثنا يحيى بن موسى: حدثنا الوليد بن مسلم: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال:
لما فتح الله على رسول صلى الله عليه وسلم مكة، قام في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها، ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى وإما أن يقيد). فقال العباس: إلا الإذخر، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إلا الإذخر). فقام أبو شاه، رجل من أهل اليمن، فقال: اكتبوا لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اكتبوا لأبي شاه).
قلت للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا لي يا رسول الله، قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[ 112] 8 - باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن.
2303 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه). 9 - باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه، لأنها وديعة عنده.
2304 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه:
أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، قال: (عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه). قالوا: يا رسول الله، فضآلة الغنم؟ قال: (خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب). قال: يا رسول الله، فضآلة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال: (ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، حتى يلقاها ربها).
[ 91] 10 - باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع، حتى لا يأخذها من لا يستحق.
2305 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل قال: سمعت سويد بن غفلة قال:
كنت سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة، فوجدت سوطا، فقال لي: ألقه، قلت: لا، ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به، فلما حججنا، فمررت بالمدينة، فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: وجدت صرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها مائة دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (عرفها حولا). فعرفتها حولا، ثم أتيت، فقال: (عرفها حولا). فعرفتها حولا، ثم أتيته فقال: (عرفها حولا). فعرفتها حولا، ثم أتيته الرابعة فقال: (اعرف عدتها، ووكاءها، ووعائها، فإن جاء صاحبها، وإلا فاستمتع بها).
حدثنا عبدان قال: أخبرني أبي، عن شعبة، عن سلمة: بهذا، قال: فلقيته بعد بمكة، فقال: لا أدري أثلاثة أحوال، أو حولا واحدا.
[ 2294] 11 - باب: من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان.
2306 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن ربيعة، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد رضي الله عنه:
أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، قال: (عرفها سنة، ضالـة جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكاءها، وإلا فاستنفق بها). وسأله عن ضال الإبل، فتمعر وجهه وقال: (ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، دعها حتى يجدها ربها). وسأله عن ضآلة الغنم، فقال: (هي لك أو لأخيك أو للذئب).
[ 91]
2307 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا النضر: أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق قال: أخبرني البراء، عن أبي بكر رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله بن رجاء: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء، عن أبي بكر رضي الله عنهما قال:
انطلقت، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه، فقلت: لمن أنت؟ قال: لرجل من قريش، فسماه فعرفته، فقلت: هل في غنمك من لبن؟ فقال: نعم، فقلت: هل أنت حالب لي؟ قال: نعم، فأمرته، فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى، فحلب كثبة من لبن، وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة، على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت.
[3419، 3452، 3696، 3704، 5284]
| |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الجمعة مارس 20, 2009 5:55 am | |
| 51 - كتاب المظالم. 1 - باب: في المظالم والغصب.
وقول الله تعالى: {ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم}: رافعي، المقنع والمقمح واحد. وقال مجاهد: {مهطعين} مديمي النظر، ويقال: مسرعين. {لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء}. يعني جوفا لا عقول لهم. {وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام} /إبراهيم: 42 - 47/. 2 - باب: قصاص المظالم.
2308 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا معاذ بن هشام: حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا، أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده، لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا).
وقال يونس بن محمد: حدثنا شيبان، عن قتادة: حدثنا أبو المتوكل.
[6170] 3 - باب: قول الله تعالى: {ألا لعنة الله على الظالمين}.
2309 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا همام قال: أخبرني قتادة، عن صفوان بن محرز المازني قال:
بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده، إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن، فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه، ورأى في نفسه أنه هلك، قال: سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق، فيقول الأشهاد: {هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين}.
[4408، 5722، 7076]
4 - باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه.
2310 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أن سالما أخبره: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة).
[6551] 5 - باب: أعن أخاك ظالما أو مظلوما.
2311/2312 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا هشيم: أخبرنا عبيد الله ابن أبي بكر بن أنس وحميد الطويل: سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (انصر أخاك ظالما أو مظلوما).
2312 - حدثنا مسدد: حدثنا معتمر، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (انصر أخاك ظالما أو مظلوما). قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: (تأخذ فوق يديه).
[6552] 6 - باب: نصر المظلوم.
2313 - حدثنا سعيد بن الربيع: حدثنا شعبة، عن الأشعث بن سليم قال: سمعت معاوية بن سويد: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال:
أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع، فذكر: (عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ورد السلام، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإبرار المقسم).
[ 1182]
2314 - حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا). وشبك بين أصابعه.
[467] 7 - باب: الانتصار من الظالم.
لقوله جل ذكره: {لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما} /النساء: 148/. {والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون} /الشورى: 39/. قال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يستذلوا، فإذا قدروا عفوا. 8 - باب: عفو المظلوم.
لقوله تعالى: {إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا} /النساء: 149/. {وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل} /الشورى: 40 - 44/. 9 - باب: الظلم ظلمات يوم القيامة.
2315 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا عبد العزيز الماجشون: أخبرنا عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الظلم ظلمات يوم القيامة). 10 - باب: الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم.
2316 - حدثنا يحيى بن موسى: حدثنا وكيع: حدثنا زكرياء بن إسحاق المكي، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، فقال: (اتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب).
[1331] 11 - باب: من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له، هل يبين مظلمته.
2317 - حدثنا آدم بن أبي إياس: حدثنا ابن أبي ذئب: حدثنا سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه).
قال أبو عبد الله: قال إسماعيل بن أبي أويس: إنما سمي المقبري لأنه كان نزل ناحية المقابر. قال أبو عبد الله: وسعيد المقبري هو مولى بني ليث، وهو سعيد بن أبي سعيد، واسم أبي سعيد كيسان.
[6169] 12 - باب: إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه.
2318 - حدثنا محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:
{وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا}. قالت: الرجل تكون عنده المرأة، ليس بمستكثر منها، يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك:
[2548، 4325، 4910] 13 - باب: إذا أذن له وأحله، ولم يبين كم هو.
2319 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: (أتأذن لي أن أعطي هؤلاء). فقال الغلام: والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.
[ 2224] 14 - باب: إثم من ظلم شيئا من الأرض.
2320 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: حدثني طلحة ابن عبد الله: أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره: أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أرضين).
[3026]
2321 - حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا حسين، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني محمد بن إبراهيم: أن أبا سلمة حدثه:
أنه كانت بينه وبين أناس خصومة، فذكر لعائشة رضي الله عنها، فقالت: يا أبا سلمة، اجتنب الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين).
[3023]
2322 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا عبد الله بن المبارك: حدثنا موسى ابن عقبة، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه، خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين).
قال الفربري: قال أبو جعفر بن أبي حاتم: قال أبو عبد الله: هذا الحديث ليس بخراسان في كتاب ابن المبارك، أملاه عليهم بالبصرة.
[3024] 15 - باب: إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز.
2323 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة، عن جبلة:
كنا بالمدينة في بعض أهل العراق، فأصابنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه.
[2357، 2358، 5131]
2324 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي مسعود:
أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب، كان له غلام لحام، فقال له أبو شعيب: اصنع لي طعام خمسة، لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، فدعاه، فتبعهم رجل لم يدع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن هذا قد اتبعنا، أتأذن له). قال: نعم.
[ 1975] 16 - باب: قول الله تعالى: {وهو ألد الخصام} /البقرة: 204/.
2325 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله عنها،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم).
[4251، 6765] 17 - باب: إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه.
2326 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن زينب بنت أم سلمة أخبرته: أن أمها أم سلمة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم، فقال: (إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق، فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها).
[2534، 6566، 6748، 6759، 6762] 18 - باب: إذا خاصم فجر.
2327 - حدثنا بشر بن خالد: أخبرنا محمد، عن شعبة، عن سليمان، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أربع من كن فيه كان منافقا، أو كانت فيه خصلة من أربعة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر).
[ 34]
يتبع
| |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الجمعة مارس 20, 2009 6:01 am | |
| 19 - باب: قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه.
وقال ابن سيرين: يقاصه، وقرأ: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} /النحل: 126/.
2328 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري: حدثني عروة: أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت:
يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال: (لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف).
[ 2097]
2329 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثني يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر قال:
قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا، فننزل بقوم لا يقروننا، فما ترى فيه؟ فقال لنا: (إن نزلتم بقوم، فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا، فخذوا منهم حق الضيف).
[5786] 20 - باب: ما جاء في السقائف.
وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سقيفة بني ساعدة.
[ 5314]
2330 - حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: حدثني مالك. وأخبرني يونس، عن ابن شهاب: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن ابن عباس أخبره، عن عمر رضي الله عنهم قال:
حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فقلت لأبي بكر: انطلق بنا، فجئناهم في سقيفة بني ساعدة.
[3261، 3713، 3796، 6441، 6442، 6892] 21 - باب: لا يمنع جاره أن يغرز خشبه في جداره.
2331 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره). ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. 22 - باب: صب الخمر في الطريق.
2332 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى: أخبرنا عفان: حدثنا حماد ابن زيد: حدثنا ثابت، عن أنس رضي الله عنه:
كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها، فجرت في سكك المدينة، فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم، فأنزل الله: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا}. الآية.
[4341، 4344، 5258، 5260 - 5262، 5278، 5299، 6826] 23 - باب: أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات.
وقالت عائشة: فابتنى أبو بكر مسجدا بفناء داره، يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة.
[ 464]
2333 - حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إياكم والجلوس في الطرقات). فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: (فإذا أبيتم إلا المجالس، فأعطوا الطريق حقها). قالوا: وما حق الطريق؟ قال: (غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر).
[5875] 24 - باب: الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها.
2334 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بينا رجل بطريق، اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها، فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء، فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له). قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: (في كل ذات كبد رطبة أجرا).
[ 171] 25 - باب: إماطة الأذى.
وقال همام، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (يميط الأذى عن الطريق صدقة).
[ 2827] 26 - باب: الغرفة والعلية المشرفة في السطوح وغيرها.
2335 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال:
أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، ثم قال: (هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر).
[ 1779]
2336 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:
لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه، عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، اللتين قال الله لهما: {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما}. فحججت معه، فعدل وعدلت معه بالإداوة، فتبرز، حتى جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، اللتان قال الله عز وجل لهما: {إن تتوبا إلى الله}. فقال: واعجبي لك يا ابن عباس، عائشة وحفصة، ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، فقال: إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، وإذا نزل فعل مثله، وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصحت على امرأتي فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ولم تنكر أن أراجعك، فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. فأفزعني، فقلت: خابت من فعل منهن بعظيم، ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة، فقلت: أي حفصة، أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ فقالت: نعم، فقلت: خابت وخسرت، أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكين، لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه، واسأليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - يريد عائشة - وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا، فنزل صاحبي يوم نوبته، فرجع عشاء، فضرب بابي ضربا شديدا، وقال: أنائم هو، ففزعت، فخرجت إليه، وقال: حدث أمر عظيم، قلت: ما هو أجاءت غسان؟ قال: لا، بل أعظم منه وأطول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، قال: قد خابت حفصة وخسرت، كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون، فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مشربة له فاعتزل فيها، فدخلت على حفصة، فإذا هي تبكي، قلت: ما يبكيك، أو لم أكن حذرتك، أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري، هو ذا في المشربة، فخرجت فجئت المنبر، فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا، ثم غلبني ما أجد، فجئت المشربة التي هو فيها، فقلت لغلام له أسود: استأذن لعمر، فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج فقال: ذكرتك له فصمت، فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد فجئت فذكر مثله، فجلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام، فقلت: استأذن لعمر، فذكر مثله، فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني، قال: أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه، فإذا هو مضطجع على رمال حصير، ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه، متكئ على وسادة من أدم، حشوها ليف، فسلمت عليه، ثم قلت وأنا قائم: طلقت نساءك؟ فرفع بصره إلي، فقال: (لا). ثم قلت وأنا قائم أستأنس: يا رسول الله، لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم، فذكره، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قلت: لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت: لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم - يريد عائشة - فتبسم أخرى، فجلست حين رأيته تبسم، ثم رفعت بصري في بيته، فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر، غير أهبة ثلاثة، فقلت: ادع الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا، وهم لا يعبدون الله، وكان متكئا، فقال: (أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا). فقلت: يا رسول الله استغفر لي، فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة، وكان قد قال: ما أنا بداخل عليهن شهرا، من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله، فلما مضت تسع وعشرون، دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة: إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا، وإنا أصبحنا لتسع وعشرين ليلة أعدها عدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الشهر تسع وعشرون). وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين، قالت عائشة: فأنزلت آية التخيير، فبدأ بي أول امرأة، فقال: (إني ذاكر لك أمرا، ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك). قالت: قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك، ثم قال: (إن الله قال: {يا أيها النبي قل لأزواجك - إلى قوله - عظيما}). قلت: أفي هذا أستأمر أبوي، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، ثم خير نساءه، فقلن مثل ما قالت عائشة.
[ 89]
2337 - حدثنا ابن سلام: حدثنا الفزاري، عن حميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه قال:
آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، وكانت انفكت قدمه، فجلس في علية له، فجاء عمر فقال: أطلقت نساءك؟ قال: (لا، ولكني آليت منهن شهرا). فمكث تسعا وعشرين ثم نزل، فدخل على نسائه.
[ 371] 27 - باب: من عقل بعيرة على البلاط أو باب المسجد.
2338 - حدثنا مسلم حدثنا أبو عقيل: حدثنا أبو المتوكل الناجي قال: أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال:
دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فدخلت إليه، وعقلت الجمل في ناحية البلاط، فقلت: هذا جملك، فخرج فجعل يطيف بالجمل، قال: (الثمن والجمل لك).
[ 432] 28 - باب: الوقوف والبول عند سباطة قوم.
2339 - حدثنا سليمان بن حرب، عن شعبة، عن منصور، عن أبي وائل، عن حذيفة رضي الله عنه قال:
لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم، سباطة قوم، فبال قائما.
[ 222] 29 - باب: من أخذ الغصن، وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به.
2340 - حدثنا عبد الله: أخبرنا مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بينما رجل يمشي بطريق، وجد غصن شوك فأخذه، فشكر الله فغفر له).
[ 624] 30 - باب: إذا اختلفوا في الطريق الميتاء، وهي الرحبة تكون بين الطريق، ثم يريد أهلها البنيان، فترك منها الطريق سبعة أذرع.
2341 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جرير بن حازم، عن الزبير بن خريت، عن عكرمة: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال:
قضى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع.
31 - باب: النهبى بغير إذن صاحبه.
وقال عبادة: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ننتهب.
[ 3680]
2342 - حدثنا آدم بن أبي إياس: حدثنا شعبة: حدثنا عدي بن ثابت: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري، وهو جده أبو أمه، قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبى والمثلة.
[5197]
2343 - حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث: حدثنا عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، حين ينتهبها وهو مؤمن).
وعن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثله، إلا النهبة.
قال الفربري: وجدت بخط أبي جعفر: قال أبو عبد الله: تفسيره: أن ينزع منه، يريد الإيمان.
[5256، 6390، 6425]
32 - باب: كسر الصليب وقتل الخنزير.
2344 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب: سمع أبا هريرة رضي الله عنه،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما، مقسطا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد).
[ 2109] 33 - باب: هل تكسر الدنان التي فيها الخمر، أو تخرق الزقاق. فإن كسر صنما، أو صليبا، أو طنبورا، أو ما لا ينتفع بخشبه.
وأتي شريح في طنبور كسر، فلم يقض فيه بشيء.
2345 - حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر، قال: (على ما توقد هذه النيران). قالوا: على الحمر الإنسية، قال: (اكسروها وأهرقوها). قالوا: ألا نهريقها ونغسلها؟ قال: (اغسلوا).
[3960، 5178، 5796، 5972، 6496]
2346 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أبي معمر، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:
دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نصبا، فجعل يطعنها بعود في يده، وجعل يقول: {جاء الحق وزهق الباطل} الآية.
[4036، 4443]
2347 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه القاسم، عن عائشة رضي الله عنها:
أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل، فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذت منه نمرقتين، فكانتا في البيت يجلس عليهما.
[5610، 5611، 5758] 34 - باب: من قاتل دون ماله.
2348 - حدثنا عبد الله بن يزيد: حدثنا سعيد، هو ابن أبي أيوب، قال: حدثني أبو الأسود، عن عكرمة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من قتل دون ماله فهو شهيد). 35 - باب: إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره.
2349 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام، وقال: (كلوا). وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة.
وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب: حدثنا حميد: حدثنا أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[4927] 36 - باب: إذا هدم حائطا فليبن مثله.
2350 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا جرير بن حازم، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كان رجل من بين إسرائيل يقال له جريح يصلي، فجاءته أمه فدعته فأبى أن يجيبها، فقال: أجيبها أو أصلي؟ ثم أتته فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه المومسات، وكان جريح في صومعته، فقالت امرأة: لأفتنن جريجا، فتعرضت له، فكلمته فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها، فولدت غلاما، فقالت: هو من جريح، فأتوه وكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى، ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: الراعي، قالوا: نبني صومعتك من ذهب، قال: لا، من طين.
[ 1148]
تم بحمد الله
| |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الجمعة مارس 20, 2009 6:11 am | |
| 52 - كتاب الشركة. 1 - باب: الشركة في الطعام والنهد والعروض.
وكيف قسمة ما يكال ويوزن، مجازفة أو قبضة، لما لم ير المسلمون في النهد بأسا، أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا، وكذلك مجازفة الذهب والفضة، والقران في التمر.
2351 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال:
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح، وهم ثلاثمائة وأنا فيهم، فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله، فكان مزودي تمر، فكان يقوتنا كل يوم قليلا حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت، قال: ثم انتهينا إلى البحر، فإذا حوت مثل الظرب، فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة، ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما فلم تصبهما.
[2821، 4102 - 4104، 5174، 5175]
2352 - حدثنا بشر بن مرحوم: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة رضي الله عنه قال:
خفت أزواد القوم وأملقوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم، فلقيهم عمر فأخبروه فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ناد في الناس، فيأتون بفضل أزوادهم). فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطع، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه، ثم دعاهم بأوعيتهم، فاحتثى الناس حتى فرغوا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله).
[2820]
2353 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي: حدثنا أبو النجاشي قال: سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه قال:
كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فننحر جزورا، فتقسم عشر قسم، فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس.
2354 - حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا حماد بن أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم). 2 - باب: ما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة.
2355 - حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس: أن أنسا حدثه:
أن أبا بكر رضي الله عنه: كتب له فريضة الصدقة، التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية).
[ 1380] 3 - باب: قسمة الغنم.
2356 - حدثنا علي بن الحكم الأنصاري: حدثنا أبو عوانة، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده قال:
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع، فأصابوا إبلا وغنما، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا فذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم، فعدل عشرة من الغنم ببعير، فند منها بعير، فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، ثم قال: (إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا). فقال جدي: إنا نرجو أو نخاف العدو غدا وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: (ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة).
[2372، 2910، 5179، 5184، 5187، 5190، 5223، 5224] 4 - باب: القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه.
2357/2358 - حدثنا خلاد بن يحيى: حدثنا سفيان: حدثنا جبلة بن سحيم قال:
سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه.
(2358) - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن جبلة قال:
كنا بالمدينة، فأصابتنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، وكان ابن عمر يمر بنا فيقول: لا تقرنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه.
[ 2323] 5 - باب: تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل.
2359 - حدثنا عمران بن ميسرة: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أعتق شقصا له من عبد، أو شركا، أو قال: نصيبا، وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منهما عتق). قال: لا أدري قوله: عتق منه ما عتق، قول من نافع، أو في الحديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[2369، 2385 - 2389، 2415]
2360 - حدثنا بشر بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال، قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه).
[2370، 2390] 6 - باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه.
2361 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا زكرياء قال: سمعت عامرا يقول: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا).
[2540] 7 - باب: شركة اليتيم وأهل الميراث.
2362 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري الأويسي: حدثنا إبراهيم ابن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب: أخبرني عروة: أنه سأل عائشة رضي الله عنها.
وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير:
أنه سأل عائشة رضي الله عنها، عن قول الله تعالى: {وإن خفتم - إلى - ورباع}. فقالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها، تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها، بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينحكوا ما طاب لهم من النساء سواهن.
قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله: {ويستفتونك في النساء - إلى قوله - وترغبون أن تنكحوهن}. والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى، التي قال فيها: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لم من النساء}. قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: {وترغبون أن تنكحوهن}. يعني هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره، حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن.
[2612، 4297، 4298، 4324، 4777، 4804، 4810، 4835، 4838، 4846، 6564] 8 - باب: الشركة في الأرضين وغيرها.
2363 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا هشام: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.
[ 2099] 9 - باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها، فليس لهم رجوع ولا شفعة.
2364 - حدثنا مسدد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.
[ 2099] 10 - باب: الاشتراك في الذهب والفضة، وما يكون فيه الصرف.
2365 - حدثنا عمرو بن علي: حدثنا أبو عاصم، عن عثمان، يعني ابن الأسود، قال: أخبرني سليمان بن أبي مسلم قال:
سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد، فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه، فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: (ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه).
[ 1955] 11 - باب: مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة.
2366 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه قال:
أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود، أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها.
[ 2165] 12 - باب: قسمة الغنم والعدل فيها.
2367 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ضح به أنت).
[ 2178] 13 - باب الشركة في الطعام وغيره.
ويذكر: أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر، فرأى عمر أن له شركة.
2368 - حدثنا أصبغ بن الفرج قال: أخبرني عبد الله بن وهب قال: أخبرني سعيد، عن زهرة بن معبد، عن جده عبد الله بن هشام،
وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت به أمه زينب بيت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله بايعه، فقال: (هو صغير). فمسح رأسه ودعا له.
وعن زهرة بن معبد: أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق، فيشتري الطعام، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم: فيقولان له: أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة، فيشركهم، فربما أصاب الراحلة كما هي، فيبعث بها إلى المنزل.
[5992، 6784] 14 - باب: الشركة في الرقيق.
2369 - حدثنا مسدد: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق شركا له في مملوك، وجب عليه أن يعتق كله، إن كان له مال قدر ثمنه، يقام قيمة عدل، ويعطى شركاؤه حصتهم، ويخلى سبيل المعتق).
[ 2359]
2370 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا جرير بن حازم، عن قتادة، عن النضر ابن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق شقصا له في عبد أعتق كله، إن كان له مال، وإلا يستسعى غير مشقوق عليه).
[ 2360] 15 - باب: الاشتراك في الهدي والبدن، وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه بعد ما أهدى.
2371 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد: أخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء، عن جابر. وعن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهم قال:
قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة، مهلين بالحج لا يخلطهم شيء، فلما قدمنا، أمرنا فجعلناها عمرة، وأن نحل إلى نسائنا، ففشت في ذلك القالة. قال عطاء: فقال جابر: فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا، فقال جابر بكفه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا، فقال: (بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا، والله لأنا أبر وأتقى لله منهم، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت). فقام سراقة بن مالك بن جعشم، فقال: يا رسول الله، هي لنا أو للأبد؟ فقال: (لا، بل للأبد). قال: وجاء علي بن أبي طالب، فقال أحدهما: يقول لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: وقال الآخر: لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه، وأشركه في الهدي.
[ 1482]
16 - باب: من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم.
2372 - حدثنا محمد: أخبرنا وكيع، عن سفيان، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، عن جده، رافع بن خديج رضي الله عنه قال:
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصبنا غنما وإبلا، فعجل القوم فأغلوا بها القدور، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفئت، ثم عدل عشرا من الغنم بجزور، ثم إن بعيرا ند، وليس في القوم إلا خيل يسيرة، فرماه رجل فحبسه بسهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا). قال: قال جدي: يا رسول الله، إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا، وليس معنا مدى، فنذبح بالقصب؟ فقال: (اعجل، أو: أرني، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة).
[ 2356]
| |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الجمعة مارس 20, 2009 6:15 am | |
| 53 - كتاب الرهن. 1 - باب: في الرهن في الحضر.
وقوله تعالى: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} /البقرة: 283/.
2373 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام: حدثنا قتادة، عن أنس رضي الله عنه قال:
ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنحة، ولقد سمعته يقول: (ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاع، ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات).
[ 1963] 2 - باب: من رهن درعه.
2374 - حدثنا مسدد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل في السلف، فقال إبراهيم: حدثنا الأسود، عن عائشة رضي الله عنها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل، ورهنه درعه.
[ 1962] 3 - باب: رهن السلاح.
2375 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: قال عمرو: سمعت جابر
ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لكعب بن الأشرف، فإنه آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم). فقال محمد بن مسلمة: أنا، فأتاه فقال: أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين، فقال: ارهنوني نساءكم، كيف نرهنك نساءنا، وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم، قالوا: كيف نرهن أبناءنا، فيسب أحدهم، فيقال: رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكنا نرهنك اللأمة - قال سفيان: يعني السلاح - فوعده أن يأتيه، فقتلوه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه.
[2867، 2868، 3811] 4 - باب: الرهن مركوب ومحلوب.
وقال مغيرة، عن إبراهيم: تركب الضالة بقدر علفها، وتحلب بقدر علفها، والرهن مثله.
2376/2377 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا زكرياء، عن عامر، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: (الرهن يركب بنفقته، ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا).
(2377) - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا زكرياء، عن الشعبي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة). 5 - باب: الرهن عند اليهود وغيرهم.
2378 - حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما، ورهنه درعه.
[ 1962] 6 - باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
2379 - حدثنا خلاد بن يحيى: حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس، فكتب إلي:
إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى، أن اليمين على المدعى عليه.
[2524، 4277]
2380 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل قال:
قال عبد الله رضي الله عنه: (من حلف على يمين يستحق بها مالا، وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان). فأنزل الله تصديق ذلك: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا - فقرأ إلى - عذاب أليم}. ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قال: فحدثناه، قال: فقال: صدق، لفي والله أنزلت، كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (شاهداك أو يمينه). قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين يستحق بها مالا، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان). فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا - إلى - ولهم عذاب أليم}.
[ 2229]
| |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الجمعة مارس 20, 2009 6:20 am | |
| 54 - كتاب العتق. 1 - باب: ما جاء في العتق وفضله.
وقوله تعالى: {فك رقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة} /البلد: 13 - 15/.
2381 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا عاصم بن محمد قال: حدثني واقد ابن محمد قال: حدثني سعيد بن مرجانة، صاحب علي بن حسين، قال: قال لي أبو هريرة رضي الله عنه:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما رجل أعتق امرأ مسلما، استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار).
قال سعيد بن مرجانة: فانطلقت به إلى علي بن حسين، فعمد علي بن حسين رضي لله عنهما إلى عبد له، قد أعطاه به عبد الله بن جعفر عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، فأعتقه.
[6337] 2 - باب: أي الرقاب أفضل.
2382 - حدثنا عبيد الله بن موسى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن
أبي مراوح، عن أبي ذر رضي الله عنه قال:
سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: (إيمان بالله، وجهاد في سبيله). قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: (أغلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها). قلت: فإن لم أفعل؟ قال: (تعين صانعا، أو تصنع لأخرق). قال: فإن لم أفعل؟ قال: (تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك). 3 - باب: ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات.
2383/2384 - حدثنا موسى بن مسعود: حدثنا زائدة بن قدامة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت:
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس.
تابعه علي، عن الدراوردي، عن هشام.
(2384) - حدثنا محمد بن أبي بكر: حدثنا عثام: حدثنا هشام، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت:
كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة.
[ 86] 4 - باب: إذا أعتق عبدا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء.
2385/2389 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق عبدا بين اثنين، فإن كان موسرا قوم عليه، ثم يعتق).
(2386) - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق).
(2387) - حدثنا عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل، فأعتق منه ما أعتق).
حدثنا مسدد: حدثنا بشر، عن عبيد الله: اختصره.
(2388) - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق نصيبا له في مملوك، أو شركا له في عبد، وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل، فهو عتيق). قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع، أو شيء في الحديث.
(2389) - حدثنا أحمد بن مقدام: حدثنا الفضيل بن سليمان: حدثنا موسى ابن عقبة: أخبرني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أنه كان يفتي في العبد أو الأمة، يكون بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عتقه كله، إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ، يقوم من ماله قيمة العدل، ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم، ويخلى سبيل المعتق. يخبر ذلك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه الليث، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق، وجويرية، ويحيى بن سعيد، وإسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا.
[ 2359]. 5 - باب: إذا أعتق نصيبا في عبد، وليس له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه، على نحو الكتابة.
2390 - حدثنا أحمد بن أبي رجاء: حدثنا يحيى بن آدم: حدثنا جرير بن حازم: سمعت قتادة قال: حدثني النضر بن أنس بن مالك، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أعتق شقيصا من عبد).
حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق نصيبا، أو شقيصا، في مملوك، فخلاصه عليه في ماله، إن كان له مال، وإلا قوم عليه، فاستسعي به غير مشقوق عليه).
تابعه حجاج بن حجاج، وأبان، وموسى بن خلف، عن قتادة، اختصره شعبة.
[ 2360] 6 - باب: الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لكل امرئ ما نوى). [ 54] ولا نية للناسي والمخطئ.
2391 - حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا مسعر، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز لي عن أمتي ما سوست به صدورها، ما لم تعمل أو تكلم).
[4968، 6287]
2392 - حدثنا محمد بن كثير، عن سفيان: حدثنا يحيى ين سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الأعمال بالنية، ولامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه).
[ 1] 7 - باب: إذا قال رجل لعبده: هو لله، ونوى العتق، والإشهاد في العتق.
2393/2395 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، عن محمد بن بشر، عن إسماعيل، عن قيس، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أنه لما أقبل يريد الإسلام، ومعه غلامه، ضل كل واحد منهما من صاحبه، فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا أبا هريرة، هذا غلامك قد أتاك). فقال: أما إني أشهدك أنه حر، قال: فهو حين يقول:
يا ليلة من طولها وعنائها * على أنها من دارة الكفر نجت.
(2394) - حدثنا عبيد الله بن سعيد: حدثنا أبو أسامة: حدثنا إسماعيل، عن قيس، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم، قلت في الطريق:
يا ليلة من طولها وعنائها * على أنها من دارة الكفر نجت.
قال: وأبق مني غلام لي في الطريق، قال: فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بايعته، فبينا أنا عنده إذ طلع الغلام، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أبا هريرة، هذا غلامك) فقلت: هو حر لوجه الله، فأعتقته. لم يقل أبو كريب، عن أبي أسامة: حر.
(2395) - حدثنا شهاب بن عباد: حدثنا إبراهيم بن حميد، عن إسماعيل، عن قيس قال:
لما أقبل أبو هريرة رضي الله عنه، ومعه غلامه، وهو يطلب الإسلام، فضل أحدهما صاحبه: بهذا، وقال: أما إني أشهدك أنه لله.
[4132] 8 - باب: أم الولد.
قال أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها).
[ 48]
2396 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: حدثني عروة ابن الزبير: أن عائشة رضي الله عنها قالت:
إن عتبة بن أبي وقاص، عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص: أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة، قال: عتبة إنه ابني، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح، أخذ سعد ابن وليدة زمعة، فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل معه بعبد بن زمعة، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي، عهد إلي أنه ابنه، فقال عبد بن زمعة: يا رسول الله، هذا أخي، ابن وليدة زمعة، ولد على فراشه، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة، فإذا هو أشبه الناس به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هو لك يا عبد بن زمعة). من أجل أنه ولد على فراش أبيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (احتجبي منه يا سودة بنت زمعة). مما رأى من شبهه بعتبة، وكانت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
[ 1948] 9 - باب: بيع المدبر.
2397 - حدثنا آدم بن أبي إياس: حدثنا شعبة: حدثنا عمرو بن دينار: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه.
قال جابر: مات الغلام عام أول.
[ 2034] 10 - باب: بيع الولاء وهبته.
2398 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله بن دينار: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته.
[6375]
2399 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق). فأعتقتها، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت نفسها.
[ 444] 11 - باب: إذا أسر أخو الرجل، أو عمه، هل يفادى إذا كان مشركا.
وقال أنس: قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: فاديت نفسي وفاديت عقيلا. [ 411] وكان علي له نصيب في تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعمه عباس.
2400 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن موسى عن ابن شهاب قال: حدثني أنس رضي الله عنه:
أن رجالا من الأنصار، استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ائذن لنا فنترك لابن أختنا عباس فداءه، فقال: (لا تدعون منه درهما).
[2883، 3793] 12 - باب: عتق المشرك.
2401 - حدثنا عبيد بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة، عن هشام: أخبرني أبي:
أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أعتق في الجاهلية مائة رقبة، وحمل على مائة بعير، فلما أسلم حمل على مائة بعير، وأعتق مائة رقبة، قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية، كنت أتحنث بها؟ يعني أتبرر بها، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أسلمت على ما سلف لك من خير).
[ 1369] 13 - باب: من ملك من العرب رقيقا، فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية.
وقوله تعالى: {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون} /النحل: 75/.
2402 - حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرني الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: ذكر عروة: أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال: (إن معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين: إما المال وإما السبي، وقد كنت استأنيت بهم). وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: إنا نختار سبينا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: (أما بعد، فإن أخوانكم جاؤونا تائبين، وإن رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفئ الله علينا فليفعل). فقال الناس: طيبنا ذلك، قال: (إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم). فرجع الناس، فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه: أنهم طيبوا وأذنوا. فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن.
[ 2184]
وقال أنس: قال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم: فاديت نفسي وفاديت عقيلا.
[ 411]
2403 - حدثنا علي بن الحسن: أخبرنا عبد الله: أخبرنا ابن عون قال: كتبت إلى نافع، فكتب إلي:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم، وأصاب يومئذ جويرية. حدثني به عبد الله بن عمر، وكان في ذلك الجيش.
2404 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز قال: رأيت أبا سعيد رضي الله عنه فسألته، فقال:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء، فاشتدت علينا العزبة، وأحببنا العزل، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة).
[ 2116]
2405 - حدثنا زهير بن حرب: حدثنا جرير، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا أزال أحب بني تميم.
وحدثني ابن سلام: أخبرنا جرير بن عبد الحميد، عن المغيرة، عن الحارث، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة. وعن عمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال:
ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم، سمعته يقول: (هم أشد أمتي على الدجال). قال: وجاءت صدقاتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هذه صدقات قومنا). وكانت سبية منهم عند عائشة فقال: (أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل).
[4108] 14 - باب: فضل من أدب جاريته وعلمها.
2406 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم: سمع محمد بن فضيل، عن مطرف، عن الشعبي، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كانت له جارية فعالها فأحسن إليها، ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران).
[ 97] 15 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (العبيد إخوانكم، فأطعموهم مما تأكلون).
وقوله تعالى: {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا} /النساء: 36/.
ذي القربى: القريب. والجنب: الغريب. الجار الجنب: يعني الصاحب في السفر.
2407 - حدثنا آدم بن أبي إياس: حدثنا شعبة: حدثنا واصل الأحدب قال: سمعت المعرور بن سويد قال:
رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه، وعليه حلة، وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك، فقال: إني ساببت رجلا، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: (أعيرته بأمه). ثم قال: (إن إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم).
[ 30]
| |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الجمعة مارس 20, 2009 6:21 am | |
| ] 16 - باب: العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده.
2408 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (العبد إذا نصح سيده، وأحسن عبادة ربه، كان له أجره مرتين).
[2412]
2409 - حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن صالح، عن الشعبي،
عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها، وأعتقها وتزوجها، فله أجران، وأيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران).
[ 97]
2410 - حدثنا بشر بن محمد: أخبرنا يونس، عن الزهري: سمعت سعيد ابن المسيب يقول: قال أبو هريرة رضي الله عنه:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (للعبد المملوك الصالح أجران). والذي نفسي بيده، لولا الجهاد في سبيل الله، والحج وبر أمي، لأحببت أن أموت وأنا مملوك.
2411 - حدثنا إسحاق بن نصر: حدثنا أبو أسامة، عن الأعمش: حدثنا أبو صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (نعم ما لأحدهم، يحسن عبادة ربه، وينصح لسيده). 17 - باب: كراهية التطاول على الرقيق، وقوله عبدي وأمتي.
وقال الله تعالى: {والصالحين من عبادكم وإمائكم} /النور: 32/. وقال: {عبدا مملوكا} /النحل: 75/. {وألفيا سيدها لدى الباب} /يوسف: 25/. وقال: {من فتياتكم المؤمنات} /النساء: 25/. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (قوموا إلى سيدكم) ر: [2878]. و: {اذكرني عند ربك} /يوسف: 42/: سيدك. و: (من سيدكم).
2412 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله: حدثني نافع، عن عبد الله رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا نصح العبد سيده، وأحسن عبادة ربه، كان له أجره مرتين).
[ 2408]
2413 - حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المملوك الذي يحسن عبادة ربه، ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة، له أجران).
[ 97]
2414 - حدثنا محمد: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث،
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يقل أحدكم: أطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك، وليقل: سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم: عبدي أمتي، وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي).
2415 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا جرير بن حازم، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أعتق نصيبا له من العبد، فكان له من المال ما يبلغ قيمته، يقوم عليه قيمة عدل، وأعتق من ماله، وإلا فقد عتق منه ما عتق).
[ 2359]
2416 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن عبد الله رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كلكم راع فمسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).
[ 853]
2417 - حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا سفيان، عن الزهري: حدثني عبيد الله: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها - في الثالثة أو الرابعة - بيعوها ولو بضفير).
[ 2046] 18 - باب: إذ أتاه خادمه بطعامه.
2418 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا شعبة قال: أخبرني محمد بن زياد: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يجلسه معه، فليناوله لقمة أو لقمتين، أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه).
[5144] 19 - باب: العبد راع في مال سيده.
ونسب النبي صلى الله عليه وسلم المال إلى السيد.
2419 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني سالم ابن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته). قال فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: (والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته).
[ 853] 20 - باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه.
2420 - حدثنا محمد بن عبيد الله: حدثنا ابن وهب قال: حدثني مالك بن أنس. قال: وأخبرني ابن فلان عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد الله ابن محمد: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن همام، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه).
في المكاتب. 21 - باب: إثم من قذف مملوكه. وباب: المكاتب، ونجومه في كل سنة نجم.
وقوله: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي آتاكم} /النور: 33/.
وقال روح، عن ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبا. وقاله عمرو بن دينار. قلت لعطاء: تأثره عن أحد، قال: لا. ثم أخبرني: أن موسى بن أنس أخبره: أن سيرين سأل أنسا المكاتبة، وكان كثير المال فأبى، فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال: كاتبه، فأبى، فضربه بالدرة ويتلو عمر: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا}. فكاتبه.
2421 - وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها:
إن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها، وعليها خمسة أواق، نجمت عليها في خمس سنين، فقالت لها عائشة ونفست فيها: أرأيت إن عددت لهم عدة واحدو، أيبيعك أهلك فأعتقك، فيكون ولاؤك لي؟ فذهبت بريرة إلى أهلها، فعرضت ذلك عليهم، فقالوا: لا، إلا أن يكون لنا الولاء، قالت عائشة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق). ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله أحق وأثق).
[ 444] 22 - باب: ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله.
فيه ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2422 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة:
أن عائشة رضي الله عنها أخبرته: أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن حبوا: أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاءك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون ولاؤك لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ابتاعي، فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق). قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مائة مرة، شرط الله أحق وأوثق).
[ 444]
2423 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال:
أرادت عائشة أم المؤمنين أن تشتري جارية لتعتقها، فقال أهلها: على أن ولاءها لنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق).
[ 2048] 23 - باب: استعانة المكاتب وسؤاله الناس.
2424 - حدثنا عبيد بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت، ويكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألني فأخبرته، فقال: (خذيها فأعتقيها، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق). قالت عائشة: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (أما بعد، فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدكم: أعتق يا فلان ولي الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق).
[ 444] 24 - باب: بيع المكاتب إذا رضي.
وقالت عائشة: هو عبد ما بقي عليه شيء. وقال زيد بن ثابت: ما بقي عليه درهم.
وقال ابن عمر: هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى، ما بقي عليه شيء.
2425 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن:
أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت لها: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة فأعتقك فعلت، فذكرت بريرة ذلك لأهلها، فقالوا: لا، إلا أن يكون ولاؤك لنا.
قال مالك: قال يحيى: فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق).
[ 444] 25 - باب: إذا قال المكاتب: اشتريني وأعتقني، فاشتراه لذلك.
2426 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال: حدثني أبي، أيمن، قال:
دخلت على عائشة رضي الله عنها، فقلت: كنت لعتبة بن أبي لهب، ومات وورثني بنوه، وإنهم باعوني من ابن أبي عمرو، فأعتقني ابن أبي عمرو، واشترط بنو عتبة الولاء، فقالت: دخلت بريرة وهي مكاتبة، فقالت: اشتريني وأعتقيني، قالت: نعم، قالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي، فقالت: لا حاجة لي بذلك، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بلغه، فذكر لعائشة، فذكرت عائشة ما قال لها، فقال: (اشتريها وأعتقيها، ودعيهم يشترطون ما شاؤوا). فاشترتها عائشة فأعتقتها، واشترط أهلها الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مائة شرط).
[ 444] | |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الجمعة مارس 20, 2009 6:26 am | |
| 55 - كتاب الهبة وفضلها. 1 - باب: فضلها والتحريض عليها.
2427 - حدثنا عاصم بن علي: حدثنا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها، ولو فرسن شاة).
[5671]
2428 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي: حدثنا ابن أبي حازم، عن أبيه، عن يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة:
ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال، ثم الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا.
[6093، 6094] 2 - باب: القليل من الهبة.
2429 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن سليمان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو دعيت إلى ذراع، أو كراع، لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت).
[4883] 3 - باب: من استوهب من أصحابه شيئا.
وقال أبو سعيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اضربوا لي معكم سهما).
[ 2156]
2430 - حدثنا ابن أبي مريم: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم، عن سهل رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة من المهاجرين، وكان لها غلام نجار، قال لها: (مري عبدك فليعمل لنا أعواد المنبر). فأمرت عبدها، فذهب فقطع من الطرفاء، فصنع له منبرا، فلما قضاه، أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد قضاه، قال صلى الله عليه وسلم: (أرسلي به إلي). فجاؤوا به، فاحتمله النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه حيث ترون.
[ 370]
2431 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني محمد بن جعفر، عن أبي حازم، عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي، عن أبيه رضي الله عنه قال:
كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا، والقوم محرمون وأنا غير محرم، فأبصروا حمارا وحشيا، وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني به، وأحبوا لو أني أبصرته، والتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته، ثم ركبت ونسيت السوط والرمح، فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح، فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء، فغضبت فنزلت فأخذتهما، ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته، ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا وخبأت العضد معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال: (معكم منه شيء). فقلت: نعم، فناولته العضد فأكلها حتى نفدها وهو محرم.
فحدثني به زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي قتادة.
[ 1725] 4 - باب: من استسقى.
وقال سهل: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: (اسقني). [ 5314]
2432 - حدثنا خالد بن مخلد: حدثا سليمان بن بلال قال: حدثني أبو طوالة، اسمه عبد الله بن عبد الرحمن، قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول:
أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه، فاستسقى، فحلبنا له شاة لنا، ثم شبته من ماء بئرنا هذه، فأعطيته، وأبو بكر عن يساره، وعمر تجاهه، وأعرابي عن يمينه، فلما فرغ قال عمر: هذا أبو بكر، فأعطى الأعرابي فضله، ثم قال: (الأيمنون الأيمنون، ألا فيمنوا). قال أنس: فهي سنة، فهي سنة، ثلاث مرات.
[ 2225]. 5 - باب: قبول هدية الصيد.
وقبل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي قتادة عضد الصيد. [ 2431]
2433 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك، عن أنس رضي الله عنه قال:
أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، فأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: بوركها وفخذيها، قال: فخذيها لا شك فيه، فقبله. قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه، ثم قال بعد: قبله.
[5171، 5215]
2434 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم:
أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، وهو بالأبواء أو بودان، فرد عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: (أما إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم).
[ 1729] 6 - باب: قبول الهدية.
2435 - حدثنا إبراهيم بن موسى: حدثنا عبدة: حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:
أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة، يبتغون بها، أو يبتغون بذلك، مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[2441، 2442، 3564]
2436 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا جعفر بن إياس قال: سمعت سعيد ابن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أهدت أم حفيد، خالة ابن عباس، إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن، وترك الضب تقذرا، قال ابن عباس: فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[5074، 5087، 6925]
2437 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا معن قال: حدثني إبراهيم بن طهمان، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه: (أهدية أم صدقة). فإن قيل صدقة. قال لأصحابه: (كلوا). ولم يأكل، وإن قيل هدية، ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم.
2438 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فقيل: تصدق على بريرة، قال: (هو لها صدقة، ولنا هدية).
[ 1424]
2439 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعته منه عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها:
أنها أرادت أن تشتري بريرة، وأنهم اشترطوا ولاءها، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق). وأهدي لها لحم، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا تصدق على بريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هو لها صدقة ولنا هدية). وخيرت.
وقال عبد الرحمن: زوجها حر أو عبد، قال شعبة: سألت عبد الرحمن عن زوجها، قال: لا أدري، أحر أم عبد.
[ 444]
2440 - حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن: أخبرنا خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية قالت:
دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال: (عندكم شيء). قالت: لا، إلا شيء بعثت به أم عطية، من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة، قال: (إنها قد بلغت محلها).
[ 1377] 7 - باب: ن أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض.
2441/2442 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان الناس يتحرون بهداياهم يومي. وقالت أم سلمة: إن صواحبي اجتمعن، فذكرت له، فأعرض عنها.
(2442) - حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي، عن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:
أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين: فحزب فيه عائشة وحفصة وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية، يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها، حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، بعث صاحب الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فكلم حزب أم سلمة، فقلن لها: كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس، فيقول: من أراد أن يهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، فليهدها إليه حيث كان من بيوت نسائه، فكلمته أم سلمة بما قلن فلم يقل لها شيئا، فسألنها، فقالت: ما قال لي شيئا، فقلن لها: فكلميه، قالت: فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا، فسألنها فقالت: ما قال لي شيئا، فقلن لها: كلميه حتى يكلمك، فدار إليها فكلمته، فقال لها: (لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة). قالت: فقالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله، ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر، فكلمته فقال: (يا بنية ألا تحبين ما أحب). قالت: بلى، فرجعت إليهن فأخبرتهن، فقلن: ارجعي إليه فأبت أن ترجع، فأرسلن زينب بنت جحش، فأتته فأغلظت، وقالت: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت ابن أبي قحافة، فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر إلى عائشة هل تكلم، قال: فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها، قالت: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة، وقال: (إنها بنت أبي بكر).
قال البخاري: الكلام الأخير قصة فاطمة يذكر هشام بن عروة، عن رجل، عن الزهري، عن محمد بن عبد الرحمن. وقال أبو مروان، عن هشام، عن عروة: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. وعن هشام، عن رجل من قريش، ورجل من الموالي، عن الزهري، عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، قالت عائشة: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فاطمة.
[ 2435] 8 - باب: ما لا يرد من الهدية.
2443 - حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال: حدثني ثمامة بن عبد الله قال:
دخلت عليه فناولني طيبا، قال: كان أنس رضي الله عنه لا يرد الطيب، قال: وزعم أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب.
[5585] 9 - باب: من رأى الهبة الغائبة جائزة.
2444 - حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: ذكر عروة: أن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما ومروان أخبراه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه وفد هوازن، قام في الناس،
فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: (أما بعد، فإن إخوانكم جاؤونا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا).
فقال الناس: طيبنا لك.
[ 2184] 10 - باب: المكافأة في الهبة.
2445 - حدثنا مسدد: حدثنا عيسى بن يونس، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها.
لم يذكر وكيع ومحاضر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.
11 - باب: الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز، حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله، ولا يشهد عليه.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اعدلوا بين أولادكم في العطية).
[ 2447]
وهل للوالد أن يرجع في عطيته، وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى.
واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا، ثم أعطاه ابن عمر، وقال: اصنع به ما شئت. [ 2009]
2446 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان بن بشير: أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير:
أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن نحلت ابني هذا غلاما، فقال: (أكل ولدك نحلت مثله). قال: لا، قال: (فارجعه).
[2447، 2507] 12 - باب: الإشهاد في الهبة.
2447 - حدثنا حامد بن عمر: حدثنا أبو عوانة، عن حصين، عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول:
أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: (أعطيت سائر ولدك مثل هذا). قال: لا، قال: (فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم). قال: فرجع فرد عطيته.
[ 2446] 13 - باب: هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها.
قال إبراهيم: جائزة. وقال عمر بن عبد العزيز: لا يرجعان. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يمرض في بيت عائشة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (العائد في هبته، كالكلب يعود في قيئه).
وقال الزهري، فيمن قال لامرأته: هبي لي بعض صداقك أو كله، ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه، قال: يرد إليها إن كان خلبها، وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيء من أمره خديعة جاز، قال الله تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا}. /النساء: 4/.
2448 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام، عن معمر، عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله: قالت عائشة رضي الله عنها:
لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي، فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان
بين العباس وبين رجل آخر، فقال عبيد الله: فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي: وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة؟ قلت: لا، قال: هو علي بن أبي طالب.
[ 195]
2449 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (العائد في هبته كالكلب، يقيء ثم يعود في قيئه).
[2478، 2479، 6574] 14 - باب: هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز.
قال الله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} /النساء: 5/.
2450/2451 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريح، عن ابن أبي مليكة، عن عباد بن عبد الله، عن أسماء رضي الله عنها قالت:
قلت: يا رسول الله، ما لي مال، إلا ما أدخل علي الزبير، فأتصدق؟ قال: (تصدقي، ولا توعي فيوعى عليك).
(2451) - حدثنا عبيد الله بن سعيد: حدثنا عبد الله بن نمير: حدثنا هشام ابن عروة، عن فاطمة، عن أسماء:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أنفقي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك).
[ 1366]
2452 - حدثنا يحيى بن بكير، عن الليث، عن يزيد، عن بكير، عن كريب مولى ابن عباس: أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته:
أعتقت وليدة، ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله، أني أعتقت وليدتي؟ قال: (أو فعلت). قالت: نعم، قال: (أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك).
وقال بكر بن مضر، عن عمرو، عن بكير، عن كريب: إن ميمونة أعتقت.
[2454]
2453 - حدثنا حبان بن موسى: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[2494، 2518، 2542، 2723، 3208، 3801، 3910 - 3912، 4413، 4414، 4472 - 4474، 4479، 6285، 6301، 6935، 6936، 7061، 7106] 15 - باب: بمن يبدأ بالهدية.
2454 - وقال بكر: عن عمرو، عن بكير، عن كريب مولى ابن عباس: إن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت وليدة لها، فقال لها: (ولو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك).
[ 2452]
2455 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة، عن أبي عمران الجوني، عن طلحة بن عبد الله، رجل من بني تيم بن مرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
قلت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: (إلى أقربهما منك بابا).
[ 2140] 16 - باب: من لم يقبل الهدية لعلة.
وقال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، واليوم رشوة.
2456 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره:
أنه سمع الصعب بن جثامة الليثي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش، وهو بالأبواء أو بودان، وهو محرم، فرده، قال صعب: فلما عرف في وجهي رده هديتي قال: (ليس بنا رد عليك، ولكنا حرم).
[ 1729]
2457 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة ابن الزبير، عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال:
استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد، يقال له ابن اللتبية، على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. قال: (فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه، فينظر يهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده، لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاه يتعر).
ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه: (اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت). ثلاثا.
[ 883] 17 - باب: إذا وهب هبة أو وعد، ثم مات قبل أن تصل إليه.
وقال عبيدة: إن مات وكانت فصلت الهدية، والمهدى له حي فهي لورثته،
وإن لم تكن فصلت فهي لورثة الذي أهدى. وقال الحسن: إيهما مات قبل فهي لورثة المهدى له، إذا قبضها الرسول.
2458 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا ابن المنكدر: سمعت جابرا رضي الله عنه قال:
قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: (لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا - ثلاثا). فلم يقدم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أبو بكر مناديا فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا، فأتيته فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم وعدني، فحثى لي، ثلاثا.
[ 2174]
يتبع
| |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الجمعة مارس 20, 2009 6:30 am | |
| 18 - باب: كيف يقبض العبد والمتاع.
وقال ابن عمر: كنت على بكر صعب، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: (هو لك يا عبد الله).
[ 2009]
2459 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن ابن مليكة، عن المسور
ابن مخرمة رضي الله عنهما قال:
قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية، ولم يعط مخرمة منها شيئا، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه، فقال: ادخل فادعه لي، قال: فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال: (خبأنا هذا لك). قال: فنظر إليه، فقال: (رضي مخرمة).
[2514، 2959، 5464، 5524، 5781] 19 - باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت.
2460 - حدثنا محمد بن محبوب: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، فقال: (وما ذاك). قال: وقعت بأهلي في رمضان، قال: (تجد رقبة). قال: لا، قال: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين). قال: لا، قال: (فتستطيع أن تطعم ستين مسكينا). قال: لا، قال: فجاء رجل من الأنصار بعرق، والعرق المكتل فيه تمر، فقال: (اذهب بهذا فتصدق به). قال: على أحوج منا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، قال: (اذهب فأطعمه أهلك).
[ 1834] 20 - باب: إذا وهب دينا على رجل.
قال شعبة عن الحكم: هو جائز. ووهب الحسن بن علي عليهما السلام لرجل دينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان له عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه). فقال جابر: قتل أبي وعليه دين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي.
2461 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس. قال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني ابن كعب بن مالك: أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره:
أن أباه قتل يوم أحد شهيدا، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته، فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا، فلم يعطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطي ولم يكسره لهم، ولكن قال: (سأغدو عليك). فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمره بالبركة، فجددتها فقضيتهم حقوقهم، وبقي لنا من ثمرها بقية، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فأخبرته بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: (اسمع - وهو جالس - ياعمر). فقال: ألا يكون؟ قد علمنا أنك رسول الله، والله إنك لرسول الله.
[ 2020] 21 - باب: هبة الواحد للجماعة.
وقالت أسماء للقاسم بن محمد وابن أبي عتيق: ورثت عن أختي عائشة بالغابة، وقد أعطاني به معاوية مائة ألف، فهو لكما.
2462 - حدثنا يحيى بن قزعة: حدثنا مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: (إن أذنت لي أعطيت هؤلاء). فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك يا رسول الله أحدا، فتله في يده).
[ 2224] 22 - باب: الهبة المقبوضة وغير المقبوضة، والمقسومة وغير المقسومة.
وقد وهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم وهو غير مقسوم.
[ 2184]
وقال ثابت بن محمد: حدثنا مسعر، عن محارب، عن جابر رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقضاني وزادني.
[ 432]
2463 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن محارب، سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول:
بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا في سفر، فلما أتينا المدينة قال: (ائت المسجد فصل ركعتين). فوزن، قال شعبة: أراه: فوزن لي فأرجح، فما زال معي منها شيئا حتى أصابها أهل الشأم يوم الحرة.
[ 432]
2464 - حدثنا قتيبة، عن مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب، وعن يمينه غلام، وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: (أتأذن لي أن أعطي هؤلاء). فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا، فتله في يده.
[ 2224]
2465 - حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة قال: أخبرني أبي، عن شعبة، عن سلمة قال: سمعت أبا سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين، فهم به أصحابه، فقال: (دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا). وقال: (اشتروا له سنا فأعطوه إياه). فقالوا: إنا لا نجد سنا إلا سنا هي أفضل من سنه، قال: (فاشتروها، فأعطوها إياه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء).
[ 2182] 23 - باب: إذا وهب جماعة لقوم.
2466 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة: أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حين جاءه وفد هوازن مسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم: (معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت). وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة، حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإنا نختار سبينا، فقام في المسلمين، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: (أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء جاؤونا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفئ الله علينا فليفعل). فقال الناس: طيبنا يا رسول الله لهم، فقال لهم: (إنا لا ندري من أذن منكم فيه ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم). فرجع الناس، فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه: أنهم طيبوا وأذنوا. وهذا الذي بلغنا من سبي هوازن. هذا آخر قول الزهري، يعني: فهذا الذي بلغنا.
[ 2184] 24 - باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه، فهو أحق.
ويذكر عن ابن عباس: أن جلساءه شركاء، ولم يصح.
2467 - حدثنا ابن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ سنا، فجاء صاحبه يتقاضاه، فقال: (إن لصاحب الحق مقالا). ثم قضاه أفضل من سنه، وقال: (أفضلكم أحسنكم قضاء).
[ 2182]
2468 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان على بكر لعمر صعب، فكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أبوه: يا عبد الله، لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (بعينه). فقال عمر: هو لك، فاشتراه، ثم قال: (هو لك يا عبد الله، فاصنع به ما شئت).
[ 2009] 25 - باب: إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز.
2469 - وقال الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا عمرو، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنت على بكر صعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: (بعينه). فابتاعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هو لك يا عبد الله).
[ 2009] 26 - باب: هدية ما يكره لبسه.
2470 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
رأى عمر بن الخطاب حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفد، قال: (إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة). ثم جاءت حلل، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر منها حلة، وقال: أكسوتنيها، وقلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال: (إني لم أكسكها لتلبسها). فكساها عمر أخا له بمكة مشركا.
[ 846]
2471 - حدثنا محمد بن جعفر أبو جعفر: حدثنا ابن فضيل، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها، وجاء علي فذكرت له ذلك، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم قال: (إني رأيت على بابها سترا موشيا). فقال: (ما لي وللدنيا). فأتاها علي فذكر ذلك لها، فقالت: ليأمرني فيه بما شاء، قال: (ترسل به إلى فلان، أهل بيت بهم حاجة).
2472 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت زيد بن وهب، عن علي رضي الله عنه قال:
أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فلبستها، فرأيت الغضب في وجهه، فشققتها بين نسائي.
[5051، 5502] 27 - باب: قبول الهدية من المشركين.
وقال أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة، فدخل قرية فيها ملك أو جبار، فقال: أعطوها آجر). [ 2104]
وأهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم.
[ 2474]
وقال أبو حميد: أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساة بردا، وكتب له ببحرهم.
[1411]
2473 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا يونس بن محمد: حدثنا شيبان، عن قتادة: حدثنا أنس رضي الله عنه قال:
أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس، وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال: (والذي نفس محمد بيده، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا).
وقال سعيد، عن قتادة، عن أنس: إن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
[3076]
2474 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب: حدثنا خالد بن الحارث: حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:
أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها، فقيل: ألا نقتلها؟ قال: (لا). فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2475 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال:
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومائة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هل مع أحد منكم طعام). فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه، فعجن، ثم جاء رجل مشرك، مشعان طويل، بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (بيعا أم عطية، أو قال: أم هبة). قال: لا، بل بيع، فاشترى منه شاة، فصنعت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى، وايم الله، ما في الثلاثين والمائة إلا قد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاها إياه، وإن كان غائبا خبأ له، فجعل منها قصعتين، فأكلوا أجمعون وشبعنا، ففضلت القصعتان، فحملناه على البعير، أو كما قال.
[ 2103] 28 - باب: الهدية للمشركين.
وقول الله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم} /الممتحنة: 8/.
2476 - حدثنا خالد بن مخلد: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني عبد الله ابن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
رأى عمر حلة على رجل تباع، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد. فقال: (إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة). فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر منها بحلة، فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت ما قلت فيها؟ قال: (إني لم أكسكها لتلبسها، تبيعها أو تكسوها). فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة، قبل أن يسلم.
[ 846]
2477 - حدثنا عبيد بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت:
قدمت علي أمي وهي مشركة، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: (نعم، صلي أمك).
[3012، 5633، 5634] 29 - باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته.
2478/2479 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام وشعبة قالا: حدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (العائد في هبته كالعائد في قيئه).
(2479) - حدثنا عبد الرحمن بن المبارك: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته، كالكلب يرجع في قيئه).
[ 2449]
2480 - حدثنا يحيى بن قزعة: حدثنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول:
حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه منه، وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك النبي صلى الله
عليه وسلم، فقال: (لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه).
[ 1419]
2481 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام بن يوسف: أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة:
أن بني صهيب، مولى ابن جدعان، ادعوا بيتين وحجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان: من يشهد لكما على ذلك، قالوا: ابن عمر، فدعاه، فشهد لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته لهم. 30 - باب: ما قيل في العمرى والرقبى.
أعمرته الدار فهي عمرى، جعلتها له. {استعمركم فيها} /هود: 61/: جعلكم عمارا.
2482 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر رضي الله عنه قال:
قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرى، أنها لمن وهبت له.
2483 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا همام: حدثنا قتادة قال: حدثني النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (العمرى جائزة). وقال عطاء:
حدثني جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: نحوه. 31 - باب: من استعار من الناس الفرس.
2484 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة، عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول:
كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب فركب، فلما رجع قال: (ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرا).
[2665، 2702، 2707، 2711، 2712، 2751، 2806، 2807، 2875، 5686، 5858] 32 - باب: الاستعارة للعروس عند البناء.
2485 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال: حدثني أبي قال:
دخلت على عائشة رضي الله عنها، وعليها درع قطر، ثمن خمسة دراهم، فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها، فإنها تزهى أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. 33 - باب: فضل المنيحة.
2486 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة، والشاة الصفي، تغدو بإناء وتروح بإناء).
حدثنا عبد الله بن يوسف وإسماعيل، عن مالك قال: (نعم الصدقة).
[5285]
2487 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا ابن وهب: حدثنا يونس، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
لما قدم المهاجرون إلى المدينة من مكة، وليس بأيديهم، يعني شيئا، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام، ويكفوهم العمل والمؤونة، وكانت أمه أم أنس أم سليم، كانت أم عبد الله بن أبي طلحة، فكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا، فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد.
قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل أهل خيبر، فانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه عذاقها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه.
وقال أحمد بن شبيب: أخبرنا أبي، عن يونس: بهذا، وقال: مكانهن من خالصه.
2488 - حدثنا مسدد: حدثنا عيسى بن يونس: حدثنا الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن أبي كبشة السلولي: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أربعون خصلة، أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها، وتصديق موعودها، إلا أدخله الله بها الجنة).
قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز، من رد السلام، وتشميت العاطس، وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة خصلة.
2489 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال:
كان لرجال منا فضول أرضين، فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه).
[ 2215]
2490 - وقال محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي: حدثني الزهري: حدثني عطاء بن يزيد: حدثني أبو سعيد قال:
جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة، فقال: (ويحك إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل). قال: نعم، قال: (فتعطي صدقتها). قال: نعم، قال: (فهل تمنح شيئا). قال: نعم، قال: (فتحلبها يوم وردها). قال: نعم، قال: (فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا).
[ 1384]
2491 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا أيوب، عن عمرو، عن طاوس قال: حدثني أعلمهم بذاك - يعني ابن عباس رضي الله عنهما -
أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعا، فقال: (لمن هذه). فقالوا: اكتراها فلان، فقال: (أما إنه لو منحها إياه، كان خيرا له من
أن يأخذ عليها أجرا معلوما).
[ 2205] 34 - باب: إذا قال: أخدمتك هذه الجارية، على ما يتعارف الناس، فهو جائز.
وقال بعض الناس: هذه عارية، وإن قال: كسوتك هذا الثوب، فهو هبة.
2492 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (هاجر إبراهيم بسارة، فأعطوها آجر، فرجعت فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر، وأخدم وليدة).
وقال ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (فأخدمها هاجر).
[ 2104] 35 - باب: إذا حمل رجل على فرس، فهو كالعمرى والصدقة.
وقال بعض الناس: له أن يرجع فيها.
2493 - حدثنا الحميدي: أخبرنا سفيان قال: سمعت مالكا يسأل زيد بن أسلم قال: سمعت أبي يقول: قال عمر رضي الله عنه:
حملت على فرس في سبيل الله، فرأيته يباع، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (لا تشتره، ولا تعد في صدقتك).
[ 1419].
تم بحمد الله
| |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الجمعة مارس 20, 2009 6:34 am | |
| 56 - كتاب الشهادات. 1 - باب: ما جاء في البينة على المدعي.
لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب عما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لكم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل أحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم} /البقرة: 282/.
قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا} /النساء: 135/. 2 - باب: إذا عدل رجل أحدا فقال: لا نعلم إلا خيرا، أو قال: ما علمت إلا خيرا.
2494 - حدثنا حجاج: حدثنا عبد الله بن عمر النميري: حدثنا ثوبان. قال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله، عن حديث عائشة رضي الله عنها، وبعض حديثهم يصدق بعضا، حين قال لها أهل الإفك:
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة، حين استلبث الوحي، يستأمرهما في فراق أهله، فأما أسامة فقال: أهلك ولا نعلم إلا خيرا، وقالت بريرة: إن رأيت عليها أمرا أغمصه أكثر من أنها جارية حديثة السن، تنام عن عجين أهلها، فتأتي الداجن فتأكله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من يعذرنا من رجل بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت من أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا).
[ 2453] 3 - باب: شهادة المختبي.
وأجازه عمرو بن حريث قال: وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر.
وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة: السمع شهادة.
وقال الحسن: يقول: لم يشهدوني على شيء، وإني سمعت كذا وكذا.
2495 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري: قال سالم: سمعت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول:
انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري، يؤمان النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة، أو زمزمة، فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: أي صاف هذا محمد، فتناهى ابن صياد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو تركته بين).
[ 1289]
2496 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:
جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك). وأبو بكر جالس عنده، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له، فقال: يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم.
[4960، 4961، 4964، 5011، 5456، 5487، 5734] 4 - باب: إذا شهد شاهد، أو شهود بشيء، فقال آخرون: ما علمنا ذلك، يحكم بقول من شهد.
قال الحميدي: هذا كما أخبر بلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة. وقال الفضل: لم يصل، فأخذ الناس بشهادة بلال.
[ 388، 389، 1412]
كذلك إن شهد شاهدان: أن لفلان على فلان ألف درهم، وشهد آخران بألف وخمسمائة، يقضى بالزيادة.
2497 - حدثنا حبان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: أخبرني عبد الله بن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث:
أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فأرسل إلى آل أبي إهاب يسألهم، فقالوا: ما علمنا أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كيف وقد قيل). ففارقها ونكحت زوجا غيره.
[ 88] 5 - باب: الشهداء العدول.
وقول الله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} /الطلاق: 2/. و{ممن ترضون من الشهداء} /البقرة: 282/.
2498 - حدثنا الحكم بن نافع: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف: أن عبد الله بن عتبة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول:
إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة. 6 - باب: تعديل كم يجوز؟
2499 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه قال:
مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال: (وجبت). ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا، أو قال: غير ذلك، فقال: (وجبت). فقيل: يا رسول الله، قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت؟ قال: (شهادة القوم، المؤمنون شهداء الله في الأرض).
[ 1301]
2500 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا داود بن أبي الفرات: حدثنا عبد الله بن بريدة، عن أبي الأسود قال:
أتيت المدينة، وقد وقع بها مرض، وهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر رضي الله عنه، فمرت جنازة فأثني خيرا، فقال عمر: وجبت، ثم مر بأخرى فأثني خيرا فقال: وجبت، ثم مر بالثالثة فأثني شرا، فقال: وجبت، فقلت: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة). قلنا: وثلاثة، قال: (وثلاثة). قلت: واثنان، قال: (واثنان). ثم لم نسأله عن الواحد.
[ 1302] 7 - باب: الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أرضعتني وأبا سلمة ثويبة).
[ 5057]
والتثبيت فيه.
2501 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: أخبرنا الحكم، عن عراك بن مالك، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك، فقلت: وكيف ذلك، قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فقالت: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (صدق أفلح، ائذني له).
[4518، 4815، 4941، 5804]
2502 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا همام: حدثنا قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: (لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة).
[4812]
2503 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن: أن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أراه فلانا، لعم حفصة من الرضاعة، فقالت عائشة: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أراه فلانا). لعم حفصة من الرضاعة، فقالت عائشة: لو كان فلان حيا - لعمها من الرضاعة - دخل علي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة).
[2938، 4811]
2504 - حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان بن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن مسروق: أن عائشة رضي الله عنها قالت:
دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، قال: (يا عائشة من هذا). قلت: أخي من الرضاعة، قال: (يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة).
تابعه ابن مهدي، عن سفيان.
[4814] 8 - باب: شهادة القاذف والسارق والزاني.
وقول الله تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا} /النور: 4، 5/.
وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة، ثم استتابهم، وقال: من تاب قبلت شهادته.
وأجازه عبد الله بن عتبة، وعمر بن العزيز، وسعيد بن جبير، وطاوس، ومجاهد، والشعبي، وعكرمة، والزهري، ومحارب بن دثار، وشريح، ومعاوية بن قرة.
وقال أبو الزناد: الأمر عندنا بالمدينة: إذا رجع القاذف عن قوله، فاستغفر ربه، قبلت شهادته.
وقال الشعبي وقتادة: إذا أكذب نفسه جلد، وقبلت شهادته.
وقال الثوري: إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته، وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة.
وقال بعض الناس: لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب، ثم قال: لا يجوز نكاح بغير شاهدين، فإن تزوج بشهادة محدودين جاز، وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز، وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان.
وكيف تعرف توبته.
وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى خمسون ليلة.
[ 4156].
2505 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني ابن وهب، عن يونس. قال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير:
أن امرأة سرقت في غزوة الفتح، فأتي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر فقطعت يدها، قالت عائشة: فحسنت توبتها وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك، فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[3288، 3526، 4053، 6405، 6406، 6415]
2506 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زيد بن خالد رضي الله عنه،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة، وتغريب عام.
[ 2190] 9 - باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد.
2507 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا أبو حيان التيمي، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال:
سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي، وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمه بنت رواحة، سألتني بعض الموهبة لهذا، قال: (ألك ولد سواه). قال: نعم، قال: فأراه قال: (لا تشهدني شهادة جور). وقال أبو حريز، عن الشعبي: (لا أشهد على جور).
[ 2446]
2508 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا أبو جمرة قال: سمعت زهدم بن مضرب قال: سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم). قال عمران: لا أدري، أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن).
[3450، 6064، 6317]
2509 - حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام: تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته).
قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد.
[3451، 6065، 6282] 10 - باب: ما قيل في شهادة الزور.
لقول الله تعالى: {والذين لا يشهدون الزور} /الفرقان: 72/.
وكتمان الشهادة.
{ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم} /البقرة: 283/.
{تلووا} /النساء: 135/: ألسنتكم بالشهادة.
2510 - حدثنا عبد الله بن منير: سمع وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهيم قالا: حدثنا شعبة، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس رضي الله عنه قال:
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال: (الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور).
تابعه غندر وأبو عامر وبهز وعبد الصمد، عن شعبة.
[5632، 6477]
2511 - حدثنا مسدد: حدثنا بشر بن المفضل: حدثنا الجريري، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر). ثلاثا، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: (الإشراك بالله، وعقوق الوالدين - وجلس وكان متكئا، فقال - ألا وقول الزور). قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته يسكت.
وقال إسماعيل بن إبراهيم: حدثنا الجريري: حدثنا عبد الرحمن.
[5631، 5918، 6521] 11 - باب: شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره، وما يعرف بالأصوات.
وأجاز شهادته قاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاء.
وقال الشعبي: تجوز شهادته إذا كان عاقلا.
وقال الحكم: رب شيء تجوز فيه.
وقال الزهري: أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده؟.
وكان ابن عباس يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر، ويسأل عن الفجر، فإذا قيل له طلع صلى ركعتين.
وقال سليمان بن يسار: استأذنت على عائشة فعرفت صوتي، قالت: سليمان، ادخل، فإنك مملوك ما بقي عليك شيء.
وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة.
2512 - حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون: أخبرنا عيسى بن يونس، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد، فقال: (رحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية، أسقطتهن من سورة كذا وكذا).
وزاد عباد بن عبد الله، عن عائشة: تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي، فسمع صوت عباد يصلي في المسجد، فقال: (يا عائشة، أصوت عباد هذا). قلت: نعم، قال: (اللهم ارحم عبادا).
[4750، 4751، 4755، 5976]
2513 - حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة: أخبرنا ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا - حتى يؤذن، أو قال - حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم). وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى، لا يؤذن حتى يقول له الناس: أصبحت.
[ 592]
2514 - حدثنا زياد بن يحيى: حدثنا حاتم بن وردان: حدثنا أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال:
قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقبية، فقال لي أبي مخرمة: انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا، فقام أبي على الباب، فتكلم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قباء، وهو يريه محاسنه، وهو يقول: (خبأت هذا لك، خبأت هذا لك).
[ 2459] 12 - باب: شهادة النساء.
وقوله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} /البقرة: 282/.
2515 - حدثنا ابن أبي مريم: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل). قلن: بلى، قال: (فذلك من نقصان عقلها).
[ 298] 13 - باب: شهادة الإماء والعبيد.
وقال أنس: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا. وأجازه شريح وزرارة بن أوفى. وقال ابن سيرين: شهادته جائزة إلا العبد لسيده. وأجازه الحسن وإبراهيم في الشيء التافه. وقال شريح: كلكم بنو عبيد وإماء.
2516 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أبي ملكة، عن عقبة ابن الحارث. وحدثنا علي بن عبد الله: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج: قال: سمعت ابن أبي مليكة قال: حدثني عقبة بن الحارث، أو سمعته منه:
أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب: قال: فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، قال: (وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما). فنهاه عنها.
[ 88] 14 - باب: شهادة المرضعة.
2517 - حدثنا أبو عاصم، عن عمر بن سعيد، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة، فجاءت امرأة فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (وكيف وقد قيل، دعها عنك). أو نحوه.
[ 88]
يتبع
| |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الجمعة مارس 20, 2009 6:37 am | |
| 15 - باب: تعديل النساء بعضهن بعضا.
2518 - حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود، وأفهمني بعضه أحمد بن يونس: حدثنا فليح بن سليمان، عن ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وعلقمة بن وقاص الليثي، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله منه، قال الزهري: وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم أوعى من بعض، وأثبت له اقتصاصا، وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، وبعض حديثهم يصدق بعضا، زعموا: أن عائشة قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فأقرع بيننا في غزاة غزاها، فخرج سهمي فخرجت معه، بعد ما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل، ودنونا من المدينة، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل، فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني، أقبلت إلى الرحل، فلمست صدري، فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، فأقبل الذين يرحلون لي، فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب، وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلن، ولم يغشهن اللحهم، وإنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعد ما استمر الجيش، فجئت منزلهم وليس فيه أحد، فأممت منزلي الذي كنت به، فظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبينا أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم فأتاني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه، حين أناخ راحلته، فوطئ يدها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة، حتى أيتنا الجيش بعد ما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي ابن سلول، فقدمنا المدينة، فاشتكيت بها شهرا، يفيضون من قول أصحاب الإفك، ويريبني في وجعي: أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض، وإنما يدخل فيسلم، ثم يقول: (كيف تيكم). لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت.
فخرجت أنا وأم مسطح قبل المناصع، متبرزنا، لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في البرية، أو في التنزه، فأقبلت أنا وأم مسطح بنت أبي رهم نمشي، فعثرت في مرطها، فقالت: تعس مسطح، فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا، فقالت: يا هنتاه ألم تسمعي ما قالوا، فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا إلى مرضي، فلما رجعت إلى بيتي، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال: (كيف تيكم). فقلت: ائذن لي إلى أبوي، قالت: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت أبوي، فقلت لأمي: ما يتحدث به الناس؟ فقالت: يا بنية، هوني على نفسك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة، عند رجل يحبها، ولها ضرائر، إلا أكثرن عليها. فقلت: سبحان الله، ولقد يتحدث الناس بهذا؟ قالت: فبت الليلة حتى أصبحت، لا يرقأ لي دمع، ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة ابن زيد، حين استلبث الوحي، يستشيرهما في فراق أهله، فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم، فقال أسامة: أهلك يا رسول الله ولا نعلم والله إلا خيرا، وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال: (يا بريرة، هل رأيت شيئا يريبك). فقالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن، تنام عن العجين، فتأتي الدواجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه، فاستعذر من عبد الله بن أبي ابن سلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي). فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، أنا والله أعذرك منه: إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد ابن عبادة، وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال: كذبت لعمر الله لا تقتله، ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن الحضير فقال: كذبت لعمر الله، والله لتقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان: الأوس والخزرج، حتى هموا ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فنزل فخفضهم، حتى سكتوا وسكت، وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، فأصبح عندي أبواي، قد بكيت ليلتين ويوما، حتى أظن أن البكاء فالق كبدي، قالت: فبينا هما جالسان عندي وأنا أبكي، إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها، فجلست تبكي معي، فبينا نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها، وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء، قالت: فتشهد، ثم قال: (يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بشيء فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه).
فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، وقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، فقلت: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس، ووقر في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة، والله يعلم إني لبريئة، لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر، والله يعلم أني بريئة، لتصدقني، والله ما أجد لي ولم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال: {فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون}. ثم تحولت إلى فراشي، وأنا أرجو أن يبرئني الله، ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا، ولأنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله، فوالله ما رام مجلسه، ولا خرج أحد من أهل البيت، حتى أنزل عليه الوحي، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شات، فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي: (يا عائشة، احمدي الله، فقد برأك الله). فقالت لي أمي: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: لا والله لا أقوم إليه، ولا أحمد إلا الله، فأنزل الله تعالى: {إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم}. الآيات، فلما أنزل الله هذا في براءتي، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه: والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا، بعد ما قال لعائشة. فأنزل الله تعالى: {ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة - إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم}. فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مسطح الذي كان يجري عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال: (يا زينب، ما علمت، ما رأيت). فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تساميني، فعصمها الله بالورع.
قال: وحدثنا فليح، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة، وعبد الله ابن الزبير: مثله. قال: وحدثنا فليح، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ويحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر: مثله.
[ 2453] 16 - باب: إذا زكى رجل رجلا كفاه.
وقال أبو جميلة: وجدت منبوذا، فلما رآني عمر قال: عسى الغوير أبؤسا، كأنه يتهمني، قال عريفي: إنه رجل صالح، قال: كذاك، اذهب وعلينا نفقته.
2519 - حدثنا ابن سلام: أخبرنا عبد الوهاب: حدثنا خالد الحذاء، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال:
أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (ويلك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك). مرارا، ثم قال: (من كان منكم مادحا أخاه لا محالة، فليقل: أحسب فلانا، والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا، إن كان يعلم ذلك منه).
[5714، 5810] 17 - باب: ما يكره من الإطناب في المدح، وليقل ما يعلم.
2520 - حدثنا محمد بن صباح: حدثنا إسماعيل بن زكرياء: حدثنا بريد ابن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه قال:
سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل، ويطريه في مدحه، فقال: (أهلكتم - أو: قطعتم ظهر الرجل).
[5713] 18 - باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم.
وقول الله تعالى: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا} /النور: 59/.
وقال مغيرة: احتلمت وأنا ابن ثنتي عشرة سنة. وبلوغ النساء في الحيض.
لقوله عز وجل: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم - إلى قوله - أن يضعن حملهن} /الطلاق: 4/.
وقال الحسن بن صالح: أدركت جارة لنا جدة، بنت إحدى وعشرين سنة.
2521 - حدثنا عبيد الله بن سعيد: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني عبيد الله قال: حدثني نافع قال: حدثني ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزه. ثم عرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز، وهو خليفة، فحدثته هذا الحديث. فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله: أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة.
[3871]
2522 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه،
يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم).
[ 820] 19 - باب: سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة؟ قبل اليمين.
2523 - حدثنا محمد: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين، وهو فاجر، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان). قال: فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألك بينة). قال: لا، قال: فقال لليهودي: (احلف). قال: قلت: يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي، قال: فأنزل الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} إلى آخر الآية.
[ 2229] 20 - باب: اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (شاهداك أو يمينه). [ 2525]
وقال قتيبة: حدثنا سفيان، عن ابن شبرمة: كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد، ويمين المدعي، فقلت: قال الله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} /البقرة: 282/. قلت إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي، فما يحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى، ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى.
2524 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة قال: كتب ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه.
[ 2379]
2525 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل قال: قال عبد الله:
(من حلف على يمين يستحق بها مالا، لقي الله وهو عليه غضبان). ثم أنزل الله تصديق ذلك: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم - إلى - عذاب أليم}. ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا، فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه بما قال، فقال: صدق، لفي أنزلت، كان بيني وبين رجل خصومة في شيء، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (شاهداك أو يمينه). فقلت له: إنه إذن يحلف ولا يبالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين، يستحق بها مالا، وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان). فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية.
[ 2229] 21 - باب: إذا ادعى أو قذف، فله أن يلتمس البينة، وينطلق لطلب البينة.
2526 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (البينة أو حد في ظهرك). فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا، ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول: (البينة وإلا حد في ظهرك). فذكر حديث اللعان.
[4470، 5001] 22 - باب: اليمين بعد العصر.
2527 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له، وإلا لم يف له، ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر، فحلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا، فأخذها).
[ 2230] 23 - باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين، ولا يصرف من موضع إلى غيره.
قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر، فقال: أحلف له مكاني، فجعل زيد يحلف، وأبى أن يحلف على المنبر، فجعل مروان يعجب منه.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (شاهداك أو يمينه). [ 2525]. فلم يخص مكانا دون مكان.
2528 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف على يمين ليقتطع بها مالا، لقي الله وهو عليه غضبان).
[ 2229] 24 - باب: إذا تسارع قوم إلى اليمين.
2529 - حدثنا إسحاق بن نصر: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر: عن همام، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين: أيهم يحلف. 25 - باب: قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}.
2530 - حدثني إسحاق: أخبرنا يزيد بن هارون: أخبرنا العوام قال: حدثني إبراهيم، أبو إسماعيل السكسكي: سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول:
أقام رجل سلعته، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطها، فنزلت: {إن
الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}. وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن.
[ 1982]
2531 - حدثنا بشر بن خالد: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سليمان، عن أبي وائل، عن عبد الله رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف يمينا كاذبا، ليقطع مال رجل - أو قال أخيه - لقي الله وهو عليه غضبان). وأنزل الله تصديق ذلك في القرآن: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}. الآية، فلقيني الأشعث فقال: ما حدثكم عبد الله اليوم؟ قلت: كذا وكذا، قال: في أنزلت.
[ 2229] تم بحمد الله
| |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الجمعة مارس 20, 2009 6:38 am | |
| 26 - باب: كيف يستحلف.
قال الله تعالى: {يحلفون بالله لكم} /التوبة: 62/. وقوله عز وجل: {ثم جاؤوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا} /النساء: 62/. يقال: بالله وتالله ووالله.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر)
[ 2527]. ولا يحلف بغير الله.
2532 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن عمه أبي سهيل، عن أبيه: أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول:
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأله عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خمس صلوات في اليوم والليلة). فقال: هل علي غيرها؟ قال: (لا، إلا أن تطوع). فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وصيام رمضان). قال: هل علي غيره؟ قال: (لا، إلا أن تطوع). قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: (لا، إلا أن تطوع). فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفلح إن صدق).
[ 46]
2533 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية قال: ذكر نافع، عن عبد الله رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت).
[3624، 5757، 6270 - 6272، 6966] 27 - باب: من أقام البينة بعد اليمين.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض)
[ 2534].
وقال طاوس وإبراهيم وشريح: البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة.
2534 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة رضي الله عنها:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها).
[ 2326] 28 - باب: من أمر بإنجاز الوعد.
وفعله الحسن. وذكر إسماعيل: {إنه كان صادق الوعد} /مريم: 54/. وقضى ابن الأشوع بالوعد، وذكر ذلك عن سمرة بن جندب. وقال المسور ابن مخرمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر صهرا له، قال: (وعدني فوفى لي).
[ 2943]
قال أبو عبد الله: ورأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع.
2535 - حدثنا إبراهيم بن حمزة: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله: أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال:
أخبرني أبو سفيان: أن هرقل قال له: سألتك ماذا يأمركم؟ فزعمت: أنه أمركم بالصلاة، والصدق، والعفاف، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة، قال: وهذه صفة نبي.
[ 7]
2536 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن أبي سهيل نافع بن مالك ابن أبي عامر، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف).
[ 33]
2537 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال:
لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي، فقال أبو بكر: من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين، أو كانت له قبله عدة، فليأتنا. قال جابر: وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا، فبسط يديه ثلاث مرات، قال جابر: فعد في يدي خمسمائة، ثم خمسمائة، ثم خمسمائة.
[ 2174]
2538 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم: أخبرنا سعيد بن سليمان: حدثنا مروان بن شجاع، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير قال:
سألني يهودي من أهل الحيرة: أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أدري، حتى أقدم على حبر العرب فأسأله، فقدمت فسألت ابن عباس، فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل. 29 - باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها.
وقال الشعبي: لا تجوز شهادة أهلل الملل بعضهم على بعض، لقوله تعالى: {فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء} /المائدة: 14/.
وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا: {آمنا بالله وما أنزل}. الآية)
[ 4215]
2539 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب، وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم، ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم.
[6929، 7084، 7085] 30 - باب: القرعة في المشكلات.
وقوله: {إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم} /آل عمران: 44/. وقال ابن عباس: اقترعوا فجرت الأقلام مع الجرية، وعال قلم زكرياء الجرية، فكفلها زكرياء.
وقوله: {فساهم} أقرع {فكان من المدحضين} /الصافات: 141/: من المسهومين.
وقال أبو هريرة: عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم: أيهم يحلف.
[ 2529]
2540 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش قال: حدثني الشعبي: أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها، مثل قوم استهموا سفينة، فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها، فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها، فتأذوا به، فأخذ فأسا، فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه فقالوا: ما لك، قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء، فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم).
[ 2361]
2541 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: حدثني خارجة بن زيد الأنصاري:
أن أم العلاء، امرأة من نسائهم قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته: أن عثمان بن مظعون طار سهمه في السكنى، حين أقرعت الأنصار سكنى المهاجرين، قالت أم العلاء: فسكن عندنا عثمان بن مظعون، فاشتكى فمرضناه، حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه، دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: (وما يدريك أن الله أكرمه). فقلت: لا أدري، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما عثمان فقد جاءه والله اليقين، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به). قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. وأحزنني ذلك، قالت: فنمت، فأريت لعثمان عينا تجري، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: (ذلك عمله).
[ 1186]
2542 - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزهري قال: أخبرني عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[ 2453]
2543 - حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك، عن سمي، مولى أبي بكر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا).
[ 590]
تم بحمد الله | |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الجمعة مارس 20, 2009 6:43 am | |
| 57 - كتاب الصلح. 1 - باب: ما جاء في الإصلاح بين الناس.
وقول الله تعالى: {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما} /النساء: 114/.
وخروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه.
2544 - حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه:
أن أناسا من بني عمرو بن عوف، كان بينهم شيء، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم، فحضرت الصلاة ولم يأت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بلال، فأذن بلال بالصلاة ولم يأت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى أبي بكر، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس، وقد حضرت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ فقال: نعم، إن شئت. فأقام الصلاة، فتقدم أبو بكر، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف، حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيح حتى أكثروا، وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة، فالتفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم وراءه، فأشار له بيده، فأمره أن يصلي كما هو، فرفع أبو بكر يده فحمد الله، ثم رجع القهقرى وراءه حتى دخل في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: (يا أيها الناس، ما لكم إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح، إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد إلا التفت، يا أبا بكر، ما منعك حين أشرت إليك لم تصل بالناس). فقال: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم.
[ 652]
2545 - حدثنا مسدد: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي: أن أنسا رضي الله عنه قال:
قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي، فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا، فانطلق المسلمون يمشون معه، وهي أرض سبخة، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إليك عني، والله لقد آذاني نتن حمارك، فقال رجل من الأنصار منهم: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك، فغضب لعبد الله رجل من قومه، فشتمه، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال، فبلغنا أنها نزلت: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما}. 2 - باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس.
2546 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب: أن حميد بن عبد الرحمن أخبره: أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته:
أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فينمي خيرا أو يقول خيرا). 3 - باب: قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح.
2547 - حدثنا محمد بن عبد الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي وإسحاق بن محمد الفروي قالا: حدثنا محمد بن جعفر، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه:
أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: (اذهبوا بنا نصلح بينهم).
[ 652] 4 - باب: قول الله تعالى: {أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير} /النساء: 128/.
2548 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:
{وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا}. قالت: هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه، كبرا أو غيره، فيريد فراقها، فتقول: أمسكني واقسم لي ما شئت، قالت: فلا بأس إذا تراضيا.
[ 2318] 5 - باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود.
2549 - حدثنا آدم: حدثنا ابن أبي ذئب: حدثنا الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا:
جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله، فقام خصمه فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله، فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، فقالوا لي: على ابنك الرجم، ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس - لرجل - فاغد على امرأة هذا فارجمها). فغدا عليها أنيس فرجمها.
[ 2190]
2550 - حدثنا يعقوب: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد).
رواه عبد الله بن جعفر المخرمي، وعبد الواحد بن أبي عون، عن سعد بن إبراهيم. 6 - باب: كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان، وفلان بن فلان، وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه.
2551/2552 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: قال شعبة، عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال:
لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية، كتب علي بينهم كتابا، فكتب: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون: لا تكتب محمد رسول الله، لو كنت رسولا لم نقاتلك، فقال لعلي: (امحه). فقال علي: ما أنا بالذي أمحاه، فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام، ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح، فسألوه ما جلبان السلاح؟ فقال: القراب بما فيه.
(2552) - حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء رضي الله عنه قال:
اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة، حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعاك، لكن أنت محمد بن عبد الله، قال: (أنا رسول الله، وأنا محمد بن عبد الله). ثم قال لعلي: (امح: رسول الله). قال: لا والله لا أمحوك أبدا، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب، فكتب: (هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها). فلما دخلها ومضى الأجل، أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعتهم ابنة حمزة: يا عم يا عم، فتناولها علي، فأخذها بيدها، وقال لفاطمة عليها السلام: دونك ابنة عمك احملها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها، وهي ابنة عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: (الخالة بمنزلة الأم). وقال لعلي: (أنت مني وأنا منك). وقال لجعفر: (أشبهت خلقي وخلقي). وقال لزيد: (أنت أخونا ومولانا).
[ 1689] 7 - باب: الصلح مع المشركين.
فيه عن أبي سفيان. [ 7] وقال عوف بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر)
[ 3005].
وفيه سهل بن حنيف، وأسماء، والمسور، عن النبي صلى الله عليه وسلم [ 3010، 2477، 2564].
2553 - وقال موسى بن مسعود: حدثنا سفيان بن سعيد، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال:
صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: على من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخلها من قابل، ويقيم يها ثلاثة أيام، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح: السيف والقوس ونحوه.
فجاء أبو جندل يحجل في قيوده، فرده إليهم.
قال: لم يذكر مؤمل عن سفيان: أبا جندل، وقال إلا بجلب السلاح.
[ 1689]
2554 - حدثنا محمد بن رافع: حدثنا سريج بن النعمان: حدثنا فليح، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، وقاضاهم على: أن يعتمر العام المقبل، ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا، ولا يقيم بها إلا ما أحبوا، فاعتمر من العام المقبل، فدخلها كما كان صالحهم، فلما أقام بها ثلاثا، أمروه أن يخرج فخرج.
[4006]
2555 - حدثنا مسدد: حدثنا بشر: حدثنا يحيى، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة قال:
انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر، وهي يومئذ صلح.
[3002، 5791، 6502، 6769] 8 - باب: الصلح في الدية.
2556 - حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني حميد: أن أنسا حدثهم:
أن الربيع، وهي ابنة النضر، كسرت ثنية جارية، فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص، فقال أنس ابن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال: (يا أنس، كتاب الله القصاص). فرضي القوم وعفوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن من عباد الله، من لو أقسم على الله لأبره).
زاد الفزاري: عن حميد، عن أنس، فرضي القوم وقبلوا الأرش.
[4229، 4230، 4335، 6499، وانظر: 2651] 9 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما:
(ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين).
وقوله جل ذكره: {فأصلحوا بينهما} /الحجرات: 9/.
2557 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان، عن أبي موسى قال: سمعت الحسن يقول:
استقبل والله الحسن بن علي بن معاوية بكتائب أمثال الجبال، فقال عمرو ابن العاص: إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها، فقال له معاوية - وكان الله خير الرجلين - أي عمرو، إن قتل هؤلاء هؤلاء، وهؤلاء هؤلاء، من لي بأمور الناس، من لي بنسائهم، من لي بضيعتهم، فبعث إليه رجلين من قريش، من بني عبد شمس، عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز، فقال: اذهبا إلى هذا الرجل، فاعرضا عليه، وقولا له، واطلبا إليه. فأتياه فدخلا عليه، فتكلما وقالا له، فطلبا إليه، فقال لهما الحسن ابن علي: إنا بنو عبد المطلب، قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها. قالا: فإنه يعرض عليك كذا وكذا، ويطلب إليك ويسألك، قال: فمن لي بهذا؟ قالا: نحن لك به، فما سألهما شيئا إلا قالا: نحن لك به، فصالحه. فقال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، والحسن بن علي إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى، ويقول: (إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين).
قال لي علي بن عبد الله: إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث.
[3430، 3536، 6692] 10 - باب: هل يشير الإمام بالصلح.
2558 - حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني أخي، عن سليمان، عن يحيى بن سعيد، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن: أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول:
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب، عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء، وهو يقول: والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أين المتألي على الله لا يفعل المعروف). فقال: أنا يا رسول الله، وله أي ذلك أحب.
2559 - حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج قال: حدثني عبد الله بن كعب بن مالك، عن كعب بن مالك:
أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي مال، فلقيه فلزمه، حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (يا كعب). فأشار بيده، كأنه يقول النصف، فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا].
[ 445] 11 - باب: فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم.
2560 - حدثنا إسحاق: أخبرنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن همام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل سلامى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، يعدل بين الناس صدقة).
[2734، 2827] 12 - باب: إذا أشار الإمام بالصلح فأبى، حكم عليه بالحكم البين.
2561 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن الزبير كان يحدث:
أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة، كانا يسقيان به كلاهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: (اسق يا زبير، ثم أرسل إلى جارك). فغضب الأنصاري، فقال: يا رسول الله، آن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: (اسق، ثم احبس حتى يبلغ الجدر). فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم، قال عروة: قال الزبير: والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}. الآية.
[ 2231] 13 - باب: الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك.
وقال ابن عباس: لا بأس أن يتخارج الشريكان، فيأخذ هذا دينا، وهذا عينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه.
2562 - حدثني محمد بن بشار: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا عبيد الله، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
توفي أبي وعليه دين، فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوا، ولم يروا أن فيه وفاء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: (إذا جددته فوضعته في المربد آذنت رسول صلى الله عليه وسلم). فجاء ومعه أبو بكر وعمر، فجلس عليه ودعا بالبركة، ثم قال: (ادع غرمائك فأوفهم). فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته، وفضل ثلاثة عشر وسقا، سبعة عجوة وستة لون، أو ستة عجوة وسبعة لون، فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فذكرت ذلك له فضحك، فقال: (ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما). فقالا: لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك.
وقال هشام، عن وهب، عن جابر: صلاة العصر، ولم يذكر أبا بكر، ولا ضحك، وقال: وترك أبي عليه ثلاثين وسقا دينا. وقال ابن إسحاق، عن وهب، عن جابر: صلاة الظهر.
[ 2020] 14 - باب: الصلح بالدين والعين.
2563 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا عثمان بن عمر: أخبرنا يونس، وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب: أخبرني عبد الله بن كعب: أن كعب بن مالك أخبره:
أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما، حتى كشف سجف حجرته، فنادى كعب بن مالك، فقال: (يا كعب) فقال: لبيك يا رسول الله، فأشار بيده: أن ضع الشطر، فقال كعب: قد فعلت يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قم فاقضه).
[ 445].
| |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الجمعة مارس 20, 2009 6:56 am | |
| 58 - كتاب الشروط. 1 - باب: ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة.
2564 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير:
أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما: يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ، كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لا يأتيك منا أحد، وإن كان على دينك، إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه. فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه، وأبى سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما، وجاء المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله يومئذ وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلك يرجعها إليهم، لما أنزل الله فيهن: {إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن - إلى قوله - ولا هم يحلون لهن}.
قال عروة: فأخبرتني عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية: "يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن - إلى - غفور رحيم".
قال عروة: قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط منهن، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قد بايعتك). كلاما يكلمها به، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهن إلا بقوله.
[ 1608]
2565/2566 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن زياد بن علاقة قال: سمعت جريرا رضي الله عنه يقول:
بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشترط علي: (والنصح لكل مسلم).
(2566) - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن إسماعيل قال: حدثني قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال:
بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم.
[ 57] 2 - باب: إذا باع نخلا قد أبرت.
2567 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع).
[ 2090] 3 - باب: الشروط في البيع.
2568 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة: أن عائشة رضي الله عنها أخبرته:
أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فأن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت، فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: (ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق).
[ 444] 4 - باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز.
2569 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا زكرياء قال: سمعت عامرا يقول: حدثني جابر رضي الله عنه:
أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه، فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله، ثم قال: (بعينه بوقية). قلت: لا، ثم قال: (بعينه بوقية). فبعته، فاستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه، ثم انصرفت، فأرسل على إثري قال: (ما كانت لآخذ جملك، فخذ جملك، فهو مالك).
قال شعبة، عن مغيرة، عن عامر عن جابر: أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة.
وقال إسحاق، عن جرير، عن مغيرة: فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة.
وقال عطاء وغيره: (لك ظهره إلى المدينة).
وقال محمد بن المنكدر، عن جابر: شرط ظهره إلى المدينة.
وقال زيد بن أسلم عن جابر: (ولك ظهره حتى ترجع).
وقال أبو الزبير، عن جابر: (أفقرناك ظهره إلى المدينة).
وقال الأعمش، عن سالم، عن جابر: (يبلغ عليه إلى أهلك).
وقال عبيد الله ابن إسحاق، عن وهب عن جابر: اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوقية.
وتابعه زيد بن أسلم، عن جابر. وقال ابن جريج، عن عطاء وغيره، عن جابر: (أخذته بأربعة دنانير). وهذا يكون وقية على حساب الدنانير بعشرة دراهم، ولم يبين الثمن مغيرة، عن الشعبي، عن جابر. وابن المنكدر وأبو الزبير، عن جابر.
وقال الأعمش، عن سالم، عن جابر: وقية ذهب.
وقال أبو إسحاق، عن سالم، عن جابر: بمائتي درهم.
وقال داود بن قيس، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر: اشتراه بطريق تبوك، أحسبه قال: بأربع أواق.
وقال أبو نضرة، عن جابر: اشتراه بعشرين دينارا.
وقول الشعبي بوقية أكثر الاشتراط، أكثر وأصح عندي، قاله أبو عبد الله.
[ 432] 5 - باب: الشروط في المعاملة.
2570 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: (لا). فقال: (تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة). قالوا: سمعنا وأطعنا.
[ 2200]
2571 - حدثنا موسى: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال:
أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهرد، أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها.
[ 2165] 6 - باب: الشروط في المهر عند عقدة النكاح.
وقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط، ولك ما شرطت.
وقال المسور: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له، فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن، قال: (حدثني وصدقني، ووعدني فوفى لي).
[ 2943]
2572 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج).
[ 4856] 7 - باب: الشروط في المزارعة.
2573 - حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا ابن عيينة: حدثنا يحيى بن سعيد قال: سمعت حنظلة الزرقي قال: سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول:
كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض، فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه، فنهينا عن ذلك، ولم ننه عن الورق.
[ 2202] 8 - باب: ما لا يجوز من الشروط في النكاح
2574 - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيدن على بيع أخيه، ولا يخطبن على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها)
[ 2033] 9 - باب: الشروط التي لا تحل في الحدود.
2575 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا:
إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر، وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قل). قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني: أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، اغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها). قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.
[ 2190] 10 - باب: ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق.
2576 - حدثنا خلاد بن يحيى: حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي، عن أبيه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها قالت:
دخلت علي بريرة وهي مكاتبة، فقالت يا أم المؤمنين اشتريني، فإن أهلي يبيعونني، فأعتقيني، قالت: نعم، قالت: إن أهلي لا يبيعونني حتى يشترطوا ولائي، قالت: لا حاجة لي فيك، فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه، فقال: (ما شأن بريرة). فقال: (اشتريها فأعتقيها، وليشترطوا ما شاؤوا). قالت: فاشتريتها فأعتقتها، واشترط أهلها ولاءها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مائة شرط).
[ 444] يتبع
| |
|
| |
الفتى الطائش Admin
عدد المساهمات : 37523 العمر : 34 العمل/الترفيه : عاطل دلوقتى المزاج : لو قولت ميه ميه يبقى شويه sms : قريبا..........!!!؟؟؟ رقـــــم الـعـضــويــه : 412 البلد : نقاط التميز للعضو : 19990 السٌّمعَة : 53 نقاط : 34634 تاريخ التسجيل : 17/07/2008
| موضوع: رد: سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله الجمعة مارس 20, 2009 7:06 am | |
| 11 - باب: الشروط في الطلاق.
وقال ابن المسيب والحسن وعطاء: إن بدا بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه.
2577 - حدثنا محمد بن عرعرة: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن
أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش، وعن التصرية.
تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة. وقال غندر وعبد الرحمن: نهي. وقال آدم: نهينا. وقال النضر وحجاج بن منهال: نهى.
[ 2033] 12 - باب: الشروط مع الناس بالقول.
2578 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام: أن ابن جريج أخبره قال: أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، يزيد أحدهما على صاحبه، وغيرهما، قد سمعته يحدثه، عن سعيد بن جبير قال: إنا لعند ابن عباس رضي الله عنهما، قال: حدثني أبي بن كعب قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (موسى رسول الله). فذكر الحديث. قال: (ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، كانت الأولى نسيانا، والوسطى شرطا، والثالثة عمدا، قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، لقيا غلاما فقتله، فانطلقا فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه). قرأها ابن عباس: أمامهم ملك.
[ 74] 13 - باب: الشروط في الولاء.
2579 - حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:
جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقالت: إ ن أحبوا أن أعدها لهمويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء على من أعتق). ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق).
[ 444] 14 - باب: إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك.
2580 - حدثنا أبو أحمد: حدثنا محمد بن يحيى، أبو غسان الكناني: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر، قام عمر خطيبا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال: (نقركم ما أقركم الله). وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك، فعدي عليه من الليل، ففدعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم، فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق، فقال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعاملنا على الأموال، وشرط ذلك لنا، فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة). فقال: كانت هذه هزيلة من أبي القاسم، قال: كذبت يا عدو الله، فأجلاهم عمر، وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر، مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك.
رواه حماد بن سلمة، عن عبيد الله - أحسبه - عن نافع، عن ابن عمر،
عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: اختصره. يتبع
| |
|
| |
| سكريت صحيح البخارى الموسوعه الكامله | |
|